منشور رقم 17 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 7 أغسطس 2012
- الرقم: 17
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 17 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديلاته.
وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2010/7 الصادر بتاريخ 2010/4/21م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية.
وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/4 الصادر في 2012/1/30م، بشأن مباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بمصرف ليبيا المركزي للبت فيها، وفق الضوابط التي تضمنها المنشور.
والمنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/9 الصادر بتاريخ 2012/3/28م بشأن تخويل كافة المصارف التجارية بصلاحيات تنفيذ ما يقدم إليها من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج بواسطة الحوالات الخارجية للأغراض التجارية.
وفي إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لعمليات التحويل التي تنفذها المصارف، بأمر مختلف الجهات، لتوريد البضائع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لكافة الأغراض التجارية وغير التجارية، وعملاً على تنظيم عمليات الاستيراد باستعمال وسائل الدفع المصرفية المباشرة وغير المباشرة، التي أجازتها التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن عليه نفيدكم بأن مصرف ليبيا المركزي قرر الآتي:
- يمكن للجهات الصناعية التي تقوم باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، ومواد الخام، إجراء حوالات خارجية لاستيراد احتياجاتها الضرورية ذات الصبغة الاستعجالية، والتي لا يهدف من ورائها بيعها بشكل مباشر.
- تكون قيمة الحوالة بحد أقصى 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في السنة الواحدة.
- التزام المصارف باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من وقوع حالات التكرار التي تؤدي إلى تجاوز السقف السنوي المسموح به للجهة الواحدة، إذا ما تم التحويل عن طريق أكثر من فرع تابع لنفس المصرف، أو عن طريق حسابات متعددة مفتوحة للجهة بمصارف مختلفة وعلى المصارف تطوير منظومات تضمن سلامة الإجراءات وتمنع تكرار التحويل وتعدد حالاته للجهة الواحدة في السنة الواحدة.
- الالتزام بعدم إجراء حوالات خارجية في هذا الغرض، لأي من الجهات الموردة، إلا بعد مضي فترة زمنية لا تقل عن شهرين من تاريخ التعامل معها.
- تلتزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي، الصادرة عن مصلحة الجمارك، ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، عند إجراء حوالة خارجية لغرض التوريد، مع ضرورة تأكد المصارف من صلاحية بطاقة الرمز الإحصائي، ولا يعتد بأي بطاقة تكون منتهية الصلاحية، عند النظر في طلبات استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل.
- التزام الجهات الموردة بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول المواد ومستلزمات التشغيل واللازمة لتسوية الحوالات الخارجية المنفذة لصالحها خلال فترة أربعة أشهر كحد أقصى.
- تمتنع المصارف عن إجراء أي حوالات خارجية، لأي جهة تُخفق في تقديم الإقرارات الجمركية خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتلتزم المصارف بإبلاغ مصرف ليبيا المركزي عن الجهات التي تخفق في تسوية حوالاتها المنفذة لهذا الغرض.
- مراعاة الالتزام بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل kyc المعممة بالمنشور إ.ر.م.ن رقم 2007/12 الصادر بتاريخ 2007/2/27م، والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- الالتزام بإحالة بيان شهري بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض المحددة بهذا المنشور، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وفقاً للمتبع بهذا الخصوص.
- تتولى المصارف إحالة أية حالات استثنائية قد ترد إليها في هذا الشأن، للنظر فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي.
- التزام المصارف بالضوابط الصادرة بموجب هذا المنشور، وتعتبر المنشورات ذات الأرقام 2010/7 و 2012/4 و 2012/9 والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، في حكم الملغاة.
- يُسأل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية أو تشتمل على بيانات غير صحيحة، تتعلق بالمعاملات المصرفية بما في ذلك إجراء الحوالات الخارجية.
والسلام عليكم،
- عبد المجيد محمد الماقوري
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 19 رمضان 1433 هـ
- الموافق 7 أغسطس 2012 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً