قرار رقم 2 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقـل الأخ/ فتحي علي عبد السلام الذويب محـرر العقـود مساعد بمكتب الأستاذ/صلاح الدين عبد الله علي محـرر العقـود مساعد بمكتب الأستاذ/ ساسي عبد الله أبو القاسم المنتصر للعمل بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ مصطفى خليفة السائح محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً