أدوات الوصول

Skip to main content

قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953

نشر في

الصفحة 2 من 4

المحتويات

الكتاب الأول في التداعي أمام المحاكم

الباب الأول في الاختصاص

الفصل الأول في تقدير الدعاوى

مادة 27

تقدير قيمة موضوع الدعوى

في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقّاً يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتية.

مادة 28

تقدير قيمة العقار

الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها، والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة كذلك.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.

مادة 29

حق الارتفاق والانتفاع والرقبة

الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

مادة 30

إضافة قيمة البناء إلى قيمة الأرض

تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعاً لطلب ثبوت ملكية الأرض.

مادة 31

الحكر

إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

مادة 32

الإيراد

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

مادة 33

الغلال

إذا لم يوجد ما يثبت قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل قدرت قيمتها حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

مادة 34

العقد

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه.وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

مادة 35

الإيجار

إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

وإذا كانت الدعوى بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.

مادة 36

المنقول المحجوز

إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اتفاقي أو رهن قضائي تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

مادة 37

صحة التوقيع والتزوير

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

مادة 38

الطلبات المتعددة

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

مادة 39

اتحاد السبب القانوني

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

مادة 40

جزء من الحق

إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

مادة 41

الدعوى غير القابلة للتقدير

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على ألف دينار إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

الفصل الثاني في الاختصاص النوعي

1 – المحكمة الجزئية

مادة 42

الاختصاص العام

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار.ويكون حكمها نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.

مادة 43

اختصاصات أخرى

تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها مائة دينار فيما يأتي:

  1. دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً في السنة.
  1. دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والجوابي والآبار والمصارف.
  2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
  3. دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مما يدخل في الاختصاص الجنائي للمحكمة نفسها.

مادة 44

دعاوى الحيازة

تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً في:

  1. دعاوى الحيازة.
  2. طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة.

مادة 45

دفوع محظورة في دعاوى الحيازة

لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز من المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

مادة 46

اختصاص نهائي في الأحوال الشخصية

بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم نهائيّاً في المنازعات المتعلقة بالمواد الآتية:

  1. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على مائة دينار أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك.
  2. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على مائة دينار وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على خمسمائة دينار.
  3. الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
  4. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.

وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في أصل الحق المدعى به.

مادة 47

اختصاص ابتدائي في الأحوال الشخصية

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في المنازعات المتعلقة بالمواد الآتية:

  1. حق الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما.
  2. انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
  3. النفقات بجميع أنواعها وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب.
  4. أجرة الرضاع والحضانة ومتعة الطلاق والتعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق مهما تكن قيمة الدعوى.
  5. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على مائة دينار.
  6. المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على مائة دينار أو تجاوزت قيمة أي منهما خمسمائة دينار.
  7. دعاوى الإرث بجميع أسبابه وموانعه.
  8. الدعاوى المتعلقة بشؤون القاصرين.
  9. دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة باتفاق الزوجين.
  10. الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.
  11. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.

وتكون الأحكام الصادرة في النفقات نافذة مؤقتاً ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف.

مادة 48

الضمان

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت قيمة هذه الطلبات متجاوزة نصاب اختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وحكم الإحالة يكون غير قابل للاستئناف.

2 – المحكمة الابتدائية

مادة 49 

الاختصاص العام

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.

وتختص أيضاً بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية.

مادة 50

الوقف

يكون قرار المحكمة الابتدائية في تصرفات الأوقاف نهائيّاً فيما يأتي:

  1. الإذن بالخصومة.
  2. طلب الاستدانة إذا كان المبلغ المطلوب استدانته لا يزيد على مائة دينار.
  3. المعاوضة والبيع لمصلحة الوقف.
  4. التحكير والتأجير لمدة طويلة وتغيير المعالم إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائة دينار.

ويكون قرارها ابتدائيّاً قابلاً للاستئناف فيما عدا ذلك.

مادة 51

اختصاصات أخرى

تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية وطلب الضمان وسائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.

3- محكمة الاستئناف

مادة 52

اختصاص محكمة الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الابتدائية.

الفصل الثالث في الاختصاص المحلي

مادة 53

الحقوق الشخصية والمنقولة والأحوال الشخصية

في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة وكذلك في مواد الأحوال الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن بليبيا فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.

مادة 54

الدعاوى العقارية

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

مادة 55

الدعاوى ضد الهيئات العامة

في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات العامة يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية التي يكون في دائرتها مقر المحكمة الابتدائية مع مراعاة القواعد المتقدمة.

مادة 56

الدعاوى ضد الشركات

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

مادة 57

التركة والايصاء والوصية

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل القسمة والدعاوى المتعلقة بإثبات الإيصاء والوصية.

مادة 58

الموطن المختار

في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.

مادة 59

الدعاوى التجارية

في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التابع لها المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

مادة 60

دعاوى التوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.

مادة 61

حكم خاص بالأحوال الشخصية

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة أو أحد الأبوين أو الحاضنة في المواد الآتية:

  1. الحضانة.
  2. انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
  3. أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة السكن.
  4. المهر.
  5. الجهاز.
  6. التوكيل في أمور الزوجية.
  7. الزواج والأمور المتعلقة بالزوجة غير ما سبق.
  8. الطلاق والخلع والمبارأة.
  9. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

مادة 62 

 التأمين

في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له أو مكان المال المؤمن عليه.

مادة 63

الإجراءات المؤقتة والمستعجلة

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ.

مادة 64

الطلبات العارضة

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة.على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم ترفع إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

مادة 65 

 الوقف

ترفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه أو غير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف أمام المحكمة التي تقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها، أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه.

مادة 66 

 التصرف في الأوقاف

التصرف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر ومعاوضة وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو إذن بخصومة وغير ذلك يكون من اختصاص المحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن الناظر.

مادة 67

الإذن بالخصومة

الإذن بالخصومة، في غير الأوقاف، بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية المختصة وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.

مادة 68

حكم استثنائي

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في ليبيا ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه.

الفصل الرابع الأسباب المعدلة للاختصاص

مادة 69

الدعوى التبعية

يجوز رفع الدعوى التبعية إلى المحكمة المختصة محلياً بالدعوى الأصلية بالفصل فيها في الحكم نفسه وذلك إذا كانت هذه المحكمة مختصة بالدعوى التبعية من حيث القيمة.وكذلك يجوز رفعها إلى المحكمة المذكورة ولو تجاوزت اختصاصها من حيث القيمة بشرط أن يكون لها حق النظر في القضية الأصلية من حيث الموضوع.

فإذا رفعت الدعوى التبعية بصفة مستقلة، جاز طلب ضمها إلى الدعوى الأصلية إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 70

دعوى الضمان

يجوز رفع دعوى الضمان إلى القاضي المختص بالدعوى الأصلية للفصل فيها في الحكم نفسه ولو تجاوزت اختصاصه من حيث القيمة.

مادة 71

الدعاوى الموجهة ضد عدة أشخاص أو المرفوعة لعدة محاكم

إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدة أشخاص ووجب وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي رفعها أمام محاكم مختلفة، جاز رفعها إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحدهم أو موطنه إذا وجد ارتباط بين الدعاوى من حيث الموضوع أو السند.

وإذا رفعت الدعاوى إلى عدة محاكم جاز الأمر بضمها ونظرها أمام المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى.

فإذا كانت الدعاوى المذكورة ذات قيم مختلفة، رفعت كدعوى واحدة إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة.

مادة 72

تعدد الدعاوى الشخصية ضد المدعى عليه

للمدعي الحق في أن يرفع دعاوى شخصية متعددة ضد المدعى عليه ذاته إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة، ولو لم يكن بينها ارتباط، على أن تراعى في ذلك أحكام الاختصاص من حيث الموضوع والمحل.

كما يجوز للمحكمة أن تأمر بفصل الدعاوى إذا ترتب على ضمها تعطيل الدعوى أو صعوبة السير فيها.

مادة 73

المسائل العارضة

إذا كانت المسائل العارضة التي يستلزم نظر الدعوى الفصل فيها تجاوز اختصاص المحكمة من أي وجه، وجب عليها أن تصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتلك المسائل من حيث الموضوع والقيمة، وتحدد للخصوم في أمرها موعداً حتميّاً لإعادة النظر في الدعوى أمامها.

فإذا كانت المسألة العارضة دفعاً بالمقاصة يجاوز اختصاص المحكمة جاز لها أن تفصل في الطلب والدفع مع الأمر بالكفالة إذا كان الدفع يقوم على سند غير متنازع فيه أو سهل الإثبات.فإذا لم يكن السند كذلك أحالت الدفع إلى المحكمة المختصة بنظره من حيث الموضوع والقيمة على النحو المبين بالفقرة السابقة.

مادة 74

الطلبات المقابلة

للمحكمة المختصة بالطلب الأصلي الفصل في الطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه إذا كان أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع، بشرط أن لا تجاوز تلك الطلبات اختصاصها النوعي من حيث الموضوع أو القيمة.

الفصل الخامس أوجه انتفاء الولاية وعدم الاختصاص

مادة 75 

 انتفاء الولاية

إذا رفع إلى المحكمة ما هو من اختصاص السلطة الإدارية أو المحاكم الخاصة قررت من تلقاء نفسها عدم الاختصاص في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى.

كما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم ولايتها في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى إذا كان المدعى عليه أجنبياً وكان موضوع الدعوى عقارات موجودة في الخارج، أو كان المدعى عليه غير خاضع للقضاء الليبي وفقاً لأحكام المادة الثالثة ولم يعلن قبوله ولايته.

مادة 76

عدم الاختصاص من حيث الموضوع والمحل

إذا رفع إلى المحكمة ما ليس من اختصاصها النوعي من حيث الموضوع قررت من تلقاء نفسها عدم اختصاصها في أية حال وأية درجة كانت فيها الدعوى.

كما تقرر محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها عدم اختصاصها من حيث القيمة في أي وقت أثناء نظر الدعوى.

ولا يجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائياً.

ولا يقبل ذلك الدفع إذا لم يتضمن تعيين المحكمة التي اعتبرها الخصم مختصة، فإذا وافق الطرف الآخر على ذلك التعيين كانت المحكمة المعنية بالاتفاق هي المختصة.

مادة 77

رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم

إذا رفعت دعوى واحدة إلى عدة محاكم، فعلى آخر محكمة رفعت إليها أن تحكم ولو من تلقاء نفسها، بوقف السير في الدعوى في أي حال أو درجة كانت عليها، وأن تأمر بشطبها من الجدول لسبق رفعها أمام محكمة أخرى.

وإذا كان موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، حكمت المحكمة بوجود حالة الاشتمال، وحددت للخصوم موعداً للسير في الدعوى أمام المحكمة القائمة أمامها الدعوى الكبرى وذلك إذا كانت المحكمة الأخيرة مختصة بها.

فإذا كانت المحكمة المذكورة غير مختصة أقرت حالة الاشتمال وحددت موعداً لنظر الدعوى الصغرى أمام المحكمة المختصة بها.

مادة 78

ارتباط الدعاوى

إذا رفعت عدة دعاوى إلى محاكم مختلفة وتوفر لدى إحدى هذه المحاكم من أسباب الارتباط ما يسمح بالفصل فيها بحكم واحد، حددت ميعاداً حتميّاً لنظر الدعوى التبعية أمام الجهة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، أما في حالات الارتباط الأخرى فتحال الدعوى إلى المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى.

ولا يجوز للخصم الدفع بوجود الارتباط ولا للقاضي أن يقرره من تلقاء نفسه بعد الجلسة الأولى، كما لا يجوز الأمر بالإحالة إذا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى الأصلية أو الدعوى المرفوعة أولا لا تسمح بتأخيرها للفصل فيها مع الدعاوى المرتبطة الأخرى.

مادة 79 

 الدعاوى العينية

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أية حقوق عقارية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من المكتب المختص في دائرة الأملاك بأن العقار موضوع النزاع ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية.

وفي حالة قيام الدعوى لا يجوز لدائرة الأملاك أن تتخذ أي إجراء بشأن طلبات تحقيق الملكية المتعلقة بالعقار نفسه حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

الباب الثاني في رفع الدعوى وقيدها

مادة 80 

رفع الدعوى

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك.

مادة 81

محتويات صحيفة افتتاح الدعوى

يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وعلى اليوم والساعة الواجب حضورهم فيها.

مادة 82

بيان موضوع الدعوى وما يتعلق به

يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم النهائي فيها، وفي الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة.

وفي غير هذه الدعاوى يجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.

مادة 83

ميعاد الحضور

ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية.ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية.

ويجوز في حال الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة.

مادة 84

نقص المواعيد

يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاضي الأمور الوقتية.وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

مادة 85

قيد الدعوى

على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقيد الدعوى بالجدول في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.

وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي.

مادة 86

قيد الدعوى في يوم الجلسة

يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى في يوم الجلسة نفسه إذا وجد لذلك مقتضياً.

مادة 87

أثر عدم قيد الدعوى

إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه بها.

وإذا لم تقيد الدعوى خلال أربعة أشهر من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

مادة 88 

 بطلان صحيفة افتتاح الدعوى

إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة.

فإن وقع الخطأ أو النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان.

مادة 89

أثر عدم مراعاة المواعيد

عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى.

مادة 90

أثر حضور المعلن إليه

بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور، يزول بحضور المعلن إليه، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

مادة 91

الدفع ببطلان أوراق التكليف

الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أو في الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه، ويجب إبداؤه في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه كذلك.

وجميع أوجه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبينت بطلانها مع تخلف المدعى عليه عن الحضور.

الباب الثالث في حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول الحضور

مادة 92 

 الحضور

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام.ولهم أن ينيبوا عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة بموجب تقرير في الجلسة أو إقرار موقع من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق عليه من القاضي الجزئي المختص.

مادة 93 

 إثبات الوكالة

يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله.وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده.ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة على الأكثر.

ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها.وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.

مادة 94 

اعتماد موطن الوكيل

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياً.

مادة 95

اتخاذ موطن في مقر المحكمة

على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.

مادة 96 

تعدد الوكلاء

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.على أنه لا يجوز تعدد الوكلاء في قضايا الأحوال الشخصية.

مادة 97

إنابة الوكيل للغير

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.

مادة 98

إقرارات الوكيل

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.

مادة 99 

أثر اعتزال الوكيل أو عزله

إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

مادة 100

اعتزال الوكيل

لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

مادة 101

حظر توكيل رجال القضاء

لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامه أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

الفصل الثاني الغياب

مادة 102

غياب المدعي

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة بعد التأكد من صحة الإعلان شطب الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه وحده جاز له طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار المدعي متغيباً.ويجوز للمحكمة شطب الدعوى إذا حضر المدعي في الجلسة الأولى ثم تغيب في الجلسات التالية واستمر تأجيل الدعوى لأكثر من جلستين بسبب عدم حضوره ما لم يطلب المدعى عليه استمرار السير فيها.

ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون المساس بالآثار المترتبة على رفعها.

وفي جميع الأحوال تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب الخصوم إعادة السير فيها بعد الشطب مدة تزيد على ستين يوماً.

مادة 103

غياب المدعى عليه

إذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة من تلقاء نفسها اعتباره متغيباً وذلك بعد التحقق من صحة إعلانه.

وإذا تبينت بطلان الإعلان، حددت للمدعي موعداً حتمياً لتجديده.

مادة 104

الإعلان

الأمر بالاستجواب أو اليمين والمذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو ردود تعلن شخصيّاً إلى المتغيب في المواعيد التي تحددها المحكمة بأمر يصدر منها، وتعتبر المذكرات الأخرى مبلغة بمجرد إيداعها قلم الكتاب وتأشير المسجل على الأصل.أما الأوراق الأخرى فلا يلزم إعلانها أو إيداعها.وتعلن الأحكام شخصياً إلى الخصم المتغيب.

مادة 105

حضور الخصم المتغيب

يجوز للخصم الذي اعتبر متغيباً أن يحضر في الدعوى طالما لم تحجز للمداولة.

مادة 106

تعذر الحضور

إذا تعذر على أحد الخصوم الحضور في المواعيد المقررة نتيجة لبطلان في الإعلان أو لأسباب أخرى لا دخل له فيها ولا لمن ينوب عنه، فله أن يطلب السماح له بمباشرة الأعمال التي حرم منها بسبب غيابه.

وللمحكمة إذا قبلت ما أبداه الخصم المذكور من الأعذار أن تأذن بإثبات الموانع، وفي هذه الحالة تقرر للخصوم مواعيد جديدة للحضور بأمر غير قابل للطعن.

الباب الرابع في إبلاغ أوراق القضية إلى النيابة العامة

مادة 107

وجوب تدخل النيابة

على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب أو بالجنسية وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً.

مادة 108

جواز تدخل النيابة

يجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر والعديمي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر وفي حالات التنازع بين جهات القضاء وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية وفي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي، وفي غير ذلك من الدعاوى التي لها علاقة بالمصلحة العامة أو بالنظام العام أو الآداب العامة.

مادة 109

الأحوال الأخرى

في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين لا يتعين حضور النيابة في الجلسات المدنية.

مادة 110

إبلاغ النيابة

على القاضي الذي تقدم إليه إحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أن يأمر بإبلاغ الأوراق المتعلقة بها إلى النيابة ليمكنها من التدخل فيها.

مادة 111

وقت التدخل

يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

مادة 112

أثر انضمام النيابة

في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها

أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة.

مادة 113

أحوال استثنائية

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة في الأحوال الخاصة التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

الباب الخامس في إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول في الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية

مادة 114 

 الدخول في الدعوى

يدخل الخصوم في الدعوى بإيداعهم قلم الكتاب، قبل جلسة الحضور، صحيفة الدعوى والوكالة إذا لزمت والمستندات المؤيدة للدعوى.ومن ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في الجدول العمومي وفي جدول الجلسات، ويكون في الوقت ذاته ملفّاً يودعه نسخة من صحيفة الدعوى والمذكرات محررة على ورقة عادية ثم محاضر جلسات الدعوى وقرارات القاضي ومحاضر التحقيق وصورة من منطوق الحكم.وعلى المدعى عليه أن يقدم كافة دفوعه وطلباته ومستنداته قبل الجلسة الثانية لنظر الدعوى.

ويجوز للمحكمة الابتدائية لأسباب وجيهة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم دفوع وطرق إثبات جديدة أو أن يودعوا مستندات جديدة أو يعدلوا طلباتهم.

وتعلن صحائف الدعوى، بعد رفعها، إلى الوكيل المعين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وتبلغ الطلبات والمذكرات بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادل المذكرات مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله.

مادة 115

حق المحكمة في طلب البينة

للمحكمة، مع مراعاة ما نص عليه في المادة 112، أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات التي استشهد بها، كما لها أن تأمر بالخبرة الفنية، وفحص الأشخاص ومعاينة المحلات والوثائق وكل شيء يقوم مقام البينة.

مادة 116

محاولة الصلح

للمحكمة الابتدائية أن تحاول الصلح عندما ترى فيه الفائدة، وتحقيقاً لهذا الغرض، لها أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً.وفي حالة الوصول إلى الصلح، يحرر محضر بذلك يحوز القوة التنفيذية.

وللمحكمة كلما استنسبت ذلك أن تجدد محاولات الصلح.

مادة 117

إجراء التحقيق والإحالة للمرافعة

على المحكمة أن تقوم بأسرع ما يمكن بإجراء التحقيق في الدعوى ثم تحيل الخصوم إلى جلسة للمرافعة في الموضوع.

وعلى الخصوم قبل الجلسة المشار إليها بخمسة أيام أن يقدموا المذكرات المشتملة على طلباتهم النهائية مع عرض الوقائع والنقط القانونية التي يستندون إليها.

وتسري هذه الأحكام على النيابة إذا تدخلت في الدعوى.

مادة 118

طبيعة الحكم

يعتبر قرار المحكمة حكما حين تقضي في الموضوع، أو حين تقبل دفعاً من الدفوع السابقة على الدخول في الموضوع، أو حين تقرر لأي سبب آخر عدم إمكان الفصل في الموضوع.

وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم في جزء من موضوعها فللمحكمة أن تصدر بذلك حكماً عندما يثبت لديها أن سرعة الفصل تتفق مع صالح أحد الخصوم وتصدر ما تراه من الأوامر والقرارات اللازمة لمواصلة السير في الأجزاء الباقية من موضوع الدعوى.

ويسري حكم الفقرة الأخيرة كذلك في حالات طلب الحكم بالتعويض مع إرجاء تحديد المبلغ المطلوب.

مادة 119

طبيعة الأمر

يعتبر قرار المحكمة أمراً حينما ترفض الدفوع العارضة دون أن تفصل في موضوع الدعوى أو حينما تقبل إجراء من إجراءات التحقيق أو أي قرار آخر بمواصلة سير الدعوى لديها.

مادة 120

وقت إصدار الأمر وتعديله والتظلم منه

يجوز إصدار الأمر في الجلسة نفسها أو في خلال عشرة أيام منها كما يجوز تعديل تلك الأوامر أو إلغاؤها.غير أنه لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إذا لم يوافق الخصوم على تلك.

وللخصوم عند تقديم طلباتهم النهائية في الموضوع أن يقدموا تظلماً ضد الأمر الصادر أثناء سير الدعوى.

وفي هذه الحال يجوز أن يشمل الطعن في الحكم الأمر الذي حصل التظلم منه.

مادة 121 

إثبات الأمر

إذا نطق بالأمر أثناء الجلسة وجب إدخاله في المحضر، وإذا نطق به خارجها وجب إثباته في هامش المحضر أو في ورقة مستقلة، ويجب أن يكتب مع الأمر تاريخ إصداره وتوقيع القاضي أو رئيس المحكمة التي أصدرته.ويتولى قلم الكتاب إبلاغ الخصوم بالأمر المنطوق به خارج الجلسة إلا إذا نص القانون على وجوب التكليف بالحضور.

مادة 122

إصدار الأمر

تصدر المحكمة الأمر من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم ذي الشأن ولو كان ذلك الطلب شفوياً وفي حالة صدور الأمر على عريضة يجب إثباته في هامشها.وإذا قدم الطلب شفوياً حرر محضر بذلك مع نص القرار.

مادة 123

الأسباب

لا تذكر مع الأمر أسبابه إلا حيث ينص القانون على ذلك، فإذا وجب ذكر الأسباب أمكن أن تكون وجيزة.

الفصل الثاني في الإجراءات أمام المحكمة الجزئية

مادة 124 

 رفع الدعوى

يجوز رفع الدعوى شفاها إلى المحكمة الجزئية، إذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة دينارات.

ويحرر القاضي الجزئي بتلك الدعوى محضراً، ويقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة تحدد لذلك.

مادة 125 

 الإيداع والقيد

يجب على الخصوم قبل موعد الجلسة أن يودعوا قلم الكتاب صحيفة إعلان الدعوى أو المحضر المذكور في المادة السابقة وورقة التوكيل إذا لزم الأمر.

ويقوم الكاتب بقيد الدعوى في الجدول وينشئ لها ملفّاً، ويجوز ضم جميع المستندات المقدمة من الخصوم إلى هذا الملف وتحفظ به إلى حين انتهاء سير الدعوى.

مادة 126

بيان الوقائع والموضوع والدفوع

يجب على الخصوم في الجلسة الأولى أن يبينوا وقائع وموضوع الدعوى وأن يقدموا كل ما يتعلق بها من الطلبات والدفوع وما اختاروه من وسائل الإثبات، وأن يودعوا مستنداتهم الخاصة، وإلا سقط الحق في ذلك ما لم ير القاضي تأجيل الدعوى لموعد قصير.

مادة 127

قبول وسائل الإثبات وتعديل الأوراق

يقرر القاضي الجزئي ولو من تلقاء نفسه قبول وسائل الإثبات، كما يجوز له في أي حين أن يبين للخصم ما يراه من نقص في تحضير الدعوى أو في الأوراق أو المستندات مما يمكن تلافيه وأن يحدد لذلك موعداً مع عدم الإضرار بما يمكن أن يكتسبه الخصوم من الحقوق.

ويجوز إصدار الأوامر في الجلسة نفسها أو في خلال خمسة أيام منها.

مادة 128

الفصل في القضية

عندما يتم تحضير القضية يباشر القاضي الجزئي الفصل فيها.

مادة 129

إجراءات أخرى

فيما عدا أحكام هذا الفصل تتبع أمام القاضي الجزئي نفس قواعد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الابتدائية.

الفصل الثالث في نظام الجلسة

مادة 130

علنية الجلسات

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرّاً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة 131 

 مرافعة الخصوم

في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

مادة 132

إعادة الاستماع للخصوم

ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

مادة 133

إثبات ما اتفق عليه في محضر الجلسة

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره.

وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

مادة 134

ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.

مادة 135

محو العبارات الجارحة والمخلة بالآداب

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة 136 

 الجرائم التي تقع أثناء الجلسة

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

مادة 137 

الجنح ضد هيئة المحكمة

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

مادة 138

إخلال المحامي بنظام الجلسة

استثناء من حكم المادتين 134 و 137 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت.

مادة 139 

الإحالة إلى النيابة

إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر بالمادة 137 أو كانت الجريمة جناية، أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة و بإحالته إلى النيابة.

الباب السادس في تعدد الخصوم واختلافهم وفي التدخل

مادة 140 

ضم الأطراف

إذا لم يمكن إصدار القرار إلا في مواجهة أكثر من خصم واحد فيجب على هؤلاء أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم.

مادة 141 

ضم الأطراف لصلة في الموضوع الخ

يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوى المرفوعة، أو إذا كان القرار يقوم كليّاً أو جزئيّاً على حلول متشابهة.

مادة 142

انضمام صاحب المصلحة

لكل شخص الحق في التدخل في الدعوى ضد جميع الخصوم أو بعضهم، وذلك للمطالبة بحق يتعلق بموضوع الدعوى أو بالسند المقدم فيها.

كما له أن يتدخل لتقوية مركز بعض الخصوم إذا كانت له مصلحة في ذلك.

مادة 143

إدخال الغير في الدعوى

لكل من الخصوم أن يدخل الغير في الدعوى إذا رأى أن الدعوى مشتركة بينهما أو أنه ضامن فيها.

مادة 144

إدخال الغير بأمر المحكمة

للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت أن له ارتباطاً بموضوع الدعوى أو سندها.

مادة 145

التنازع بين الخصوم في شأن الحق المطلوب من الغير

إذا تنازع الخصوم على أي منهم يعود له الحق المطلوب من الغير، وأبدى الأخير استعداده للوفاء لمن يتبين أنه صاحب الحق فللقاضي أن يأمر بإيداع الشيء أو المبلغ المطلوب، كما له في هذه الحالة أن يأمر بإدخال ذلك الغير في الدعوى.

الباب السابع في إجراءات الإثبات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 146 

الوقائع المراد إثباتها

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

مادة 147 

 انتداب قاض للتحقيق

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي المحكمة الجزئية التي يقع هذا المكان في دائرتها.وفي هذه الحالة تحدد المحكمة في أمر الانتداب موعداً لتقديم أدلة الإثبات وانعقاد الجلسة بحضور الخصوم للنظر في القضية.

ويباشر القاضي الجزئي بناء على طلب ذوي الشأن تعيين طريقة الإثبات، ثم يحيل من تلقاء نفسه المحضر إلى المحكمة وذلك قبل الجلسة المحددة لمواصلة السير في الدعوى، ولو لم ينته التحقيق، وللخصوم الحق في طلب إطالة الميعاد إما من المحكمة رأساً وإما بواسطة قاضي المحكمة الجزئية المنتدب.

مادة 148

 إعلان الأحكام بإجراءات الإثبات

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً.

ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

مادة 149

إتمام الإجراء في أكثر من جلسة

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما.ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

مادة 150 

تقديم المسائل العارضة

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع.وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة، يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 151 

 عدم الأخذ بنتيجة الإجراء

للمحكمة، فضلاً عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات، أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

مادة 152 

 إجراء التحقيق في الخارج

ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق.

فإذا تناولت رعايا ليبيين، مقيمين في الخارج، انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.

مادة 153

إسقاط الحق لغياب الخصوم

إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.

فإذا لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه، فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب.ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.

مادة 154 

إنهاء الإجراءات

إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات، أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.

مادة 155 

تجديد الإثبات أمام محكمة الاستئناف

لمحكمة الاستئناف في الدعوى المنظورة أمامها، أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء، بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.

الفصل الثاني في استجواب الخصوم

مادة 156 

استجواب الحضور

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

مادة 157

الأمر بالحضور للاستجواب

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.

وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

مادة 158

رفض طلب الاستجواب

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

مادة 159 

توجيه الأسئلة والإجابة

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.

مادة 160 

حضور المستجوب عند الإجابة والاستجواب

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة 161

تدوين الأسئلة والأجوبة

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة.وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

مادة 162

انتداب قاض للاستجواب

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.

مادة 163 

 التخلف عن الحضور والامتناع عن الإجابة

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.

مادة 164

عديم الأهلية أو ناقصها والأشخاص المعنوية

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً.

والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

الفصل الثالث في اليمين الحاسمة

مادة 165

توجيه اليمين

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

مادة 166 

تعديل اليمين

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادة 167 

 وجوب حلف اليمين أو ردها

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا.ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها.فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته.فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

مادة 168

الحكم بالتحليف

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته، وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين.ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة 169

تحليف من لا يستطيع الحضور

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة 170

تأدية اليمين

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

مادة 171

صيغة اليمين

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

مادة 172

حلف الأخرس

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة 173

التوكيل في تأدية اليمين

لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

مادة 174 

محضر حلف اليمين

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

الفصل الرابع في انتقال المحكمة للمعاينة

مادة 175 

الانتقال للمعاينة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.

مادة 176

تعيين خبراء وسماع الشهود

للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.

مادة 177 

طلب المعاينة

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.

مادة 178

ندب الخبراء

يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

الفصل الخامس في شهادة الشهود

مادة 179

بيان الوقائع وأسماء الشهود

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.

وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.

وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.

مادة 180

حذف الشهود الزائدين

في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.

مادة 181

تخلف الشاهد

إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، أمرت المحكمة بتجديد الإعلان إليه لجلسة تالية وبتحميله المصاريف.فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أمرت المحكمة بإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تالية وحكمت عليه بغرامة قدرها مائة قرش فضلاً عن مصاريف تخلفه عن الحضور وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

ويجوز إلغاء الأمر بالغرامة إذا أثبت الشاهد أنه غير مسئول عن تخلفه عن الحضور.

وإذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مسكنه، فإذا كان المسكن يقع خارج دائرة المحكمة انتدبت لهذا الغرض القاضي الجزئي المختص بالمكان.

مادة 182 

 الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين

إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكَّت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم، حررت بذلك محضراً وأحالته إلى النيابة.

وللمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على الشاهد إذا رأت ما يدعو لذلك.

مادة 183

سماع أقوال الصغير

تسمع أقوال من لم تبلغ سنة أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

مادة 184

شهادة الموظفين العموميين

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة بالمختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

مادة 185 

إفشاء صاحب المهنة لما علمه من طريق مهنته

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة 186 

استثناء من حكم المادة السابقة

استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة 187

شهادة زوج الخصم وأقربائه

لا تقبل الشهادة من زوج الخصم ولو في حالة التفريق البدني أو النشوز الشرعي كما لا تقبل من الأقارب والأصهار إذا كانت القرابة مباشرة إلا في الدعاوى المتعلقة بالتفريق البدني أو النشوز الشرعي أو العلاقات العائلية.

مادة 188 

إفشاء أحد الزوجين لأسرار الزوجية

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

مادة 189

تأدية الشهادة

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

مادة 190 

التعريف بالشاهد

على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان خادماً أو مستخدماً عند أحدهم.

مادة 191

يمين الشاهد

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

مادة 192 

توجيه الأسئلة

توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.

ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

مادة 193

أسئلة المحكمة

للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

مادة 194

تأدية الشهادة

تؤدي الشهادة شفاهاً.ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

مادة 195

إثبات الإجابة في المحضر

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

مادة 196

مصاريف الشهود

تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

مادة 197

بيانات محضر التحقيق

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

  1. يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
  2. أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
  3. أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
  4. ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
  5. الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
  6. توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
  7. قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
  8. توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة 198

سماع شهود آخرين وإعادة سماع الشهود

إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابهم من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من الخطأ في الاستجواب السابق.

مادة 199

سماع الشهود في حالات الاستعجال

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد إذا أمكن.

ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع، أما في حالات الاستعجال القصوى فإلى المحكمة الجزئية التي سيجرى في دائرتها سماع الشاهد.

وتكون المصاريف كلها على الطالب.

وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علماً بذلك.

ويجوز التقدم أيضاً بالطلب المذكور أثناء النظر في القضية، ويقوم القاضي بمناقشة الشهود في مواجهة الخصوم إلا في حالات الاستعجال القصوى.

مادة 200 

 تقديم الشهادة في أحوال الاستعجال

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الفصل السادس في الخبرة

مادة 201 

تعيين خبراء

للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الخصوم، بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.

وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول، تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة.

وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويّاً.

وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.

مادة 202

امتناع الخبير عن إبداء رأيه

للخبير أن يمتنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 267 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين.

وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير، وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.

مادة 203

حق الخبير في طلب الإيضاحات والمعلومات

للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات، كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.

وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.

وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير، أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.

مادة 204

تجديد البحث

للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة، أن تستبدل بالخبير غيره.

مادة 205

سلطة الخبير في التوفيق بين الخصوم

إذا كان موضوع الخبرة فحص مستندات أو حسابات أو دفاتر فللمحكمة أن تعهد إلى الخبير بمحاولة التوفيق بين الخصوم.

وإذا حصل الاتفاق فيجب تحرير محضر بذلك يوقع عليه كل من الخصوم والخبير.

ويودع المحضر ملف الدعوى وتصدر المحكمة أمراً باكتسابه الصفة التنفيذية.

مادة 206 

أتعاب الخبير ومصاريفه

تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.

ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذياً ضد الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصاريف.

وتقدر الألعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.

مادة 207

الخبرة التمهيدية

يسمح بخبرة تمهيدية فيما يتعلق بالأشياء أو الوقائع التي قد تكون موضوعاً للنظر في دعوى مرفوعة أو سترفع.

ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر القضية من حيث الموضوع.

وللمحكمة في حالات الاستعجال القصوى أن تعفي الطالب من تكليفه بإعلان ذلك للخصوم الآخرين.

وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الأمر بالخبرة التمهيدية لمن لم يحضر من الخصوم خلال يوم واحد من صدوره.

الفصل السابع في الإثبات بالكتابة في طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده

مادة 208 

حالات إلزام الخصم بتقديم الأوراق

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:

  1. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
  2. إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  3. إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة 209

بيانات طلب تقديم الأوراق

يجب أن يبين في هذا الطلب:

  1. أوصاف الورقة التي تعينها.
  2. فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
  3. الواقعة التي يستشهد بها عليها.
  4. الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
  5. وجه إلزام الخصم بتقديمها.

مادة 210

رفض الطلب

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة 211

الأمر بتقديم الورقة

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

مادة 212 

الامتناع عن تقديم الورقة أو أداء اليمين

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.

مادة 213 

سحب أوراق الاستدلال

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضا خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة.

مادة 214

إدخال الغير لإلزامه بتقديم الأوراق

للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من معلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.

2 في إثبات صحة الأوراق

مادة 215

تقدير قيمة الورقة

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

مادة 216

إنكار الخط أو التوقيع والتزوير

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.

المطلب الأول: في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط

مادة 217

تحقيق الخطوط

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة 218 

محضر الورقة

يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.

مادة 219 

بيانات أمر التحقيق

يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:

  1. تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
  2. تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
  3. الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة 220

تكليف الخبير بالحضور

يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة 221

حضور الخصوم

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة 222 

 حضور الخصم المنازع في صحة الورقة

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.

مادة 223 

كيفية المضاهاة

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.

مادة 224

ما يقبل للمضاهاة

عند اختلاف الخصوم

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

  1. الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.
  2. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.
  3. خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.

مادة 225 

الأوراق الرسمية

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

مادة 226 

صور الأوراق الرسمية

في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.

مادة 227 

التوقيع على أوراق المضاهاة

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

مادة 228

أحكام أولي الخبرة

تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.

مادة 229

شهادة الشهود

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.

مادة 230

الحكم بصحة كل الورقة

إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة دينارات إلى خمسة عشر ديناراً.

مادة 231

أثر الحكم بصحة الورقة أو ردها

إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة 232

دعاوى إقرار صحة الورقة

يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة 233 

إقرار المدعى عليه بحضوره

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة 234

غياب المدعى عليه

إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

مادة 235

إنكار المدعى عليه

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

المطلب الثاني: في الادعاء بالتزوير

مادة 236

وقت الادعاء بالتزوير

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

مادة 237

إيداع الورقة المطعون فيها

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنه إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.

مادة 238

وجود الورقة في يد الخصم

إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم تلك الورقة أو بضبطها و إيداعها قلم الكتاب.

وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.

مادة 239 

 الأمر بالتحقيق

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة 240 

مشتملات الحكم الصادر بالتحقيق

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 219.

مادة 241 

كيفية التحقيق

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق.ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة 242 

أثر الحكم بالتحقيق

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 239 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة 243

الحكم بسقوط الدعوى

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً.

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة 244 

إنهاء إجراءات الادعاء

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة 245 

حق المحكمة في رد الأوراق المزورة

يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

مادة 246 

الدعوى الأصلية بالتزوير

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب والمطلب السابق له.

الباب الثامن في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل الأول في وقف الخصومة

مادة 247

اتفاق الخصوم

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

مادة 248

حق المحكمة في وقف الدعوى

في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب.

الفصل الثاني في انقطاع الخصومة

مادة 249

أسباب الانقطاع

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

مادة 250

أثر الانقطاع

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

مادة 251 

 الدعوى المهيأة للحكم

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

مادة 252 

 أثر الانقطاع في المواعيد والإجراءات

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

مادة 253 

استئناف سير الدعوى

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم والذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن لهذا الطرف.وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددها لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.

مادة 254

موت الوكيل وانتهاء الوكالة

لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.

وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

الفصل الثالث في سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة

مادة 255 

طلب الحكم بسقوط الخصومة

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

مادة 256

بدء مدة السقوط عند انقطاع الخصومة

لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة 257 

تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.

مادة 258 

 أثر الحكم بسقوط الخصومة

الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة 259 

الحكم بسقوط الخصومة في أحوال الطعن

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

مادة 260 

الأشخاص الذين تسري ضدهم المدة

تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

مادة 261 

انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

الفصل الرابع في ترك الخصومة

مادة 262 

كيفية ترك الخصومة

ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.

مادة 263 

الترك بعد إبداء طلبات المدعى عليه

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

مادة 264 

 أثر الترك

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

مادة 265

تنازل الخصم

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

مادة 266 

 أثر النزول عن الحكم

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

الباب التاسع في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة 267

أحوال التنحي

على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:

  1. إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماًُ.
  2. إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع.
  3. إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.
  4. إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.
  5. إذا كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفاً بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.

وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة 268

أحوال الرد

لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.

ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.

ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.

مادة 269 

النظر في الرد

يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً جزئياً في دائرة المحكمة، أو قاضياً في المحكمة نفسها، وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.وتفصل المحكمة العليا في طلب رد أعضائها.

ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة، بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت.ويكون غير قابل للطعن.

مادة 270 

الأمر بقبول الرد أو رفضه

الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده.

ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 268.

ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.

ويبلغ الأمر إلى قلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.

مادة 271

تنحي أعضاء النيابة

تطبق على أعضاء النيابة المتدخلين في الدعاوى المدنية الأحكام الخاصة بتنحي القضاة عدا ما يتعلق منها بالرد.

الباب العاشر في الأحكام

الفصل الأول في إصدار الأحكام

مادة 272 

 الدعاوى التي يفصل

فيها أكثر من قاض

في الدعاوى التي يفصل فيها أكثر من قاض واحد تصدر الأحكام على الوجه الآتي:

تجري المداولة في الحكم سرّاً في غرفة المداولة، وتقتصر على القضاة الذين حضروا المرافعة.

وتحكم هيئة المحكمة في المسائل العارضة المقدمة من الخصوم أو التي أبدتها المحكمة من تلقاء نفسها، ثم في موضوع الدعوى.

ويبدأ المقرر بإعطاء صوته، ويليه القاضي الآخر، ثم الرئيس في النهاية.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

وبانتهاء المداولة يحرر الرئيس منطوق الحكم ويوقع عليه.أما أسباب الحكم فيحررها المقرر ما لم ير الرئيس تحريرها بنفسه أو يعهد بها إلى قاض آخر.

مادة 273

محتويات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن وجد.ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة.ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة 274

مسودة الحكم

تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية، ويقوم الرئيس والمقرر، بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقع من القاضي الآخر.

وتودع الأحكام قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة، وفيما يتعلق بأحكام القاضي الجزئي تكون المدة عشرين يوماً من آخر جلسة.

مادة 275 

 إعلان الحكم

يصبح الحكم علنياً بإيداعه قلم الكتاب من المحكمة التي أصدرته، ويثبت الكاتب الإيداع على هامش الحكم ويضع التاريخ ويوقع عليه، وفي خلال خمسة أيام من ذلك يبلغ الكاتب الخصوم الداخلين في الدعوى منطوق الحكم محرراً على ورقة عادية.

مادة 276

صور من الحكم

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 277 

صورة الحكم التنفيذية

صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

مادة 278

تسليم صورة تنفيذية ثانية

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

مادة 279

الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه ِإلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.

مادة 280

المنازعات بشأن تسليم الصورة التنفيذية الثانية

تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على تكليف بالحضور من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

الفصل الثاني في مصاريف الدعوى

مادة 281

الحكم بالمصاريف

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

مادة 282

الخصم المكلف بالمصاريف

يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

مادة 283 

الحكم بالمصاريف على من كسب الدعوى

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لافائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

مادة 284 

تحميل الخصمين بالمصاريف

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة 285

مصاريف التدخل

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة 286

التضمينات

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

مادة 287 

تقدير المصاريف

تقدر مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفاً بها مع ملف الدعوى.

وفي حالة إغفال التقدير في الحكم تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف وذلك بناء على طلب مؤيد بالوثائق يقدمه ذوو الشأن.

وتعين المحكمة بعد سماع المدين المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين من موكليهم، وتأمر بالدفع مع تعيين موعد لذلك.

ويكون أمرها فيما ذكر غير قابل للطعن.

الفصل الثالث في تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة 288 

 تصحيح الأخطاء المادية

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مادة 289 

الطعن في قرار التصحيح

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة 290 

تفسير الأحكام

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

مادة 291

طبيعة الحكم الصادر بالتفسير

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

مادة 292

إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الباب الحادي عشر في الأوامر التي تصدر على العرائض

مادة 293 

 استصدار الأمر

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

مادة 294

صدور الأمر

يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

مادة 295

أسباب الأمر

لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

مادة 296 

صورة الأمر

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

مادة 297

التظلم من الرفض

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن أمر رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف.

ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً.

مادة 298

سقوط الأمر

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الباب الثاني عشر في طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 299 

صاحب الحق في الطعن

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.

مادة 300

الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

ويسقط حق الطرف الذي خسر الدعوى في تقديم الطعن إذا لم يحتفظ به قبل الجلسة الأولى التالية لتبليغه الحكم ضده.

مادة 301 

بدء المواعيد

تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

مادة 302 

 إعلان الطعن

يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مادة 303

الطعن في الأحكام الغيابية

لا يجوز استئناف الأحكام الغيابية ولا الطعن بالنقض فيها ولا التماس إعادة النظر للأسباب المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 من المادة 328، بعد مرور سنة على صدور الحكم.

ولا تسري هذه القاعدة إذا أثبت الطرف المتغيب عدم إحاطته علماً بالحكم لبطلان في ورقة التكليف بالحضور أو في الإعلان أو لبطلان في تبليغ الأوامر الصادرة بقبول الاستجواب واليمين أو المذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو مضادة.

مادة 304

وقف ميعاد الطعن

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث.

وموت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وإذا مات أحد الخصوم بعد مرور ستة أشهر على صدور الحكم، زيد في الميعاد المحدد في المادة السابقة بالنسبة لجميع الخصوم بمقدار ستة شهور.

مادة 305

أثر الطعن بالنسبة للأشخاص

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته.

وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

الفصل الثاني في الاستئناف

مادة 306

استئناف الأحكام

يجوز استئناف الأحكام الابتدائية ما لم يمنع من ذلك القانون أو اتفاق الخصوم.

وأحكام المحكمة الجزئية التي لا تقبل الاستئناف، يجوز الطعن فيها لسبب يتعلق بعيب في الولاية أو في الاختصاص.

مادة 307

جهة الاستئناف

تستأنف أحكام المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الجزئية الصادر منها الحكم.

وتستأنف أحكام المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الصادر منها الحكم.

مادة 308

تقدير قيمة الدعوى

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد 27 و 41، ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها.

مادة 309 

الطلبات العارضة

إذا قدم المحكوم عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين، الأصلي أو العارض.

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تضمينات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.

مادة 310

أساس التقدير

يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

مادة 311

ميعاد الاستئناف

ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوماً.

مادة 312

أحوال خاصة بميعاد الاستئناف

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة 313 

 أثر الاستئناف على الأحكام السابقة

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

مادة 314

رفع الاستئناف

يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.

مادة 315 

تقرير الاستئناف

للخصوم، خلال الموعد القانوني المحدد، تقرير الاستئناف شفوياً إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المستأنف أن يودع الرسوم اللازمة لقيد دعوى الاستئناف في الجدول، وله في الوقت ذاته أن يقدم الأوراق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها استئنافه.وعليه أن يودع ملفه الخاص صورة من الحكم المطعون فيه.

وعلى الكاتب خلال ثلاثة أيام من استلام عريضة الاستئناف، تبليغ صورة منها للطرف الآخر بعد أن يثبت على الأصل بياناً بحصول التبليغ.

وللمستأنف عليه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً، أن يقدم للكاتب نفسه الأوراق والوثائق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها في حقه.وللمستأنف بدوره أن يطلع على ذلك وأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ طلباته مع دفاعه.

وبعد مرور الموعد المذكور يرسل الكاتب عن طريق البريد المسجل، وعلى نفقة الطالب، إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف جميع الأوراق وملف الدعوى والمبالغ اللازمة لقيدها في الجدول.

وفي الأحوال المستعجلة يكون للقاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه أن يقصر المواعيد المذكورة.

ويقوم قلم كتاب محكمة الاستئناف بإحاطة الخصوم علماً بموعد الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.

مادة 316

موطن المستأنف

يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وإلا صح أن تعلن إليه في قلم كتاب تلك المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف.

مادة 317

التحقيق

لسير الإجراءات في محكمة الاستئناف يبين الرئيس بأمر منه مثبت في هامش القيد في الجدول اسم المستشار المحقق الذي يجب على الخصوم أن يحضروا أمامه وذلك إذا لم ير مباشرة التحقيق بنفسه.

مادة 318

بطلان الاستئناف

إذا لم يقيد المستأنف استئنافه في الجدول قرر القاضي ولو من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وإذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى، أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علماً بموعدها، فإذا غاب المستأنف في الجلسة الأخرى أيضاً قرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وكذلك يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا تخلف المستأنف بعد دخوله في دعوى الاستئناف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى، ما لم يمنح موعداً آخر لأسباب وجيهة.

مادة 319

أثر الاستئناف

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

مادة 320

أسس النظر في الاستئناف

يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

مادة 321

الطلبات الجديدة

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

مادة 322

التدخل

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملا بالمواد 363 وما بعدها.

مادة 323 

الاستئناف المقابل

يقدم الاستئناف المقابل عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر.

وإذا كانت المصلحة في تقديم الاستئناف المقابل ناشئة عن طعن موجه من طرف آخر غير المستأنف الأصلي فيجب التقدم به في أول جلسة تالية لتقديم ذلك الطعن.

والحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف المقابل.

وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

مادة 324 

إجراءات تمهيدية

على المحكمة الابتدائية، منعقدة بصفة استئنافية، أو المستشار المحقق بمحكمة الاستئناف، التأكد في الجلسة الأولى من صحة حضور الخصوم في الدعوى، وعليهما الأمر باستيفاء ما نقص من إجراءات الحضور، أو بإعلان الطعن لمن له حق في ذلك أو بإعادة إعلان موضوع الطعن.

وتأمر المحكمة أو المستشار المحقق بعدم قبول الاستئناف أو بعدم إمكان السير فيه أو بانتهاء الخصومة إذا اتضح أن الموضوع ليس محلاً للنزاع.ويجوز التظلم من هذا الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه أمام قاض آخر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.وعلى المحكمة في حالة رفض التظلم أن تصدر حكماً بذلك، وعليها أيضاً أن تقرر بأمر تصدره غياب المستأنف ضده، كما تقرر ضم الاستئنافات المرفوعة ضد الحكم الواحد، وتحاول التوفيق بين الخصوم وتأمر عند الاقتضاء بحضورهم شخصياً، ويجوز التظلم من الأوامر المذكورة بهذه الفقرة بالكيفية المنصوص عليها في المادة 125.

مادة 325 

النظر في موضوع الدعوى

بعد الأمر بما نصت عليه المادة السابقة، تقوم المحكمة وهي في مرحلة التحقيق، أو المستشار المحقق، بدعوة الخصوم إلى تقديم مذكراتهم الختامية، وتعين جلسة للنظر في موضوع الدعوى.

وعلى الخصوم أن يقوموا قبل هذه الجلسة بثمانية أيام بتبادل مذكراتهم.وفي الجلسة المحددة للنظر في الموضوع يقوم قاضي المحكمة الابتدائية أو المستشار المحقق بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع وأوجه النزاع.

وبعد ذلك يسمح للخصوم بالمرافعة.

مادة 326

حجز القضية للحكم وإعادة الإجراءات

للمحكمة التي تنظر في الاستئناف أن تحجز القضية للحكم في الموضوع في أية حال، وإذا رأت القيام بأي إجراء من إجراءات الإثبات أو بإعادة ما حصل منها في الدرجة الأولى، أو بوجوب مواصلة السير في الدعوى، أصدرت أمراً بتحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحقق.

مادة 327

القواعد المطبقة في الاستئناف

يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غيره.

الفصل الثالث في التماس إعادة النظر

مادة 328

أحوال التماس إعادة النظر

يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.
  3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.
  4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  6. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
  7. إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

مادة 329

ميعاد الالتماس

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة 328 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة 328 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

مادة 330

رفع الالتماس

يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة، ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة 331

أثر رفع الالتماس

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.

على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في ورقة التكليف بالحضور أن تقضي بإيقاف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض.

وتصدر المحكمة قرارها في ذلك بأمر غير قابل للطعن بعد سماعها الخصوم ذوي الشأن.

مادة 332

مدى إعادة النظر

لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة 333 

إجراءات المحكمة

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

مادة 334

رفض الالتماس

إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة أربعة دينارات وبالتضمينات إن كان لها وجه.

مادة 335

الطعن في الحكم

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.

الفصل الرابع في النقض

مادة 336

أحوال النقض في أحكام الاستئناف

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
  2. إذا وقع بطلان في الحكم.
  3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

مادة 337

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية

للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الآتية:

  1. إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد.
  2. إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أو اختصاص بحسب أحكام المواد من 8 إلى 10 من قانون نظام القضاء.

مادة 338

الأحوال الشخصية

الطعن بالنقض للسبب الأول من الأسباب المذكورة بالمادة 336 يقتصر في مواد الأحوال الشخصية على الأحكام الصادرة في قضايا الوقف والميراث والوصية والنسب والحصانة، ويقصد بمخالفة القانون في شأن المواد المذكورة ما يأتي:

  1.  أن يخالف الحكم تشريعا للأحوال الشخصية.
  2. أن يقضي بغير الرأي الراجح من المذهب المعمول به.
  3. أن يدعي الخصم أنه لا يوجد في المذهب رأي هو أرجح الأقوال، أو أن الرأي الراجح فيه ليس هو أنسب الآراء.

الطعن بالنقض في حكم مخالف لحكم سابق

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

مادة 340 

أثر الطعن بالنقض

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم.

ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم وتبلغ للنيابة.

مادة 341

ميعاد الطعن بالنقض

ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.

مادة 342

كيفية الطعن

يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب.ويشتمل التقرير، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير.ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت.وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.

مادة 343

إيداع كفالة

يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة دينارات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، وخمسة دينارات إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية.

ولا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت حصول الإيداع، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.

مادة 344 

إعلان الطعن إلى الخصوم

في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.

مادة 345

الأوراق الواجب إيداعها

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن الأوراق الآتية:

  1. أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم.
  2. صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.
  3. مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له.

مادة 346

دفاع المدعى عليه في الطعن

إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.

مادة 347

إدخال خصوم في الطعن

يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعة.

ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 346 إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة.

مادة 348

التدخل في الطعن

لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلمه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 346 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مادة 349

المذكرات وحوافظ المستندات

المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.

مادة 350

حظر قبول المذكرات بعد مواعيدها

لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها.إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة 351 

 إعلان النيابة وتعيين المقرر والجلسة

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة.

وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.

مادة 352

الإعلان بتاريخ الجلسة

يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل.

وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة 353

الحضور أمام المحكمة

لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.

ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 342.

وإذا لم يحضر محامون بالجلسة يحكم في القضية على أساس ما بها من الأوراق.

مادة 354

تقديم مذكرات في الجلسة

لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات.

ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

مادة 355

الحكم

تحكم المحكمة في الطعن بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليه ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها وبعد سماع محامي الخصوم والنيابة التي تكون آخر من يتكلم.

مادة 356

قبول الطعن

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.

مادة 357 

 أثر الحكم

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ويجب ألا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.

مادة 358

جواز الحكم في الموضوع

استثناء من المادة السابقة إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.

مادة 359

رفض الطعن

إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه، حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.

مادة 360 

 أثر الحكم

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

مادة 361

الطعن في أحكام محكمة النقض

لا يقبل الطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر.

مادة 362 

 الإجراءات

تطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات.كما تطبق فيها القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل.

الباب الثالث عشر في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

مادة 363

الأشخاص المسموح لهم بالتدخل

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

مادة 364 

رفع الاعتراض

يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور بالطرق المعتادة.

مادة 365 

 الاعتراض التبعي

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدنى من التي أصدرت الحكم، ففي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة 366

أثر الاعتراض

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.

مادة 367

طرح الخصومة من جديد

يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 368 

رفض الاعتراض

إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه.

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.