قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 2015
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/ربيع الآخر/1436ه.الموافق.2015/2/10.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
- ناصر سالم محمود ساسي.
- حسام مفتاح أحمد الأطرش.
- محمد علي عبد السلام محمود.
- میلاد ابراهیمی میلاد جعاكة.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- محمد علي حسین بالحاج < بمكتب حنان عاشور السید.
- أشرف الطاهر محمد < بمكتب علي امحمد علي اجوید.
- صلاح مفتاح نصر < بمكتب ضوء إبراهیم ونیس.
- أحمد سعد عامر < بمكتب منصور انویجي محمد.
- محمد أحمد عمر < بمكتب عبد القادر علي رمضان.
- علي میلاد عبد االله < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.
- مصطفى عمران أحمد < بمكتب محمد أحمد محمد.
- إبراهیم محمد یوسف < بمكتب خالد علي مصطفى.
- عماد بشیر سالم < بمكتب الفیتوري مختار الفیتوري.
- وائل فرج عبد االله < بمكتب خليفة حسن خليفة.
- محمد صالح علي < بمكتب عبد السلام علي أبو بكر.
- علي سليمان أحمد < بمكتب محمود إبراهيم عبد السلام.
- خلیفة عبد السلام قليلة < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.
مادة 3
ینقل السید، عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناءً على طلبه.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
- العقود وتأديبهم.
- الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.