قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 نوفمبر 1972
- رقم التشريع: 165
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 165 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر في 20 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92هـ/ 72م بميزانية التنمية للسنة المالية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 2/ 75 م،2/ 93 هـ – 72/ 73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- أ- تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ 1975/72 م لتكاليف مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها المدرج بالبند الفرعي د من البند رقم 4 برنامج تطوير الصناعات التقليدية بالباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من 20000 د.ل عشرين ألف دينار الى 84600 د.ل اربعة وثمانون ألف وستمائة دينار بزيادة قدرها 64600 د.ل اربعة وستون ألف وستمائة دينار.
وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة الثلاثية المذكورة المشروع رقم 12 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى ج مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- ب- تزاد مخصصات مشروع تطوير الصناعات التقليدية بسبها المنصوص عليه في الفقرة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ مقداره 64600 د.ل أربعة وستون ألف وستمائة دينار.
و يؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 مشروع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن بالبند الفرعى جـ مشروعات جديدة من البند رقم 1 برنامج التصنيع بذات الباب والميزانية.
مادة 2
على وزراء الصناعة والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- جاد الله عزوز الطلحي محمد الزروق
- رجب عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير الصناعة والمعادن وزير الخزانة
- صدر في 17 شوال 1392 هـ
- الموافق 22 نوفمبر 1972م
- وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.