قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 نوفمبر 1972
- الرقم: 164
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
- ذات الصلة: الصرف الصحي, الميزانية
قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ ـ الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ -19721975/ 72م باعتماد الخطة،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ – 1972 م باعتماد ميزانية 1392التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ 1973/72-م،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف بند فرعى جديد بعنوان هـ التزامات سابقة عن مجارى طبرق إلى البند رقم 2 برنامج المجاري بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بخطة التنمية للسنوات 92/ 1395هـ – له بالخطة المذكورة مبلغ 206850 د.ل مائتين وستة آلاف وثمانمائة وخمسين دينار 1975/ 72 ويقدر ويغطي هذا المبلغ نقلا من تقديرات الخطة المشار إليها للباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
مادة 2
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م بند إضافي مقداره 206850 درل مائتان وستة آلاف وثمانمائة وخمسون تخصص للبند الفرعي المشار إليه في المادة السابقة.
ويغطي هذا الاعتماد الإضافي بواقع 164000.د.ل مائة واربعة ألف دينار نقلا من مخصصات احتیاطی مشاريع التنمية المدرجة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بميزانية السنة المالية 92 وبواقع 42850 د.ل اثنين وأربعين ألفا 7/ 73 – 1393 وثمانمائة وخمسين دينارا نقلا من مخصصات البند 3 التجمع السكاني المدرج بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بذات الميزانية.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر في 18 شوال 1392 هـ
- الموافق 23 نوفمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عيسى القبلاوي وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
اترك تعليقاً