قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 .
  • وعلى الطلب المقدم من السيد المذكور أدناه. والمستندات المرفقة به.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 2013/5/16 ميلادي. 

قررت

مادة 1

تصحح المادة رقم 4 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 ميلادية، في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي: ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.