قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 أغسطس 2010
- الرقم: 49
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1393هـ – 1974 بإنشاء محاكم ابتدائية.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1393هـ – 1974 بإنشاء محاكم جزئية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 149 لسنة 1980 مسيحى بتعديل اختصاص بعض النيابات.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 622 لسنة 1981 مسيحى بإنشاء محكمة ابتدائية.
- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1988 مسيحي بتعديل أسماء محكمة ونيابة ومكتب محاماة.
- وعلى القرار رقم 30 لسنة 1987 مسيحي بإنشاء نيابة كلية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بتاريخ 2010/8/20 مسيحي.
مادة 1
تنشأ محاكم ونيابات جزئية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها على النحو التالي:
أولاً:
- أ. تنشأ محكمة زلطن الجزئية بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، يكون مقرها مدينة زلطن ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة زلطن ومركز شرطة رأس اجدير.
- ب. تنشأ نيابة زلطن الجزئية بدائرة اختصاص محكمة زلطن الجزئية تتبع نيابة العجيلات الابتدائية، يكون مقرها مدينة زلطن ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلطن الجزئية.
- ج. تنشأ محكمة الجديدة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، يكون مقرها منطقة الجديدة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة الجديدة.
- د. تنشأ نيابة الجديدة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة الجديدة الجزئية تتبع نيابة العجيلات الابتدائية، يكون مقرها منطقة الجديدة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجديدة الجزئية.
ثانياً:
- أ. تنشأ محكمة الزروق الجزئية بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة الزروق ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة الزروق ومركز شرطة ميناء مصراتة البحري.
- ب. تنشأ نيابة الزروق الجزئية بدائرة اختصاص محكمة الزروق الجزئية تتبع نيابة اتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة الزروق ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الزروق الجزئية.
- ج. تنشأ محكمة المحجوب الجزئية بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة المحجوب ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة المحجوب.
- د. تنشأ نيابة المحجوب الجزئية بدائرة اختصاص محكمة المحجوب الجزئية تتبع نيابة مصراتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة المحجوب ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة المحجوب الجزئية.
- هـ. تنشأ محكمة طمينة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة طمينة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة طمينة.
- و. تنشأ نيابة طمينة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة طمينة الجزئية تتبع نيابة مصراتة الابتدائية، يكون مقرها منطقة طمينة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طمينة الجزئية.
ثالثاً:
- أ. تنشأ محكمة مرور زليتن الجزئية بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية، يكون مقرها منطقة زليتن ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص وحدة مرور زليتن، وتختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة الواقعة بدائرة اختصاصها.
- ب. تنشأ نيابة مرور زليتن الجزئية بدائرة اختصاص محكمة مرور زليتن الجزئية يكون مقرها مدينة زليتن تتبع نيابة زليتن الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة مرور زليتن الجزئية، وتختص بالتحقيق ورفع الدعاوى ومباشرتها في الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة.
رابعاً:
- أ. تنشأ محكمة العمامرة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية، يكون مقرها منطقة العمامرة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة العمامرة.
- ب. تنشأ نيابة العمامرة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة العمامرة الجزئية تتبع نيابة الخمس الابتدائية، يكون مقرها منطقة العمامرة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة العمامرة الجزئية.
خامساً:
- أ. تنشأ محكمة مسة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية، يكون مقرها منطقة مسة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة مسة والحنية وقصر ليبيا وزاوية العرقوب.
- ب. تنشأ نيابة مسة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة مسة الجزئية، تتبع نيابة البيضاء الابتدائية يكون مقرها منطقة مسة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة مسة الجزئية.
سادساً:
- أ. تنشأ محكمة التميمي الجزئية بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية، يكون مقرها منطقة التميمي ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة التميمي.
- ب. تنشأ نيابة التميمي الجزئية بدائرة اختصاص محكمة التميمي الجزئية، تتبع نيابة درنة الابتدائية يكون مقرها منطقة التميمي ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة التميمي الجزئية.
سابعاً:
- أ. تنشأ محكمة بطة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية، يكون مقرها منطقة بطة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة بطة.
- ب تنشأ نيابة بطة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة بطة الجزئية تتبع نيابة المرج الابتدائية، يكون مقرها منطقة بطة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بطة الجزئية.
- ج. تنشأ محكمة تاكنس الجزئية بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية، يكون مقرها منطقة تاكنس ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة تاكنس.
- د. تنشأ نيابة تاكنس الجزئية بدائرة اختصاص محكمة المروج الابتدائية تتبع نيابة المرج الابتدائية، يكون مقرها منطقة تاكنس ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة تاكنس الجزئية.
ثامناً:
- أ. تنشأ محكمة سوق الخميس امسيحل الجزئية بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، يكون مقرها منطقة سوق الخميس امسيحل ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة سوق الخميس امسيحل والسبعة وسيدي السايح ووحدتي مرور السبعة وسوق الخميس امسيحل.
- ب تنشأ نيابة سوق الخميس امسيحل الجزئية بدائرة اختصاص محكمة سوق الخميس امسيحل الجزئية تتبع نيابة السواني الابتدائية، يكون مقرها منطقة سوق الخميس امسيحل ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سوق الخميس امسيحل الجزئية.
تاسعاً:
- أ. تنشأ محكمة سوكنة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية، يكون مقرها منطقة وكنة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص النطاق الإداري سو للمؤتمرين الشعبيين سوكنة والفقهاء.
- ب. تنشأ نيابة سوكنة الجزئية بدائرة اختصاص محكمة سوكنة الجزئية تتبع نيابة الجفرة الابتدائية، يكون مقرها منطقة سوكنة ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سوكنة الجزئية.
مادة 2
تباشر المحاكم والنيابات المشار إليها في المادة الأولى أعمالها مع بداية السنة المالية الجديدة في 2011/1/1 مسيحي، وتحال الدعاوى والوقائع المتداولة أمام المحاكم والنيابات الأخرى – مما يخرج عن اختصاصها بموجب أحكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة الحكم، كل إلى المحكمة والنيابة المختصة بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010/8/9 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
اترك تعليقاً