أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري الموافق 6/22 /2014 م.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. فهمي العماري إبراهیم سالم.
  2. إسماعيل علي محمد عبد السلام.
  3. علي العجمي حسن كشار.
  4. شهیرة محمد محمد كرواع.
  5. عبد المالك محمد منصور الشیباني.
  6. عبد الوهاب مصطفى محمد الأحول.
  7. الهادي عامر الهادي سيف النصر.
  8. أسامة میلاد خلیفة أبو كدرون.
  9. نوري الشارف مصباح اجبور.
  10. مختار قريرة ناجي ناجي.
  11. وسیم عیاد أحمد الباروني.
  12. یونس میلاد محمد بن یونس.
  13. حنان محمد صقر صقر.
  14.  محمد عبد اللطیف محمد الوداني.
  15. امحمد عمر امحمد حامد.
  16.  عبد الحمید الشارف فرج رمضان.
  17. عائشة محمد خلیل التركي.
  18.  صالح سالم جماعة اقویدر.
  19. عمران امحمد مفتاح أبو شوشة.
  20.  الناصر ضو ضو أبو خریص.
  21. توفیق علي ضو غریبي.
  22. شاذلیه میلاد رمضان الزرقاني.
  23. محمد المنصوري نصر عبد القادر.
  24.  محمود محمد مسعود عبد الله.
  25. عبد الرحیم امطیر امهیر ضو.
  26.  عبدالحليم محمد بن ضو محمد.
  27. عادل علي الصادق النعاس.
  28.  عمر فرج عبد السلام السوقي.
  29. علي جمعة أحمد أبوزيد.
  30.  علي الصادق محمد البكوش.
  31. حمزة محمد الهاشمي عبدالله.
  32.  جنان غالب عمرو الشرع.
  33. أحمد محمد میلاد أبوشهیوة.
  34.  محمد عبد السلام محمد بن صالح.
  35. أكرم محمد سعد الأعور.
  36.  أحمد الشارف فهمي مفتاح الهمالي.
  37. أیمن مفتاح محمد أبوقرین.
  38. حمزة عبد السلام علي النعمي.
  39. منیر محمد أحمد أبوركیبة.
  40. خالد محمد علي القمودي.
  41. عبد المالك سالم علي عبد القادر.
  42. أیمن محمد صالح المزوغي.
  43. فتحیة خلیفة مصباح خلیفة.
  44.  شذى سعد محمد عثمان.
  45. محمد أحمد علي الهیلام.
  46. سلیمان محمد سلیمان الشنطي.
  47. عبیر محمود مصطفى السعودي.
  48.  إبراهيم السيد، أحمد محمد.

مادة2

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. عبد الله محمد عبد الله < بمكتب إیهاب أبو بكر احمیدة.
  2. أحمد علي أبو زيد < بمكتب طلال سالم حریز.
  3. عبد الكبیر عطية عبد الكبیر < بمكتب خلیفة مصباح المقطوف.
  4. مروة فوزي عبد السلام < بمكتب محمود خليفة اوهیبة.
  5. إبراهيم أحمد علي سالم < بمكتب سعد أبو العزوم بلخیر.
  6. عبد الناصر عمر محمد < بمكتب غیثیة عمر امحمد.
  7. مصباح خلیفة سالم < بمكتب سالم علي علي خلیفة.
  8. عبد الفتاح صالح الهادي < بمكتب عمر محمد إبراهیم.
  9. توفبق الزروق اعطیة < بمكتب مهند عبد السلام ارحومة.
  10. البهلول مصطفى ناجي < بمكتب خالد السیفاو عمر.
  11. خلیفة رجب الكابوطي < بمكتب حاتم نوري المكشالي.
  12. علي رمضان علي مفتاح < بمكتب هشام صالح المحقق.
  13. مروان علي محمد صفر < بمكتب خالد محمد عثمان.
  14. أيمن محمد عبد السلام < بمكتب محمد أبو بكر محفوظ.
  15. الحجازي محمد أبو قرين < بمكتب الشریف السنوسي الشرع.
  16. أحمد علي سالم إسماعیل < بمكتب الشریف السنوسي الشرع.
  17. مالك محمد علي بن یونس < بمكتب مهند عبد السلام قرجي.
  18. میلود عمار ارحیمة < بمكتب سامي أحمد رمضان.
  19. أكرم سليمان عامر < بمكتب عماد عامر أبو حمیدان.
  20. نادیة أحمد علي < بمكتب ریم یوسف الأمین.
  21. عصام محمد علي < بمكتب منصور سعد عبد االله.
  22. رانیا محفوظ مفتاح < بمكتب هانیبال بشیر بشینه.
  23. صفاء محمد سالم < بمكتب فاطمة علي أبومنیار.
  24. ابتسام عبد االله محمد < بمكتب ربیع سلیمان الشماخي.
  25. محمد عبد القادر محمد < بمكتب علي محمد منصور.
  26. الطاهر الصویعي بالحاج < بمكتب أعظیم عمر عبد السلام.
  27. ناجي جمعة امحمد < بمكتب عبد الناصر صالح القماطي.
  28. وسام نصر الدین محمد < بمكتب حسین عبد االله علي المرزوقي.

مادة 3 

  1. ینقل السيد، عدنان علي عبد الله عيسى محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.
  2. ینقل السيد، عبد السلام علي حمد صوان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4 

تنقل السیدة، انتصار أحمد قشوط محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، أحمد عمر شفتر للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عز الدين محمد محمود بناءً على طلبها.

مادة 5 

  1. یلغى قيد السيدة، نوال محمد كرومة محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.
  2. یلغى قيد السیدة، فاطمة كمال الجهمي محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.

مادة 6 

یلغى قيد السيدة، نجوى سعد سالم محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، عثمان علي محمد الفاندي بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.

مادة 7 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
  • العقود وتأديبهم
  • الموافق: 2/جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.