أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين

نشر في

قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء. 
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية – وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1378و. ر. بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 2 لسنة 1371و.ر. 2003 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 28 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية باجتماع المجلس الاستثنائي التاسع لسنة 1378 و.ر بتاريخ 2010/08/30 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة محكمة شرق طرابلس الابتدائية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تختص بالتحقيق ورفع الدعوي ومباشرتها في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1990م وتعديلاته تتبع نيابة شرق طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر نيابة شرق طرابلس الابتدائية.

مادة 2

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شرق طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية محكمة جزئية متخصصة تسمى محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية، تختص بنظر والفصل في الدعاوى.

المرفوعة عن الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1378 و.ر. ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شمال طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 5

تنشأ بدائرة محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية تختص بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوي في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1378 و.ر. المشار إليه تتبع نيابة شمال طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهجرة غير الشرعية ويكون مقرها بمقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 31 هانيبال 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010.8.31. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.