طعن مدني رقم 93/ 51ق
طعن مدني رقم 93/ 51ق
خلاصة المبدأ
طلب العاملين في مجمع الأبقـار – والدواجن صرف مرتباتهم يختص القضاء الإداري بنظره أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1087 لسنة 2001 أمام محكمة بنغازي الابتدائية علي الجهة المطعون ضدها قائلاً في بيانها: إنه يعمل لديها بوظيفة فني نجارة، إلا أنه بتاريخ 1993.6.28 تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن الداخلي وقيدت حريته فأصدرت الجهة المدعى عليها قراراً بإنهاء خدماته، وبعد أن تم الإفراج عنه بتاريخ 1430.7.16 ميلادية تم إرجاعه إلى سابق عمله، وخلص إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع له مرتباته عن مدة واحد وتسعين شهراً بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.30، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.12.28، وأودع مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.1.4 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلي الجهة المطعون ضدهما بتاريخ 2003.12.30، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها أمام محكمة بنغازي الابتدائية الدائرة العمالية طالباً إلزام الجهة المطعون ضدهما التي يعمل لديها وهو (مجمع الأبقار والدواجن بغوط السلطان) بأن تدفع له مرتباته عن فترة انقطاعه عن العمل لاعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي وقضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم استئنافيا. وحيث إنه بالرجوع إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990 بشأن إنشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار أنه من المشاريع التي تتبع أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ومن ثم يعتبر من أشخاص القانون العام يرتبط بمستخدميه بعلاقة لائحية تخضع لقانون الخدمة المدنية ولوائحه ومن ثم تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات وغيرها من الاستحقاقات الوظيفية الأخرى وهو ما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإذ لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 650 لسنة 2002 بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإلزام الطاعن بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.