قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 يوليو 2012
-
الرقم:58
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع على:
- بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2010 م.بشأن التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م
مادة 1
تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م.في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي:
يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذا زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه.
وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م.الصادر في 11/ يونيو/2012 م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس بتاريخ:
الخميس 18/7/2012م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
اترك تعليقاً