قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة الثلاثية المذكورة المشروع رقم 12 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى ج مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

و يؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى جـ مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع بذات الباب والميزانية.

مادة 2 

على وزراء الصناعة والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly