أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد

المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 لسنة 2020 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة السواني الابتدائيتين. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة استئناف واستبدال تسمية محكمة استئناف طرابلس وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف جنوب طرابلس. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 130 لسنة  2021 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات متخصصة. 
  • وعلى ما عرضه الأستاذ المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العاشر لسنة 2022 بطريق التمرير.

قـرر 

مادة 1

تنشأ محكمة جزئية متخصصة تسمى محكمة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية ويكون مقرها مدينة العزيزية. 

مادة 2

تختص محكمة النظام العام الجزئية بنظر الدعاوى الجنائية المرفوعة عن مواد الجنح المنصوص عليها في القوانين الواردة بالمادة الثامنة من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 130 لسنة 2021 م.

مادة 3 

تكون تبعية محكمة النظام العام الجزئية إلى محكمة السواني الابتدائية ويتحدد اختصاصها بنطاق الاختصاص المكاني لمحاكم السواني الابتدائية الزهراء الابتدائية قصر بن غشير الابتدائية.

مادة 4 

تنشأ بدائرة محكمة النظام العام الجزئية نيابة متخصصة تسمى نيابة النظام العام تختص بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها عن الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الواردة في المادة السابعة من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 130 لسنة 2021 م.

مادة 5 

تنشأ نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية ويكون مقرها مدينة العزيزية.

مادة 6 

تختص نيابة مكافحة الفساد الجزئية بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 130 لسنة 2021 م.

مادة 7 

تكون تبعية نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية إلي نيابة السواني الابتدائية وتحدد دائرة ونطاق اختصاصها بنطاق الاختصاص المكاني لمحكمة السواني الابتدائية ومحكمة الزهراء الابتدائية ومحكمة قصر بن غشير الابتدائية.

مادة 8 

تتولى غرف الاتهام بالمحاكم الابتدائية الوارد بيانها بالمادة السابعة من هذا القرار نظر الدعاوى الجنائية المحالة إليها من النيابة الابتدائية التابعة لها نيابة مكافحة الفساد في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الواردة بالمادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 130 لسنة 2021 م.

مادة 9 

استثناء من أحكام هذا القرار تتولى المحاكم والنيابات وفق اختصاصها المكاني النظر في الجنحة الناشئة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية.

مادة 10 

تتولى المحاكم الجزئية وفقا لاختصاصها المكاني، نظر الدعاوى الجنائية المرفوعة من نيابة مكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القرار عن مواد الجنح المنصوص عليها في القوانين التي تختص بها نيابة مكافحة الفساد مالم تكن مرتبطة بالجنايات الداخلة ضمن اختصاص غرف الاتهام الواقعة بدائرة المحاكم الابتدائية الوارد بيانها بالمادة الثالثة من هذا القرار.

مادة 11 

تحال الوقائع الخارجة عن اختصاص المحاكم والنيابات الأخرى بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة أو النيابة المتخصصة حسب الاختصاص.

مادة 12 

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد بداية العمل بهذا القرار فور ورود إفادة من الاستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن جاهزية المحكمة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار ويلغى گل كم يخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء.
  • صدر في: 09 مارس 2022 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.