قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهما:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
مادة 4
يلغى قيد السيد، الصديق مفتاح الهمالي سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً