Skip to main content

قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م

22 نوفمبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  • أ- تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ 1975/72 م لتكاليف مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها المدرج بالبند الفرعي د من البند رقم 4 برنامج تطوير الصناعات التقليدية بالباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من 20000 د.ل عشرين ألف دينار الى 84600 د.ل اربعة وثمانون ألف وستمائة دينار بزيادة قدرها 64600 د.ل اربعة وستون ألف وستمائة دينار.

وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة الثلاثية المذكورة المشروع رقم 12 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى ج مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

  • ب- تزاد مخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها المنصوص عليه في الفقرة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ مقداره 64600 د.ل أربعة وستون ألف وستمائة دينار.

و يؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى جـ مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع بذات الباب والميزانية.

مادة 2 

على وزراء الصناعة والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • جاد الله عزوز الطلحي محمد الزروق 
  • رجب عبد الكريم فتح الله باللو
  • وزير الصناعة والمعادن وزير الخزانة
  • صدر في 17 شوال 1392 هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1972م
  • وزير التخطيط