أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

نشر في

قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 08 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 1425/08/06 ميلادية، بإنشاء محكمتين ابتدائيتين.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السابع لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/08/16 مسيحي.

قرر

مادة 1

يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.

مادة 2

يعمل به من تاريخ 2010/10/01 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 17 هانيبال 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010.8.17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.