قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 نوفمبر 1953
- الرقم: عدد خاص
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
نشر في
التعديلات
الصفحة 3 من 4
المحتويات
الكتاب الثاني في التنفيذ
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به
مادة 369
التنفيذ الجبري والسند التنفيذي
التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ.
وإعطاء أكثر من صورة تنفيذية واحدة يجرى حسب ما تقرر بالمادة 277 وما يليها وإذا خالف كاتب المحكمة أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر تلك الأحكام جاز الحكم عليه بعقوبة أقصاها عشرة دينارات بقرار من القاضي المختص أو رئيس المحكمة.
مادة 370
الصيغة التنفيذية
يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضي الجزئي أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله.
مادة 371
إجراء التنفيذ
المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن أو من ينوب عنه أو ورثته.ولهم أن يستعينوا في مباشرة التنفيذ بشيخ القبيلة أو مختار المحلة أو الإمام وبرجال الأمن العام.
فإذا امتنع المحضر جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التابع لها المحضر.
مادة 372
أحوال لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأجل.
مادة 373
إعلان السند التنفيذي
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلاً.ويشتمل الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها المدين.ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
مادة 374
تفويض المحضر في القبض والمخالصة
يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بالإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضاً في القبض وإعطاء المخالصة، إلا إذا كان المطلوب واجب الأداء بحسب نص سند التنفيذ في محل غير المحل الذي يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
مادة 375
وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ
إذا توفي المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، ويعتبر الحجز بداية التنفيذ على المنقول، والتنبيه بنزع الملكية بداية التنفيذ على العقار.
مادة 376
الإعلان في موطن المورث
يصح قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
مادة 377
التنفيذ بموجب مسودة الحكم
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
الفصل الثاني في النفاذ المعجل
مادة 378
الأحوال التي لا يجوز فيها التنفيذ الجبري
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها جائزا حسب أحكام هذا القانون إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وإنما يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
مادة 379
النفاذ المعجل في المواد المستعجلة
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
مادة 380
أحوال الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة
يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ولو كان الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف، في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز قوة الشيء المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير.وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
ويجب الإعفاء من تقديم الكفالة في هذه الأحوال إذا كانت المادة تجارية.
مادة 381
الأمر بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها
يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذا الطريق، مع الكفالة أو بدونها، في الأحوال الآتية:
- إخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ.
- إخراج شاغل العقار الذي لا سند له إذا كان ملك المدعي أو حقه غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمي.
- إجراء الإصلاحات العاجلة.
- تقرير نفقة وقتية أو واجبة وأجرة الحضانة إن وجبت وأجرة الرضاع أو المسكن وتسليم الصغير لأمه.
- في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف وتعيين ناظر بدله أو ضم ناظر إلى الأول.
- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.
على أن الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من هذه المادة لا يمكن اعتبارها سبباً للأمر بالنفاذ المعجل إذا تعارضت مع أحكام القوانين الخاصة الأخرى المتعلقة بالإخلاء والسارية المفعول.
مادة 382
جواز الأمر بالنفاذ المعجل
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، ولو كان الحكم قابلاً للاستئناف، في الأحوال الآتية:
1 إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
2 إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
3 إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ.
مادة 383
التظلم من النفاذ المعجل
إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها أو رفضت الإعفاء منها مع وجوبه أو أمرت بالإعفاء منها مع وجوبها لذي الشأن أن يتظلم من ذلك إلى المحكمة الاستئنافية بتكليف خصمه بالحضور في ميعاد سبعة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويحكم فيه على وجه السرعة مستقلاً عن الموضوع.
مادة 384
وقف النفاذ المعجل
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
مادة 385
الملزمون بالنفاذ المعجل
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 386
أداء المحكوم به
لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
ويعمل بهذا الحكم إذا كان سند طالب التنفيذ عقداً رسمياً.
الفصل الثالث في تقديم الكفالة
مادة 387
أداء الكفالة
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
مادة 388
الإعلان بالكفالة
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء.
مادة 389
المنازعة في الكفالة
لذي الشأن خلال الثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع.
وتحصل المنازعة بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحكوم عليه ويحكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف.
مادة 390
أثر عدم رفع المنازعة في الميعاد ورفضها
إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس بقبوله الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
الفصل الرابع في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به
مادة 391
جهة الاختصاص
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى القاضي المنتدب للأمور الوقتية إذا كان المطلوب إجراء وقتياً.أما موضوع هذه الإشكاليات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره.
مادة 392
أثر عرض الإشكال
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور الوقتية فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام القاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال.وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وإذا قضى بالتنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ.
مادة 393
الأحوال التي يكون فيه العرض محل نزاع
لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.إنما لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
مادة 394
الحكم في منازعات التنفيذ
جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة.
مادة 395
مقاومة المحضر ومنعه من إجراء التنفيذ
إذا لقي المحضر مقاومة أو تعدياً وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وأن يطلب معونة رجال الأمن العام والسلطة المحلية.
الفصل الخامس في الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
مادة 396
الأشياء التي لا يجوز حجزها
لا يجوز الحجز على خاتم الزواج والفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من الثياب كما لا يجوز الحجز على أدوات المنزل والمطبخ الضرورية للمدين ولأفراد أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة.
مادة 397
الأشياء التي لا يحجز عليها إلا لسبب خاص
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله والأوسمة والرسائل والدفاتر ومخطوطات العائلة والمخطوطات اليدوية باستثناء ما يكون منها مجموعة نادرة أو فنية أو علمية.
- العتاد الحربي المملوك إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
- الوقود والحبوب والدقيق وما يلزمه لقوته هو وعائلته لمدة شهر.
- بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج أو بعير أو حمار مما ينتفع به المدين وما يلزم لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
- الأشياء المقدسة وما يستعمل للقيام بالواجبات الدينية.
مادة 398
أدوات مالك الأرض
الأدوات أو الأشياء التي يحتفظ بها مالك الأرض لخدمتها أو لزراعتها يجوز الحجز عليها منفردة عن العقار بشرط أن لا توجد لدى المدين أموال منقولة أخرى.
وللقاضي المختص، بناء على طلب المدين وبعد سماع أقوال الدائن، أن يمنع توقيع الحجز بأمر منه على الأشياء المذكورة التي يرى أنها ضرورية لزراعة الأرض.
مادة 399
حجز المبالغ المحكوم بها
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة 400
الأشياء التي اشترط عدم جواز حجزها
المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
مادة 401
أجور الخدم والمستخدمين
لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
مادة 402
التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء الدين
لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 403
حجز الأشياء المحجوزة
لا يجوز لأفراد عائلة المدين أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، أن يطلبوا فرز شيء خاص بهم من الأشياء المحجوزة إلا إذا كان وديعة أو شركة أو مالاً للمرأة ثابتاً في عقد النكاح أو مدفوعاً لها في صداقها.
ولا تقبل الطلبات الأخرى بالفرز إلا إذا كانت مستندة على دليل كتابي ثابت التاريخ ما لم يقض العرف أو العادة بخلاف ذلك.
ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا كان المدين رئيساً للعائلة.
مادة 404
الأحكام الخاصة
لا يخل العمل بالأحكام المتقدمة بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
الفصل السادس في الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
مادة 405
تنفيذ الأحكام الأجنبية
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه.
مادة 406
الإجراء
يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
مادة 407
شروط الأمر بالتنفيذ
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الشيء المقضي وفقاً لذلك القانون.
- أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الليبية.
- أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في ليبيا.
مادة 408
أحكام المحكمين
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه.وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
مادة 409
الحكم في طلب التنفيذ
تحكم المحكمة في طلب الأمر بالتنفيذ على وجه السرعة.
مادة 410
السندات الرسمية الأجنبية
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في ليبيا.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في ليبيا.
مادة 411
المعاهدات
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين ليبيا وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الباب الثاني في الحجوز
الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
مادة 412
حجز المنقولات
لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان سند التنفيذ للمدين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 413
حجز الثمار والمزروعات القائمة
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً.
مادة 414
حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
مادة 415
كسر الأبواب
لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط البوليس التابع للمركز الذي حصل الحجز في دائرته والمختار أو الشيخ مع الإمام.ويجب أن يوقع هؤلاء على محضر الحجز وإلا كان باطلاً.
مادة 416
نقل الأشياء المحجوزة
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.
مادة 417
بيانات محضر الحجز
يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الحجز، وعلى إعادة تكليف المدين بالدفع إذا كان الحجز بحضوره أو في موطنه، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب، وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه.ويجب أن يوقع عليه المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيعه رضاء منه بالحكم.
مادة 418
الحجز على ثمار الأرض المقيدة
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وكانت الأرض مقيدة في دائرة الأملاك فيكفي أن يبين في المحضر الموقع ورقم الكراسة.
أما في الأحوال الأخرى فيذكر الموقع ومساحة الأرض بالجابية أو الجدولة أو الهكتار أو الأمتار في الجهات التي تستعمل هذه المقاييس، واسم البئر في الأرض التي تسمى باسم الآبار مع بيان الحدود وما تشتمل عليه الأرض من الأشجار وعددها ونوعها.
مادة 419
حجز المعادن النفيسة
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي المحكمة الجزئية التابع لها مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
ويجب، إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها، أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
مادة 420
حجز النقود
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقاديرها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
مادة 421
أيام الحجز
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
مادة 422
صيرورة الأشياء محجوزة
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
مادة 423
الحجز في حضور المدين
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 11 فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.
مادة 424
إلصاق إعلانات البيع
يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المقر الإداري التابع له المكان أو مقر البوليس وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
مادة 425
تعيين حارس
يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس خادماً للحاجز أو للمحضر ولا أن يكون قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
مادة 426
تعذر تعيين الحارس
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي المحكمة الجزئية ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة المحلية بالحراسة مؤقتاً.
مادة 427
توقيع الحارس على المحضر
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه.
مادة 428
استعمال الحارس للأشياء المحجوزة
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل أو مؤسسة جاز لقاضي الأمور الوقتية بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
مادة 429
إعفاء الحارس من الحراسة
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر.
ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
مادة 430
الإذن بالجني والحصاد
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي المحكمة الجزئية بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.
مادة 431
حجز المحجوز
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
ويعلن هذا المحضر بطريق البريد خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول.
ويكون هذا الإعلان بمثابة معارضة في رفع الحجز وتكليف للحاجز ببيع الأشياء المذكورة في المحضر في اليوم المعين لذلك.كما يكون بمثابة حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.
مادة 432
الحجز على ثمن البيع
للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
مادة 433
بطلان الحجز
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق.
مادة 434
وقت إجراء البيع
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي المحكمة الجزئية أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
مادة 435
مكان البيع
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق.
ولقاضي المحكمة الجزئية مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.
مادة 436
الإعلان عن البيع
إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة دينار أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على هذا المقدار، وجب الإعلان عن البيع بالنشر في الجريدة الرسمية، ويجوز للقاضي أن يأمر بالإضافة إلى ذلك بالنشر في أية جريدة محلية أخرى ويبين في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسين ديناراً أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
مادة 437
النشر الإضافي
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي المحكمة الجزئية، لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
مادة 438
شروط خاصة بالمعادن النفيسة
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة دينار، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع.
مادة 439
لصق الإعلانات في أماكن أخرى
يجوز أن يعهد إلى المختارين ومشايخ القبائل بلصق الإعلانات في أماكن أخرى فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.
مادة 440
إثبات اللصق والإعلان والنشر
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من المختار أو شيخ القبيلة مصحوبة بنسخة من الإعلان.
ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد الكاتب.ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة موقع عليها من صاحب المطبعة أو صاحب الجريدة أو من يقوم مقامهما ومصدق على توقيعه من كاتب المحكمة.
مادة 441
إعادة اللصق والنشر
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة، وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
مادة 442
البيع
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
مادة 443
شروط خاصة ببيع المصوغات والسبائك
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة.فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.
مادة 444
أحوال تأجيل بيع الأشياء المقومة
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة، أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر، وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
مادة 445
تأجيل بيع الأشياء التي لم تقوم
الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها خبير يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع.
مادة 446
كيفية إعلان استمرار البيع أو تأجيله
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
مادة 447
إعادة البيع
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
مادة 448
الكف عن البيع
يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
مادة 449
محضر البيع
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
مادة 450
حق الحاجزين الآخرين في طلب البيع
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين أن يطلبوا طبقاً للمادة 430 إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة، ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
مادة 451
أثر رفع دعوى الاسترداد
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
مادة 452
رفع دعوى الاسترداد
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب أن تقيد قبل الجلسة المحددة بيوم على الأقل في المحكمة الجزئية، ويومين فيما عداها، وأن يودع عند القيد ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.
مادة 453
المضي في التنفيذ
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى بعدم الاختصاص، أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
مادة 454
رفع دعوى استرداد ثانية
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا توقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية بإيقافه لأسباب هامة.
مادة 455
الحكم في دعوى الاسترداد
يحكم في دعوى الاسترداد على وجه السرعة.
مادة 456
خسارة دعوى الاسترداد
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على عشرين ديناراً وذلك مع عدم الإخلال بالتضمينات إن كان لها وجه.
الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 457
حجز ما للمدين لدى الغير
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
مادة 458
ضم الفوائد والمصاريف
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يتجاوز ذلك العشر أربعين ديناراً.
مادة 459
عدم وجود السند التنفيذي أو عدم تقدير الدين
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ وكان الدين الثابت به معين المقدار.
مادة 460
إصدار الإذن
يصدر القاضي أمره طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز، وتتبع في تقديم العريضة وإصدار الأمر فيها والتظلم من الأمر، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض.
مادة 461
توقيع الحجز
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:
- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
مادة 462
مشتملات إعلان الحجز
يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه وعلى تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة حجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
مادة 463
إعلان الحجز في أحوال خاصة
إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المديرين لها أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.
مادة 464
إعلان المقيم في الخارج
إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج ليبيا وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
مادة 465
إعلان المحجوز عليه
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله وتعيين الموطن المختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع في دائرتها موطن المحجوز عليه.
وإذا كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة جاز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه.
ويجب أن يحصل إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
مادة 466
الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
مادة 467
اعتراض المحجوز لديه على صحة دعوى الحجز
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
مادة 468
طلب رفع الحجز
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التابع هو لها ولا يحتج على المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
مادة 469
أثر الحجز
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.
مادة 470
وفاء المحجوز لديه بما في ذمته
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المتقدمة الذكر ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
مادة 471
بقاء الحجز على المبالغ المودعة
يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثمانية أيام وذلك بكتاب يرسل بالبريد المسجل.
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
وهذا الإيداع يغنى عن تقرير ما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك.
مادة 472
الوفاء بما لا يجوز حجزه
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.
مادة 473
زوال قيد الحجز
إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته، زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الحاجز.
مادة 474
طلب تقدير المبلغ الواجب إيداعه
يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، وينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت تنفيذ هذا الحكم بالإيداع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
مادة 475
تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
مادة 476
الحجز لدى مصلحة حكومية
إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
مادة 477
الديون التي يتناولها الحجز
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بعينه فقط.
مادة 478
دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة المختصة التابع هو لها.
مادة 479
تخلف المحجوز لديه عن تقديم التقرير
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 475 جاز للحاجز أن يطلب من المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط أن لا يزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت قيمتها النصاب النهائي لقاضي المحكمة الجزئية.
مادة 480
إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير والتقرير الكاذب أو الناقص
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
مادة 481
وفاء المبلغ المقر به
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 386 قد روعيت.
فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول.
وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جميعاً وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
مادة 482
أثر طلب رفع الحجز
إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل في الدعوى.
مادة 483
خصم مصاريف المحجوز لديه
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.
مادة 484
أثر عدم الوفاء أو الإيداع
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
مادة 485
بيع المنقول
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد.
مادة 486
بيع الدين غير المستحق الأداء
إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات.
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحضور أمام المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه، ويعتبر حكم المحكمة باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة.ولا يطعن في هذا الحكم بأي طريق.
مادة 487
حجز الدائن تحت يد نفسه
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز وعند الاقتضاء على تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز.
مادة 488
مدة الحجز لدى مصلحة حكومية
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات والاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث السنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
مادة 489
الإذن في قبض الدين
يجوز لقاضي الأمور الوقتية في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية:
- إذا وقع الحجز بغير حكم أو سند رسمي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية.
- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 465 أو إذا لم يشتمل التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز.
- إذا كان قد حصل الإيداع طبقاً للمادة 473.
مادة 490
تبديد المنقولات المحجوزة
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 465 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها
مادة 491
حجز الأسهم والسندات لحاملها
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
مادة 492
الإيرادات والأسهم الاسمية وحصص الأرباح
الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي.
مادة 493
أثر حجز الإيرادات و الأسهم وحصص الأرباح
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
مادة 494
بيع الأسهم الخ
الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات الدائمة والمرتبات مدى الحياة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه قاضي المحكمة الجزئية بناءً على عريضة يقدمها إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.
مادة 495
إبلاغ الشركة وإجراء البيع
إذا أمر القاضي ببيع أسهم في شركة وجب على الدائن أن يقوم بإبلاغ الأمر إلى هذه الشركة.
وإذا كانت الأسهم لا تقبل التحويل إلى الدائن ولم يتفق المدين والشركة على البيع وجب بيعها بالمزاد العلني.ويعتبر البيع كأن لم يكن إذا لم تقم الشركة خلال خمسة أيام من تاريخ مرسى المزاد بإخطار مشتر
آخر يقدم مثل هذا الثمن.
وتطبق أحكام هذه الفقرة إذا أفلس أحد الشركاء.
مادة 496
البيع عامة
فيما عدا الحالة المبينة بالمادة السابقة يكون البيع بالأوضاع المبينة فيما بعد.
مادة 497
وقت البيع
يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه لتقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو بعد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير إذا لم ينازع فيه أو التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المنازعة في التقرير نهائياً.
مادة 498
إيداع الحاجز قائمة شروط البيع
يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه وذلك على حسب قيمة الحقوق المطلوب بيعها، ويجب أن تشتمل القائمة على بيان اسم كل من الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ومهنته وموطنه ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية أو النسبية وبيان السند المثبت لهذا الحق والتأمينات والحقوق التابعة له وشروط المزايدة والثمن الأساسي.
ويحدد كاتب المحكمة في حضور الحاجز جلسة للنظر فيما قد يبديه ذوو الشأن من الاعتراضات على القائمة ويثبت ذلك في ذيلها.
مادة 499
الاعتراضات
لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين يوماً من تاريخ إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع قائمة شروط البيع.
مادة 500
إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بالإيداع
يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع القائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك.
مادة 501
الاطلاع على القائمة
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع، ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القائمة جميع الملاحظات والمنازعات وأوجه البطلان التي يبنى عليها ذوو الشأن اعتراضاتهم.
مادة 502
سقوط الحق في الاعتراض
يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدى قبل اليوم السابق على تاريخ الجلسة المعين في القائمة.
مادة 503
الحكم في الاعتراضات
تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضات على القائمة بدون حاجة إلى تكليف بالحضور.
مادة 504
نشر إعلان البيع
على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في ليبيا، وفي اللوحة المعدة للإعلانات القضائية بالمحكمة إعلاناً عن البيع مشتملاً على بيان اليوم الذي عينه الكاتب للبيع وعلى ملخص من بيانات قائمة الشروط.
ويجب أن يكون النشر واللصق خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الجلسة المعينة في القائمة إن لم تقدم اعتراضات أو الخمسة عشر يوماً التالية لليوم الذي صار فيه الحكم في الاعتراضات انتهائياً، على أن يكون ذلك قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل.
مادة 505
الإعلان الإضافي
يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاًَ لما هو مقرر في حجز المنقولات وبيعها.
مادة 506
مصاريف التنفيذ
يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية مصاريف التنفيذ ويعلن التقدير في الجلسة قبل المزايدة.
مادة 507
تقرير أوجه البطلان والحكم فيها
يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في الإجراءات التالية لانقضاء الميعاد المعين في المادة 502.
ويحكم القاضي على وجه السرعة في هذه الأوجه وفي غيرها من المسائل العارضة ويكون حكمه انتهائياً.
مادة 508
تأخير البيع
إذا رأى القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو المتقدم بيانه قبل حلول الأجل بثمانية أيام على الأقل.
ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوماً.
مادة 509
المزايدة
تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف ويوقع القاضي البيع.
مادة 510
شرط إيقاع البيع
لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة أو لمن يكون معروفاً بالاقتدار أو لمن يقدم كفيلا مقتدرا.
مادة 511
أثر الحكم بالبيع
يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما، ويجب أن يشتمل الحكم على صورة من قائمة شروط البيع ومحضر المزايدة.
مادة 512
تسليم حكم البيع
لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفيذ الشروط التي توجب القائمة تنفيذها قبل تسليم الحكم.
مادة 513
إعادة البيع
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع، أعيد بعد نشر الإعلانات ولصقها، البيع على ذمته بعد ثلاثة أيام من تاريخ تكليفه بالدفع ممن يكون له حق في الثمن، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد.
ويجب إعلان الراسي عليه المزاد بالمحضر المثبت لحصول اللصق قبل الميعاد المعين للبيع على ذمته بخمسة أيام على الأقل وعشرة أيام على الأكثر.
مادة 514
المضي في الإجراءات بطلب الحاجزين الآخرين
إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أيام بعد تكليفه بذلك جاز لغيره من الحاجزين أن يمضي في الإجراءات.
مادة 515
بيع التفليسة
تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون بالتفليسة من الحقوق والديون.
وإذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع متعلقة بالحق المراد بيعه وجب إيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
الفصل الرابع في الحجز التحفظي على المنقول
مادة 516
أحوال الحجز التحفظي
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر بليبيا.
- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
- إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند إذني وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب القانون التجاري.
- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
مادة 517
الحجز التحفظي من قبل مؤجر العقار
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.
وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
مادة 518
مالك المنقول
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
مادة 519
الحجز قبل رفع دعوى الموضوع
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر قبل رفع الدعوى في الموضوع إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المحجوز عليه ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود.
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب التنفيذ.
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة.
مادة 520
قواعد الحجز التحفظي وإجراءاته
تتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين عدا ما تعلق منها ببيع الأشياء المحجوزة إلا إذا كانت هذه الأشياء عرضة للتلف حسب نص المادة 434.
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ويجب أن يشتمل إعلان محضر الحجز على تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى الحجز إذا كان قد وقع بناء على حكم لم يصبح بعد قابلاً للتنفيذ.
مادة 521
دعوى صحة الحجز
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
مادة 522
أثر الحكم بصحة الحجز
إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 518.
مادة 523
الحجز على منقولات المستأجر من الباطن
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 517 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.
وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز عن منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط اتباع الإجراءات المقررة لهذا الحجز.
مادة 524
الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً فضلاً عن التضمينات للمحجوز عليه.
الباب الثالث في التنفيذ على العقار
الفصل الأول في التنبيه بنزع ملكية العقار
مادة 525
إعلان التنبيه
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه.ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي:
- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند، فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه.
- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون دائرة الأملاك.
- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
- إنذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثين يوماً يباع عليه العقار جبراً.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1 و 2 و 3 من هذه المادة كانت باطلة.
مادة 526
دخول العقار
للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك.ولا يجوز الطعن في هذا الأمر.
مادة 527
جهة التنفيذ
يجرى التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها، تبعاً لقيمته.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات.
ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي المحكمة الجزئية.
الفصل الثاني في تسجيل التنبيه وآثاره
مادة 528
ميعاد التسجيل
يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن، ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عشر يوماً على إعلانه.
وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان.
ويكون التسجيل في كل مكتب من مكاتب دائرة الأملاك التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.
مادة 529
تسجيل التنبيه الجديد
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام المكتب المختص بدائرة الأملاك بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشار كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.
ولا يجوز في حال من الأحوال المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل.
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل أن يطلب إلى قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية ولأسباب قوية، أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات.
ويحصل التأشير بأمر القاضي على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
مادة 530
أثر تسجيل التنبيه
يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.
ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بعريضة تقدم إلى دائرة الأملاك مع الأمر الصادر بالشطب وذلك إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بعد هذا الميعاد.
مادة 531
تصرفات المدين أو الحاجز.
لا ينفذ تصرف المدين أو الحاجز في العقار ولا ما يترتب عليه من رهن اتفاقي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 552 ولا الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن الاتفاقي أو الرهن القضائي أو الامتياز قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن الاتفاقي أو القضائي أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المحدد للبيع بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف التي للحاجزين والدائنين المشار إليهم سواء حلت ديونهم أو لم تحل مع إعلانهم جميعاً بالإيداع، وتكون هذه المبالغ مخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين، فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
مادة 532
ملحقات العقار
تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار.
مادة 533
الحارس
إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.
مادة 534
بيع الثمرات
للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلاته متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.
مادة 535
حصاد المحصولات وبيعها
لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمرات وبيعها.
وتباع المحصولات والثمرات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.
مادة 536
تنفيذ عقود الإيجار
عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر، أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
مادة 537
دفع الأجرة
إذا كان العقار مؤجراً فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 538
الوفاء قبل التكليف
إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
مادة 539
المخالصات
المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة.
مادة 540
عقوبات
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.
الفصل الثالث في إنذار الحائز وفي تسجيله
مادة 541
إنذار الحائز
وإذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً.
مادة 542
أثر الإنذار
يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 532 إلى 540.
مادة 543
تسجيل الإنذار
يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.
مادة 544
تسجيل جديد
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام المادة 529، وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.
الفصل الرابع في قائمة شروط البيع
مادة 545
إيداع قائمة شروط البيع ومحتوياتها
يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على ما يأتي:
- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه.
- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه.
- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة إن وجد أو اسمها المعروفة به أو اسم بئر الشرب الخاص بها وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها.
- شروط البيع والثمن الأساسي.
- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.وتحدد القيمة بواسطة خبير تعينه المحكمة.
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ الجلستين المشار إليهما في المادة 548.
مادة 546
مرفقات القائمة
ترفق بقائمة شروط البيع:
- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
- التنبيه بنزع الملكية.
- إنذار الحائز.
- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.
مادة 547
إخبار المدين والحائز والدائنين
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الرهون الحيازية والرسمية والرهون القضائية وحقوق الامتياز، الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه، ويحصل الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد.
ويجوز لقلم الكتاب إذا عرضت أسباب قوية تحول دون إتمام إخبار أولي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن يطلب إلى قاضي البيوع أن يصدر أمره بمد هذا الميعاد خمسة عشر يوماً أخرى.وعلى قلم الكتاب عند صدور أمر القاضي بالامتداد أن يخطر به الموظف المختص بدائرة الأملاك، وعلى هذا الموظف أن يوقع على أصل الأمر بما يفيد علمه به وأن يؤشر به على هامش تسجيل التنبيه.
مادة 548
محتويات ورقة الاخبار
تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة.
- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
- إنذار المعلن بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند السابق بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.
وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 565.
مادة 549
مخالفة الأحكام السابقة
يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 545 و 546 و 548.
مادة 550
الاعتراضات
تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 547 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.
مادة 551
إخطار دائرة الأملاك
يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع دائرة الأملاك، بحصول ذلك خلال الثمانية الأيام التالية.ويوقع الموظف المختص على الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه.
مادة 552
أطراف الإجراءات
جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ التأشير بحصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة طرفاً في الإجراءات.
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
مادة 453
إعلان الإيداع
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في الثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
مادة 554
الإطلاع على القائمة
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.
مادة 555
شروط خاصة في قائمة البيع
كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المشترى ساقط الخيار، لا يترتب عليه إلا الإعفاء من التضمينات لا من رد الثمن.
مادة 556
الزيادة على الثمن الأساسي
لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي بتقرير في قلم الكتاب يدون في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 561.
الفصل الخامس في الاعتراضات على قائمة شروط البيع
مادة 557
الاعتراض على القائمة من المدين والحائز والدائنين
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 548 سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم في المادة 547 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
مادة 558
الاعتراض من الغير
لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة.
ويصدر القاضي أمراً بالبيع إذا لم تكن هناك اعتراضات أو كانت، ووصل الخصوم إلى اتفاق بشأنها.
مادة 559
التنفيذ على حصة شائعة
إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة.
ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.
مادة 560
طلب وقف إجراءات التنفيذ
لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه، تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 552، ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، ولكل دائن بعد مرسى المزاد النهائي أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ماتغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
مادة 561
طريقة الاعتراض
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ.
ويحصل هذا التقرير قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
مادة 562
الفصل في الاعتراضات
تفصل المحكمة التي يجري أمامها التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة، حضر الخصوم أو لم يحضروا.
مادة 563
الاستمرار في التنفيذ
للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق، بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء برفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة.
مادة 564
طلب تحديد جلسة البيع
للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 552 أن يطلب بعريضة أمراً من قاضي البيوع لتحديد جلسة البيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ.
ويحدد القاضي في نفس الأمر الثمن الأساسي للبيع إذا كان الحكم الصادر في الاعتراض قد قضي بتعديل في شروط البيع.
مادة 565
دعوى الفسخ وإعادة البيع
على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق، أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على الراسى عليه المزاد.
كذلك يسقط الحق في إعادة البيع على المشتري المتخلف إذا لم يطلبها ذوو الشأن، ويدون ذلك في قائمة شروط البيع في الميعاد ذاته.
مادة 566
أثر رفع دعوى الفسخ وإعادة البيع
إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ودون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع، توقف إجراءات التنفيذ على العقار.
الفصل السادس في إجراءات البيع
مادة 567
مكان البيع
يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
مادة 568
الإعلان عن البيع
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر، وذلك بإلصاق إعلانات تشتمل على البيانات الآتي ذكرها:
- اسم كل من مباشر الإجراءات والمدين والحائز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
- بيان العقار على وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.
- تاريخ محضر إيداع شروط البيع.
- الثمن الأساسي لكل صفقة.
- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
وينبه في الإعلان بأن من أراد الحصول على معلومات أكثر فعليه ان يرجع في ذلك إلى قلم الكتاب.
مادة 569
لصق الإعلانات
تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
- باب مقر الإدارة (المديرية أو القائمة مقامية أو المتصرفية) في البلدة التي تقع فيها الأعيان، والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته.
- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ.
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم، ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
مادة 570
نشر إعلان البيع
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 568 بنشر نص الإعلان عن البيع في الجريدة الرسمية وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، ولا تذكر في هذا الإعلان حدود العقار.
ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.
مادة 571
نشر إعلانات أخرى
يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي.
ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.
مادة 572
الإخطار بالبيع وتاريخه ومكانه
يخبر قلم الكتاب بطريق البريد المسجل الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 547 بتاريخ جلسة البيع المحدد وفقاً للمادة 564 وبمكان البيع وذلك قبل الجلسة المذكورة بثمانية أيام على الأقل.
مادة 573
بطلان الإعلان
يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 568 و569 و570 ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.
مادة 574
مصاريف إعادة الإجراءات
تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم ببطلانها على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيه حسب الأحوال.
مادة 575
المزايدة
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
مادة 576
مصاريف إجراءات التنفيذ
يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.
ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.
مادة 577
إجراء المزايدة
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552.وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً.
مادة 578
تأجيل المزايدة
يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.
مادة 579
طريقة المزايدة
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة وكان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة على الثمن الأساسي وفقاً للمادة 556 ولم يحصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالثمن الذى قرره، وعند تعدد المقررين بالزيادة يحكم بإيقاع البيع لصاحب أكبر عرض فإذا تساوت العروض حكم بإيقاع البيع لصاحب العرض الأسبق.
وإذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع على الحاجز بالثمن الأساسي.
فإذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع بالجلسة وطلب غيره من الدائنين المنصوص عليهم في المادة 577 حكم القاضي بإيقاع البيع على طالبه بالثمن الأساسي.
وفي غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.
وإذا كانت هنالك أسباب وجيهة فالقاضي البيع أن يأمر بتنقيص أكثر من العشر حتى يبلغ مجموع التنقيص العشرين.
مادة 580
الحكم بتأجيل البيع
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم.
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 568 و 569 و570.
مادة 581
الأشخاص المخولون حق المزايدة
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص منه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
مادة 582
استثناء
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
مادة 583
الحكم برسو المزاد
يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.
ويعين القاضي قبل افتتاح المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي.
مادة 584
دفع الثمن والمصاريف
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذى رسا به المزاد والمصاريف ورسوم التسجيل ومبلغاً لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه في المادة 587 أو يقدم كفيلا يعتمد القاضي يساره أو يودع أوراقاً مالية كافية لضمان الوفاء بهذه المبالغ وإلا أعيد البيع فوراً على مسئولية المشتري.
وإذا كان الراسي عليه المزاد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.
مادة 585
الشراء بالوكالة
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل.
مادة 586
الموطن المختار للمشتري
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
مادة 587
نشر حصول البيع
خلال الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في الجريدة الرسمية وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، إعلاناً يشتمل على البيانات الآتي ذكرها:
- بيان إجمالي بالعقارات التي رسا مزادها.
- اسم الراسي عليه المزاد ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
- الثمن الذي رسا به المزاد.
- بيان حكم مرسي المزاد.
مادة 588
إيداع الثمن
يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال الثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائياً إلا إذا كان دائناً أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
الفصل السابع في زيادة العشر
مادة 589
زيادة العشر
لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد.
ويجب أن يودع مقرر الزيادة قلم الكتاب قبل ذلك خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده قلم الكتاب لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة وتكون أول جلسة تحل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر.
مادة 590
بطلان تقرير الزيادة
يكون التقرير بالزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
وينظر قاضي البيوع في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة.
مادة 591
مشتملات محضر الزيادة
يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختار أو محل للإقامة لمقرر الزيادة في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
مادة 592
العدول عن الزيادة
لا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
مادة 593
تعدد تقارير الزيادة
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
مادة 594
تبليغ محضر تقرير الزيادة
يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552.
مادة 595
تقديم أصل التبليغ
يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى قلم الكتاب الذي حصل فيه التقرير بالزيادة للتوقيع عليه والتأشير بما يفيد حصول التبليغ في هامش محضر التقرير بالزيادة.
مادة 596
الإعلان عن البيع
يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568.
ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام.
وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد569، 570 و571 و573.
مادة 597
وقت إجراء المزايدة الجديدة
تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577 أو مقرر الزيادة بالعشر أو الراسي عليه المزاد الأول.
فإذا لم يطلب البيع أحد من هؤلاء الأشخاص أصدر القاضي حكمه باعتبار المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
مادة 598
حصول المزايدة الجديدة
تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، على أنه لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
مادة 599
إيداع المبالغ اللازمة
لكل من المدين والحائز أن يودع خزانه المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر في إجراءات التقرير بها، ويعلن محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى مقرر الزيادة والراسي عليه المزاد.
ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً.
وفى هذه الحالة يقرر قاضي البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد وشطب إجراءات المزايدة الثانية ويحصل التأشير بما يفيد ذلك بناء على طلب قلم الكتاب على هامش تسجيل حكم مرسى المزاد بغير مصاريف.
الفصل الثامن في حكم مرسى المزاد
مادة 600
شكل الحكم برسو المزاد
يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة، ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليمه العقاري للراسي عليه المزاد.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي للبيع.
مادة 601
تسليم صورة الحكم التنفيذية
لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانه المحكمة ما لم يقض حكم مرسى المزاد بغير ذلك، وبعد إقامته الدليل على الوفاء بسائر الشروط المقررة في ذلك الحكم.
مادة 602
تسجيل الحكم
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره.
يكون الحكم المسجل سنداً بملكية من رسا عليه المزاد، على أنه لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين أو للحائز من حقوق في العقار المبيع.
ويكون الحكم سنداً للمدين أو للحائز وخلفائهما في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
مادة 603
رسو المزاد على الحائز
إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسى المزاد واجباً، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا، وفي هامش تسجيل إنذار الحائز.
مادة 604
إعلان حكم مرسى المزاد
لا يعلن حكم مرسى المزاد.
فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائز أو الحارس على حسب الأحوال بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
مادة 605
أثر التسجيل والتأشير
يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة603 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 546و552 فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.
مادة 606
عدم إعلان الدائن
إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتاريخ جلسته جاز له أن يقرر بالزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به، ويسار في إعادة البيع طبقاً للأحكام المقررة في الفصل السابق.
ولا يخل ذلك بحق هؤلاء الدائنين في التمسك بعدم الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ إذا كان في شروط البيع ما يمس حقوقهم أو يضر بمصالحهم.
ويسقط الحق في طلب الزيادة بالعشر وفي التمسك بعدم الاحتجاج بالإجراءات بمضي ثلاث سنين من تاريخ تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير فيه وفقاً لحكم المادة603.
مادة 607
الطعن في حكم مرسى المزاد
لا يجوز الطعن بالاستئناف في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض الطلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
ويرفع الاستئناف بالطرق العادية خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعة.
الفصل التاسع في انقطاع الإجراءات وفي الحلول
مادة 608
عدم إيداع قائمة شروط البيع
إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوماً التالية لتسجيل التنبيه جاز لكل دائن مقيد حقه ولكل دائن أعلن تنبيها بنزع ملكية العقار أن ينذره في موطنه المختار بأن يمضي في الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره.
فإذا انقضى الميعاد جاز لمن وجه الإنذار أن يكلف مباشر الإجراءات بالحضور أمام قاضي البيوع ليحكم بإحلاله محله بوجه السرعة.
ولا يمنع من ذلك الحلول أن يبدي مباشر الإجراءات رغبته في المضي فيها بعد فوات الميعاد المذكور.
مادة 609
إيداع الحكم بالحلول
على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الحكم القاضي بالحلول وإلا كان مسئولاً عن التضمينات قبل من قضى له به.
ولا ترد لمباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد مرسى المزاد.
مادة 610
شطب تسجيل التنبيه
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة 530 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى المكتب المختص بدائرة الأملاك عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول نفس العقار، وعليه خلال الثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل تنبيهه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال مائة وستين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
ويسقط تسجيل هذا التنبيه إذا لم يتم التأشير عليه بما يفيد ذلك في الميعاد المذكور ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
الفصل العاشر في إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف
مادة 611
إعادة البيع
إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه، وذلك بناء على طلب المدين أو الحائز أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات طبقاً لأحكام المادة 552.
مادة 612
المطالبة بالوفاء
لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أو أداءه مباشرة إلى أصحاب الحق فيه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقم المشتري المتخلف بالوفاء جاز للطالب أن يطلب إعادة البيع.
ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد يرفق به أصل التكليف المعلن والسند المثبت للدين، فإذا كان طالب إعادة البيع هو المدين أو الحائز اكتفى بإرفاق التكليف.
ويعين في محضر التكليف تاريخ الجلسة التي يجري فيها البيع وتكون أول جلسة تحل بعد الثلاثين يوماً التالية له.
مادة 613
تبليغ محضر تقرير إعادة البيع
يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال الخمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة552 وإلى المدين والحائز.
مادة 614
الإعلان عن البيع
يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع، ويجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع ولقب كل منهما وموطنه ومهنته، فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568.
ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام.
وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 569و570 و571و573.
مادة 615
ميعاد المزايدة
تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577.
ويجب إبداء أوجه المنازعة في صحة طلب إعادة البيع بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
وينظر قاضي البيوع في النزاع قبل افتتاح المزايدة، ويحكم فيه على وجه السرعة.
مادة 616
إجراءات المزايدة الجديدة
تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
مادة 617
المزايدة من المشتري المتخلف
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
مادة 618
نقصان الثمن
يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز والدائنون.
مادة 619
زيادة العشر بعد إعادة البيع
لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كان مرسى المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
الفصل الحادي عشر في دعوى الاستحقاق الفرعية
مادة 620
بطلان إجراءات التنفيذ ودعوى الاستحقاق
يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 561، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين.
مادة 621
وقف إجراءات البيع
تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
مادة 622
حلول يوم البيع
إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة والإيصال الدال على إيداع الأمانة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 623
عدم جواز الطعن
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو بالمضي فيه.
مادة 624
دعوى الاستحقاق الجزئية
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
مادة 625
تعديل الثمن الأساسي
يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة.
وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق.
مادة 626
رفض دعوى الاستحقاق
إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على رافعها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها.
الفصل الثاني عشر في بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب
مادة627
طريقة البيع
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب.
مادة 628
مشتملات قائمة شروط البيع
تشتمل هذه القائمة على ما يأتي:
- الإذن الصادر بالبيع.
- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 545.
- شروط البيع والثمن الأساسي الذي يقدره مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع عقار عديم الأهلية أو الغائب.
- تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
- بيان سندات الملكية.
مادة 629
مرفقات القائمة
ترفق بقائمة شروط البيع:
- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار.
- سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع.
- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.
مادة 630
الإخطار بالايداع
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب الرهن القضائي والامتياز، والنيابة العامة، وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عنها في المادتين 547 و 548.
مادة 631
الاعتراض على القائمة
للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
ويطبق في هذا الشأن أحكام المواد 561 وما بعدها الواردة في الفصل الخامس من هذا الباب.
مادة 632
الأحكام التي يخضع لها البيع
تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفصل السادس والأحكام الخاصة بزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف وكذلك الأحكام الخاصة بحكم مرسى المزاد.
الفصل الثالث عشر في بيع العقار لعدم إمكان قسمته وفي بيعه اختياراً
مادة 633
بيع العقار الشائع
العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت لمحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
مادة 634
مشتملات قائمة شروط البيع
تشتمل قائمة شروط البيع فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 628 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 629 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
مادة 635
الإخطار بإيداع القائمة
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المذكورين في المادة 630 وجميع الشركاء.
مادة 636
الاعتراض على القائمة.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
مادة 637
حق المالك في البيع
يجوز لمن يملك عقاراً مقررة عليه حقوق امتياز أو رهن قضائي أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته، أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.
مادة 638
الأحكام التي تطبق على البيع
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
الباب الرابع في التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
الفصل الأول في التقسيم بالمحاصة
مادة 639
دفع الحصص
متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك، كافياً لقضاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر، وعلى من يكون عنده هذا المتحصل، سواء أكان المحضر أم المحجوز لديه أم كاتب المحكمة أم غيرهم من الأمناء حسب الأحوال، أن يدفع لكل من حضر منهم دينه بعد تقديم سنده أو بعد موافقة المدين ثم يسلم الباقي للمدين.
مادة 640
قسمة المتحصل الذي لا يفي بجميع الحقوق
إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذا المتحصل خزانة المحكمة التابع لها موطن المحجوز لديه أو المحكمة التابع لها مكان البيع قسم بينهم وفقاً للأوضاع المبينة بعد.
مادة 641
المطالبة بالإيداع
إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور الوقتية وطولب بالفوائد والتضمينات إن كان لها وجه أمام المحكمة المختصة.
مادة 642
تقسيم ثمن العقار غير المرهون
العقار غير المرهون يجوز تقسيم ثمنه بغير إيداع.
مادة 643
بيان الحجوز
يسلم المودع كاتب المحكمة قائمة ببيان الحجوز الواقعة تحت يده.
مادة 644
عريضة إجراء التقسيم
على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي المحكمة الجزئية إذا كان ما يراد تقسيمه لا يتجاوز مائة دينار أو للقاضي المعين للتقسيم من المحكمة الابتدائية إذا زاد على ذلك.
وعلى كاتب المحكمة يوم تقديم الطلب أن يقيده بالجدول الخاص بقضايا التقسيم وأن يعرضه على القاضي خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم العريضة لإصدار أمره عليها بافتتاح إجراءات التقسيم.
مادة 645
إعلان الشروع في التقسيم
على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية وفي أيه جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
مادة 646
إعلان الدائنين الحاجزين
على كاتب المحكمة أيضاً خلال الثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم المختار أو محل إقامته المبين بمحاضر الحجز ليقدموا إلى قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما طلباتهم في التقسيم ومستنداتهم.
مادة 647
مشتملات الطلب
يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار أو محل الإقامة للدائن في البلدة التى بها مقر المحكمة التي يكون التقسيم أمامها.
مادة 648
ميعاد تقديم الطلب
لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في التقسيم مهما تكن صفته أو صفة دينه.وذلك بغير إخلال بحقه في الرجوع على المتسبب بالتضمينات ولا بحقه في الدخول بدينه في تقسيم أو توزيع آخر.
مادة 649
قائمة التقسيم المؤقتة
يضع قاضي التقسيم قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد التقديم.
مادة 650
المصاريف
يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة، تحصيل المبالغ المقتضي تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم ثم خصص للدائنين الممتازين مايؤدى لهم على حسب درجاتهم.
وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة على التناسب.
مادة 651
بيان الديون الممتازة
تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد بغير تحديد لمقدار الفوائد.
مادة 652
طلبات الدائنين الممتازين
يجوز لمن يكون دينه ممتازاً على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبالغ المتحصلة من ثمن المنقولات أو بعضها وذلك بتكليف المحجوز عليه والحاجز وطالب التقسيم وأسبق الدائنين الممتازين المتدخلين في الحجز الحضور أمام قاضى التقسيم بميعاد ثلاثة أيام.
وإذا كان امتياز الطالب ودرجته غير متنازع فيهما أمر القاضي بهذا التخصيص بعد استنزال المصاريف المشار إليها بالمادة 650 ومصاريف إصدار الأمر.
مادة 653
مناقضة قائمة التقسيم المؤقتة
في الثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين الاطلاع عليها والتقرير بالمناقضة فيها في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر إعلان لهم بذلك وإلا سقط حقهم في المناقضة.
مادة 654
إجراءات المناقضة
تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتاب.
وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته في تقريره أو في مذكرة يقدمها لقلم الكتاب في الميعاد.
وعلى كاتب المحكمة أن يعين في تقرير المناقضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التى يحددها قلم الكتاب لنظر المناقضات جميعها وتكون هذا الجلسة بعد الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضات.
مادة 655
التكليف بالحضور
على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الدائنين الحاجزين غير الممتازين بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
مادة 656
تدخل الدائنين في المناقضة
لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للاطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه في المناقضة أن ينضم في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى من قدم مناقضة في الميعاد كما له أن يناقض في ديون من ناقضوا في دينه.
مادة 657
الحكم في المناقضات
تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم.
ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غير المشار إليها في المادة 654، وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتعزيز أسباب مناقضاتهم.
مادة 658
الطعن
لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من المحكمة الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على عشرين ديناراً، ولا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذا كان المبلغ لا يزيد على مائة دينار، وذلك مهما تكن ديون المناقضين الآخرين والمبالغ المقتضي تقسيمها.
مادة 659
ميعاد الاستئناف
يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في المناقضات من تاريخ صدوره.
مادة 660
قائمة التقسيم الانتهائي
إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائياً أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضة أو لصيرورة الحكم فيها انتهائياً.وعليه أن يبين في القائمة مقدار ماخصصه لكل من الدائنين بعد استنزال ما يخص دينه من العجز، ومقدار الفوائد.
مادة 661
رفض المناقضة
يحكم على كل من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف، بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقضة.
وتستنزل هذه المصاريف والفوائد من النصيب المخصص في القائمة للمحكوم عليه بها، ويذكر ذلك في القائمة النهائية.
مادة 662
صرف المستحقات
يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائمة التقسيم الانتهائي خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدار هذه القائمة.
مادة 663
صرف استثنائي
على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات أمراً بصرف استحقاق الدائنين الممتازين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المناقض في ديونهم.
مادة 664
الحجز
الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما للمدين لدى الغير بدون إجراء آخر، وإما بتقديم طلبه في التقسيم مباشرة إلى قلم الكتاب، فإذا رفعت دعوى صحة الحجز قبل افتتاح التقسيم فعلى الحاجز مع تقديم طلبه أن يطلب ضم دعوى صحة الحجز إلى إجراءات التقسيم ما لم تكن هذه الدعوى قد أصبحت صالحة للحكم فيها.
مادة 665
الحجز بعد الميعاد
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
مادة 666
إفلاس المدين المحجوز عليه
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إجراءات التقسيم ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التقسيم.
مادة 667
توزيع باقي ثمن العقار
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يجري قاضي التوزيع تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.
مادة 668
تقسيم نصيب الدائن على دائنيه
يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
مادة 669
التأخير في إصدار القائمة
إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة وقائمة التقسيم الانتهائية عن الموعد المحدد له جاز للمحكمة الابتدائية التابع لها أن تحكم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بالفوائد بعد سماع أقواله في غرفة المشورة.
مادة 670
إبطال التقسيم أو تعديله
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله، وذلك بدعوى مباشرة بعد إعلان جميع أولي الشأن وتكليفهم الحضور أمام المحكمة التي حصل فيها التقسيم وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو الأحكام الصادرة في المناقضات وبين القائمة الانتهائية.
- إذا لم يعلن المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والمناقضة فيها.
- إذا لم يختصم المدين أو أحد الدائنين الواجب اختصامهم في دعوى المناقضة في القائمة المؤقتة طبقاً للمادة 740 ويحكم في هذه الدعوى على وجه السرعة.
مادة 671
طلب إبطال الإجراءات بعد الصرف
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءات التقسيم وإنما يكون له الرجوع على كاتب المحكمة المتسبب بالتضمينات إن كان لها وجه.
مادة 672
بطلان الإجراءات لإهمال كاتب المحكمة
إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكمة ألزم بمصاريف إعادتها وبالتضمينات إن كان لها وجه.
الفصل الثاني في التوزيع بحسب درجات الدائنين
مادة 673
توزيع ثمن العقار بين الدائنين الممتازين
يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الرهون المحفوظة بالقيد بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
مادة 674
التوزيع قبل الإيداع
يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة.ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد.
مادة 675
ذوو الشأن في إجراءات التوزيع
ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم:
- المدين والحائز.
- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون والرهون القضائية المحفوظة بالقيد أو الدائنون المحولة لهم الديون المضمونة برهن أو امتياز أو الدائنون الذين حلوا محل الدائنين بهذه الحقوق بحكم القانون أو الاتفاق أو الذين حصل التنازل لهم عن درجة في ترتيب الرهون إذا كان قد حصل التأشير بحقوقهم هذه بهامش القيود الأصلية.
- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة المعفون من القيد.
- الراسي عليه المزاد.
- الدائنون العاديون الحاجزون على الثمن.
مادة 676
اختلاف ذوي الشأن على التوزيع
إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائياً أن يطلب افتتاح التوزيع بعريضة يقدمها إلى قاضي المحكمة الجزئية أو قاضي التوزيع بالمحكمة الابتدائية التي يتم أمامها بيع العقار مهما يكن مقدار الثمن المقتضي توزيعه.
وعلى الطالب أن يعين له في عريضته موطناً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يرفق العريضة بقائمة القيود المأخوذة على المدين أو الحائز إن كان.
مادة 677
قيد العريضة
على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلال الثلاثة الأيام التالية ليصدر أمره عليها بافتتاح إجراءات التوزيع.
وعلى كاتب المحكمة إعلان هذا الأمر بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية التي تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
مادة 678
الإعلان عن فتح إجراءات التوزيع
على كاتب المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوى الشأن المذكورين في المادة 675 ويشمل هذا الإعلان على تكليف الدائنين تقديم طلباتهم في التوزيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وعلى تكليف المدين والحائز والراسي عليه المزاد الاطلاع على طلبات الدائنين ومستنداتهم، وعلى تكليف ذوي الشأن كلهم الحضور أمام قاضي التوزيع في اليوم والساعة المعينين لذلك بعد ميعاد لا يقل عن ثمانين يوماً ولا يزيد على مائة للمناقشة ابتغاء الوصول إلى تسوية ودية.
ويكون الإعلان للمدين والحائز في موطنهما الأصلي وللباقين في موطن كل منهم المختار في قيودهم أو حجزهم أو في حكم مرسى المزاد.
مادة 679
طلب التوزيع
يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطناً مختاراً أو محل إقامة له في البلدة التى بها مقر المحكمة مشفوعة بالأوراق المؤيدة للطلب.
وكل دائن لا يقدم طلبه في التوزيع على الوجه الصحيح في الميعاد يسقط حقه في الاشتراك في إجراءات التوزيع.
وإذا حالت أسباب قوية دون إيداع الأوراق المؤيدة للطلب فللقاضي أن يقرر قبول إيداعها يوم حضور صاحبها الجلسة.
مادة 680
قائمة التوزيع المؤقتة
يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الحضور أمامه بثلاثين يوماً على الأقل.
وفي الجلسة المحددة يتناقش ذوو الشأن في القائمة.
وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات، وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو لم يصح إعلانه، وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة، وله أن يؤجل استمرار الاجتماع إلى يوم آخر يعينه في محضره، على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً من التاريخ المعين للاجتماع الأول، وللقاضي فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.
مادة 681
اتفاق ذوي الشأن على تسوية ودية
إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره يوقعه هو والكاتب والحاضرون ويكون لهذا المحضر ما للحكم النهائي من القوة.
مادة 682
تخلف الدائن عن الحضور
تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخلف في القائمة المؤقتة، وكذلك لا يمنع من إتمامها تخلف المدين أو الحاجز أو الراسي عليه المزاد.
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم.
مادة 683
قائمة التوزيع النهائي
إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال الخمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف مع مراعاة ما جاء بالمادتين 644و660.
وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المذكورة في المادة 680 اعتبر القاضي القائمة المؤقتة انتهائية.
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة أو على الراسي عليه المزاد وبشطب القيود الخاصة بالديون التي لم يدركها التوزيع.
مادة 684
توزيع نصيب الدائن بين دائنيه
يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائنيه إذا كانوا قد طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
مادة 685
إقرار الدائن بشطب ما له من قيود
يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع إقرار بقبوله شطب ما له من قيود، وتشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع بناء على طلب الراسي عليه المزاد بمجرد تقديمه الأمر الصادر من القاضي بشطبها.
مادة 686
أثر شطب القيود
الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما يستحقون من ثمن العقار بحسب مراتبهم إذا استوفى الدائنون المتقدمون عليهم حقوقهم من غير هذا الثمن.
مادة 687
اختلاف ذوي الشأن
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها أمام المحكمة أول جلسة تحل بعد خمسة أيام من تاريخ إقفال المحضر مع التنبيه على ذوي الشأن في المناقضة بالحضور.
مادة 688
الحكم في المناقضات
تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة.
ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت في المحضر طبقاً للمادة687 وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتأييد مناقضاتهم.
مادة 689
إيداع قائمة التوزيع الانتهائي
خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي الصادر في المناقضات يودع القاضي قائمة التوزيع الانتهائي محررة على أساس القائمة المؤقتة والحكم الصادر بتعديلها.
مادة 690
المعارضة في القائمة
خلال الخمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتاب الدائنين المستحقين في التوزيع وأول دائن لم يصبه من التوزيع كامل دينه والراسي عليه المزاد الاطلاع على القائمة المذكورة والمعارضة فيها إذا أرادوا خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم هذا التكليف وإلا سقط حقهم في المعارضة.
مادة 691
إجراءات المعارضة
تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليها.
ولا تقبل المعارضة إلا إذا كانت مبنية على وقوع خطأ في تطبيق الأسس المبينة في قائمة التوزيع المؤقت أو في الحكم الانتهائي الذي فصل في المناقضات الخاصة بهذه القائمة أو لسبب طارئ بعد إقفال محضر الشروع في التسوية الودية.
مادة 692
ميعاد النظر في المعارضات
يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جميع المعارضات.
وتكون هذه الجلسة أول جلسة تحل بعد الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد المعارضات.
مادة 693
حضور الأطراف
على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد والحائز إن كان، بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
وتحكم المحكمة في المعارضات على وجه السرعة.
مادة 694
أحكام المناقضات والمعارضات
تطبق في المناقضات والمعارضات أحكام المادتين 658و659.
مادة 695
إقفال التوزيع
خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق المحكم النهائي في المعارضات في قائمة التوزيع الانتهائي يقفل القاضي التوزيع ويمضي في الإجراءات على الوجه المبين بالمادة 683 وتطبق المادة 685 من هذا القانون.
مادة 696
تسليم الاستحقاق للدائنين
المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف الاستحقاق للدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
وللقاضي أن يأمر أيضاً بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين الآخرين بشرط الاحتفاظ بمبلغ كاف للوفاء بالديون التي قدمت بشأنها المناقضات أو المعارضات.
مادة 697
أثر رفض المناقضة أو المعارضة
يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي حالت المناقضة أو المعارضة دون قبض استحقاقه أو للمنزوع ملكه عند الاقتضاء.
وإذا أصاب الدائن الذي ألزم بالمصاريف شيئاً في التوزيع استنزلت منه الفوائد والمصاريف، ويجب النص على ذلك في قائمة التوزيع الانتهائي.
مادة 698
إعادة البيع
إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي لا يترتب عليها فتح توزيع جديد، إنما يكون على القاضي بناء على طلب أحد ذوي المصلحة تعديل القائمة وفقاً لنتائج المزايدة الجديدة وجعل أوامر الصرف واجبة التنفيذ قبل المشتري الجديد أو قبل الخزانة.
مادة 699
التدخل في المناقضة أو المعارضة
لكل من يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الاطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في المعارضة في القائمة النهائية أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في المناقضة أو المعارضة وإما بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة.
ويفصل في طلب الإبطال على وجه السرعة.
ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من موظفي المحكمة وألزم بالتضمينات إن كان لها وجه.
مادة 700
أحكام أخرى
يعمل بالمواد 662 و 669 و 671.
الباب الخامس في التنفيذ العيني
مادة 701
تسليم الأموال المنقولة وإخلاء العقار
في حالة التنفيذ بتسليم الأموال المنقولة أو إخلاء العقار، يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على وصف بسيط لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على الأمر بتحديد موعد للتسليم أو الإخلاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على هذا الموعد.
مادة 702
التنفيذ
إذا انقضى الميعاد المضروب في الإعلان وجب على المحضر أن يتوجه إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء وهو مزود بالسند التنفيذي وورقة الإعلان ليقوم بتسليم الأشياء للطالب أو لمن ينوب عنه.
مادة 703
الأشياء المحجوزة
إذا كانت الأشياء المراد تسليمها تحت الحجز فلا يجوز تسليمها للطالب، وعلى الطالب أن يقدم معارضة ضد هذا الحجز.
مادة 704
الإخطار بإخلاء العقار
على المحضر أن يقوم بإخبار ذي الشأن بوجوب إخلاء العقار في اليوم والساعة اللذين يعينهما له على أن يحصل الإخبار قبل الموعد المعين بثلاثة أيام على الأقل، ويتوجه المحضر إلى مكان التنفيذ وهو مزود بالسند التنفيذي وأوراق الإعلان.وعليه أن يمكن الطالب أو من ينوب عنه من حيازة العقار ويسلم إليه المفاتيح ويأمر من يحتمل أن يعارضه في ذلك بالاعتراف بالحائز الجديد.
مادة 705
الأعيان المنقولة غير الواجبة التسليم
إذا وجدت مع العقار أعيان منقولة تخص المكلف بالإخلاء، ولم يكن واجباً تسليمها، ولم ينقلها صاحبها فوراً وجب على المحضر أن يقوم بوضع حراسة عليها في المكان نفسه بموافقة الطالب، وإلا فعلى المحضر أن ينقلها إلى مكان آخر، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على المحضر فوراً أن يخبر الدائن الذي وقع الحجز بناء على طلبه والقاضي الجزئي بما سيقوم به من تغيير الحراسة.
مادة 706
صعوبات التنفيذ
إذا نجمت أثناء إجراء التنفيذ صعوبة لا تسمح بالتأخير فلأي من الخصوم أن يطلب من القاضي الجزئي، ولو شفوياً، اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة.
مادة 707
مصروفات طالب التنفيذ
على المحضر أن يبين في محضر التنفيذ المصروفات التي قام الطالب بدفعها وللطالب بعد حصول التنفيذ أو أثناءه أن يقدم إلى القاضي الجزئي قائمة بما دفعه من مصروفات، ويعين القاضي المبلغ الذي يجوز استرداده من تلك المصروفات بقرار يعتبر سنداً تنفيذياً.
مادة 708
التنفيذ الجبري
من أراد القيام بالتنفيذ الجبري لحكم قضى بثبوت الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يجب عليه أن يطلب بعريضة يرفعها إلى القاضي الجزئي، تعيين طريقة للتنفيذ وذلك بعد أن يوجه إنذاراً إلى المحكوم عليه.
يدعو القاضي الجزئي المحكوم عليه بالالتزام ويسمع أقواله ثم يصدر أمره في الموضوع.
يعين القاضي الجزئي في الأمر الذي يصدره، المحضر الذي يجب عليه القيام بالتنفيذ والأشخاص الذين يجب أن يقوموا بإتمام ما لم يتم من الأعمال أو إزالة الأعمال التي تمت.
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
اذا نظرت المحكمة العليا الليبية في الموضوع وأصدر قرار بقبول النظر للموضوع وان ترجع حالة المتهم لما كان عليه قبل صدور الحكم فهل هذا يعني البراءة للمحكوم عليه ام ماذا يفسر هذا الحكم