أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

نشر في

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 218 من قانون إجراءات :المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي

8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى
  • وزير العدل
  • صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيو 1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.