قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 أبريل 2008
- الرقم: 248
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- على القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي، بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1983 ميلادية، بتحديد مرتبات مستشاري المحكمة العليا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1375 و.ر، بشأن إقرار زيادة لمرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 67 المؤرخ في 1375/2/11 و.ر، وما انتهت إليه اللجنة الشعبية بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين والحادي الثلاثين لعام 1374 و.ر، وما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثالث والرابع لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تزاد مرتبات مستشاري المحكمة العليا بحيث تصبح مبلغ شهرياً إجمالياً قدره 1,800 ألف وثمانمائة دينار، شاملاً لجميع العلاوات المستحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 9 أبريل 2007 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة النظام العام و نيابة النظام العام و نيابة مكافحة جرائم الفساد
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
-
قرار رقم 49 لسنة 2010 م بإنشاء محاكم ونيابات جزئية
-
قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
-
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
-
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
اترك تعليقاً