قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تصحح المادة رقم 4 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 ميلادية، في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي: ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً