تصويب خطأ 1
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 يونيو 2014
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تصويب خطأ 1
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 21/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق.
والخطأ الوارد في معرض أسباب الطعن على النحو الآتي:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين
صوتاً.
والصواب:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتاً.
تصويب خطأ 2
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 31/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق.والخطأ ورد في معرض الإجراءات بالسطر الثالث من الصفحة 755 والذي جاء على الوجه الآتي:-
الخطأ:
مذكرة بأسباب الطعن.
والصواب:
ومذكرة بأسباب الطعن.
تصويب خطأ 3
ورد خطأ بالعدد 2 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1435هـ.الموافق 06/03 /2014 میلادی.بخصوص نشر القانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وورد الخطأ في المادة التاسعة صفحة 133 :
الخطأ:
یعفى بغرامة.
الصواب:
يعاقب بغرامة.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
اترك تعليقاً