أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

نشر في

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر – 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار المجلس رقم 4 لسنة 2008 مسيحي بشأن لائحة التفتيش القضائي.
  • وعلى قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه الأخ / الكاتب العام.

قرر 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:

  • مكتب رئيس الإدارة.
  • مكتب وكيل الإدارة.
  • قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية. 
  • قسم التفتيش القضائي. 
  • قسم التفتيش الإداري والكتاب. 
  • قسم متابعة أعمال محرري العقود. 
  • قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.
  • قسم الشؤون الإدارية.

المادة 2

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:

مادة 7 مكرر

قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:

  • أ. إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.
  • ب. فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.
  • ج. استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.
  • د. متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010/8/9 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.