أدوات الوصول

Skip to main content

تصويب خطأ 1 

نشر في

تصويب خطأ 1 

ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 21/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق.

والخطأ الوارد في معرض أسباب الطعن على النحو الآتي:

وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين

صوتاً.

والصواب:

وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتاً.

تصويب خطأ 2 

ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 31/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق.والخطأ ورد في معرض الإجراءات بالسطر الثالث من الصفحة 755 والذي جاء على الوجه الآتي:-

الخطأ:

مذكرة بأسباب الطعن.

والصواب:

ومذكرة بأسباب الطعن.

تصويب خطأ 3 

ورد خطأ بالعدد  2  من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1435هـ.الموافق 06/03 /2014 میلادی.بخصوص نشر القانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وورد الخطأ في المادة التاسعة صفحة 133 :

الخطأ:

یعفى بغرامة.

الصواب:

يعاقب بغرامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.