ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 مايو 2013
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م.لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها
- الموقف العام: نظراً للموقف الأمني الذي تعاني منه مدينة بنغازي هذه الأيام وتوقعاً لما يحدث من تطورات أمنية مستقبلية وللحفاظ على الاستقرار الأمني بالمدينة واستكمالاً للخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013م. لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تم إعداد التعليمات الآتية:
أولا:القوة المشاركة في تنفيذ الخطة:
1- القوة التابعة لوزارة الداخلية:
ت. | الجهة | عدد الأفراد | عدد الآليات |
1 | قوة الحماية ادارة عمليات الشرطة | 30 | 10 |
2 | النجدة | 30 | 10 |
3 | الجوازات مباحث | 12 | 6 |
4 | العمليات الخاصة | 12 | 4 |
5 | اللجنة الأمنية العليا | 30 | 8 |
6 | باقي الإدارات التابعة للداخلية | 60 | – |
174 | 38 |
2- القوة التابعة لوزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة:
ت. | الجهة | عدد الأفراد | عدد الآليات |
1 | كتيبة شهداء الزاوية | 60 | 20 |
2 | الشرطة العسكرية | 36 | 9 |
3 | مشاة البحرية | 65 | 15 |
4 | كتيبة عمليات خاصة 20 | 32 | 8 |
5 | الدفاع الجوي | 32 | 8 |
6 | لواء الصواريخ | 24 | 6 |
7 | درع ليبيا 1 | 80 | 20 |
8 | اللواء 319 | 60 | 15 |
9 | درع ليبيا 7 | 160 | 40 |
10 | درع ليبيا 2 | 32 | 8 |
11 | اللواء الأول مشاة | 50 | 10 |
12 | الأمن الوقائي | 75 | 15 |
706 | 174 |
القوات الخاصة، بقوام سرية تعمل كاحتياط إنذار 24 ساعة.
الكتيبة 204 بب بقوام عدد 6 عربات بي ام بي بأطقمها يتم ت مركزها بمداخل المدينة.
ثانيا: يتم تقسيم المدينة إلى 6 مربعات أمنية كالتالي:
- البركة درع < ليبيا 7
- السلاوي درع ليبيا1 + الدفاع الجوي.
- بنغازي المركز مشاة البحرية + درع ليبيا 1
- قاريونس درع ليبيا 7 + لواء الصواريخ
- الفويهات اللواء الأول/كتيبة 20 عمليات خاصة
- بنغازي الجديدة درع ليبيا 2 + الشرطة العسكرية.
ثالثا:المهام:
- 1 اللواء الأول مشاة + الكتيبة 20 عمليات خاصة + دوريات وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني الفويهات كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع.
- كتيبة مشاة البحرية + قوة من درع ليبيا 1 + دوريات تابعة لوزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي المركز، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- اللواء الأول صواريخ + قوة من درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني قار يونس، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- الدفاع الجوي + درع ليبيا 1 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني السلاوي، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- الشرطة العسكرية+ درع ليبيا 2 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي الجديدة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني البركة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- القوات الخاصة الصاعقة: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام سرية تعمل خلال 24 ساعة وتكلف بأي ة مهام طارئة في حينها.
- كتيبة شهداء الزاوية: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام فصيل تعمل 24 ساعة مع تسيير دوريات مسلحة على المحاور التالية: المقرون سلوق مسوس بوابة 200 .
- فرع الاستخبارات العسكرية: يتم تسيير دوريات في جميع المربعات الأمنية وتقوم أيضاً بأعمال التحري الاستخباراتي بالمدينة، بالإضافة لتواجدها ببوابات مداخل المدينة.
- تواجد أفراد من الشرطة العسكرية ببوابات مداخل المدينة بالإضافة إلى تواجدها بنقاط الاستيقاف بالمربع الأمني بنغازي الجديدة.
رابعا: القيادة والسيطرة:
تتم السيطرة عن طريق:
- ربط الأجهزة اللاسلكية بين المربعات الأمنية والغرفة الأمنية المشتركة.
- يتم تحديد أرقام هواتف خاصة بالغرفة الأمنية المشتركة لتأمين السيطرة وتقديم البلاغات.
- يتم تحديد مناوب في كل مربع أمني للسيطرة على النقاط في داخل المربع.
- تكلف لجنة مشتركة من العناصر المنفذة للخطة للمرور اليومي وبتوقيتات متفاوتة على نقاط الاستيقاف والأهداف الثابتة والبوابات وتقديم تقرير لمناوب الغرفة عليها.
تعليمات عامة:
- اختيار الأفراد المشتركين في تنفيذ الخطة بحيث يكونون على درجة كبيرة من الضبط والربط واحترام المواطن ويحسن التعامل معه أثناء الاستيقاف.
- يتم وضع علامة استيكر على جميع السيارات التابعة للخطة تحمل عبارة الغرفة الأمنية المشتركة مع وضع رقم تسلسلي للسيارة ويكون واضحاً.
- على جميع الأفراد المشتركين في الخطة وضع علامة كتف خاصة بالغرفة الأمنية.
- على جميع الأفراد المشتركين في الخطة ارتداء القيافة العسكرية الكاملة.
- يقوم أفراد الشرطة بالتعامل المباشر مع المواطن أثناء الاستيقاف من حيث التفتيش ويقوم أفراد الجيش بالإسناد.
- في حالة الاحتياج إلى قوة للمداهمة يتم تشكيلها في حينها وذلك حسب الموقف.
- اللواء الركن
- يوسف أحمد محمد المنقوش
- رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً