قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 2012
-
الرقم:57
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:
- هيثم شعبان علي القماطي.
- عبد الملك محمد أحمد الرايس.
- المختار مسعود محمد المسلاتي.
- يوسف بلقاسم علي الطالب.
- خليفة عبدالله خليفة ماقورة.
- أشرف الهادي امحمد احميدة.
- أكرم علي خليفة فريوان.
- عبد المنعم المبروك خليفة الواسع.
- باسم محمد ناصر شماطة.
- عبد الغني ارحومة محمد عبد الغني.
- محمد المهدي محمد بن طالب.
- المبروك مسعود عمر الحامدي.
- فتحي محمد امحمد المجذوب.
- خالد عبد الهادي محمد اللافي.
- ليلى العجيلي علي السويح.
- عدنان حسين قناو عبد السلام.
- وليد خليفة سعيد المقفول.
- أبو القاسم محمد علي أحمد.
- عز الدين العاشق عبد الحميد العاشق.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- عبدالله علي عبداالله الثليب < بمكتب إبراهيم خليفة ميلاد
- خالد الطاهر الهادي الطبيب < بمكتب طارق علي المصراتي
- عبد الرحمن مختار عبداالله المحمودي < بمكتب أحمد أبو القاسم أحمد
- هيثم محفوظ عبد الونيس غانم < بمكتب هشام أحمد عمر
- محمد الفرجاني امحمد شمبو < بمكتب بشير إبراهيم النفاتي
- نصر الدين النفاتي سالم عميش < بمكتب ناجي شعبان العزيبي
- نور الدين بنور عميش < بمكتب رمضان محمد العماري
- علي العجمي حسن كشار < بمكتب حاتم علي عمر قحاص
مادة 3
- ينقل السيد، أحمد عمار محمد البهيليل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس إلى محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، سلام محمد عبد السلام كشار محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، ربيع أبو القاسم سالم أبو خزام محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، علي محمد محمد سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيد، محمد شعبان علي الحراري محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمود محمد المغربي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
اترك تعليقاً