أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 106/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    106
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    24 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 106/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. الاختصاص يندب وإعارة العاملين بالمحلات منوط باللجان الشعبية للشعبيات أساسه.
  2. يكفي لسلامة الحكم أن يكون على درجة من الوضوح يمكن معها قراءته ولو بصعوبة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون وآخرون الدعوى الإدارية رقم 2003/200 م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلبوا فيها إلزام المطعون ضده بصرف مرتباتهم من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل وحتى تاريخ الحكم في الدعوى مع استمرار الصرف، وقالوا شرحاً لذلك: إنهم عينوا موظفين بموجب قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية التابعة لشعبية الجبل الأخضر، وقد باشروا عملهم واستمروا فيه إلا أن المطعون ضده لم يدفع لهم مرتباتهم حتى تاريخ رفع الدعوى.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها:

أولاً- بإثبات تنازل المدعيات الثالثة والخامسة والرابعة عشرة عن دعواهن و اعتبار من تاركات للخصومة.

ثانياً- في الموضوع برفض الدعوى بالنسبة لباقي المدعين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.24 و.ر – 2004م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.12 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير بـه لـدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها أسانيد توكيلاته عنهم وصورة الحكم المطعون فيه مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة. بتاريخ 1372.7.13 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.7.17 و.ر.

بتاريخ 1372.7.17 و.ر أيضاً أودع محامي الطاعنين قلم تسجيل المحكمة العليا حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بيتها مذكرة شارحة. لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:-

الأول/ أن الحكم المطعون فيه كتب بخط ردئ وغير مقروء وبعبارات وألفاظ غير واضحة وغير مفهومة وهو ما يعيبه بالبطلان والنقص في التسبيب ومخالفة نص المادة 273 من قانون المرافعات.

الثاني / خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما انتهى إلى أن اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية قد اغتصبت السلطة بإصدارها قرارات تعيين الطاعنين مورداً في أسبابه تواريخ إصدار بعض القوانين والقرارات بشكل خاطئ رغم أن الطاعنين قد اكتسبوا مراكز قانونية قد استقرت في ظل أحكام القانون رقم 1425/1 م ولا يجوز المساس بها بموجب قوانين لاحقة، كما أن الطعن كان منصباً على المطالبة بمرتبات الطاعنين مقابل أعمالهم التي باشروها دون انقطاع ولم يكن طعنهم منصباً على مشروعية قرارات تعيينهم وبالتالي فإنهم يستحقون مرتباتهم وفق قاعدة المرتب مقابل العمل.

الثالث/ أخطأ الحكم المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم اختصاص اللجان الشعبية للمحلات بالتعيين والنقل والندب والإعارة الذي بناه على استنتاج خاطئ ليس في أسبابه ما يؤيده.

الرابع/ أن الطاعنين قدموا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المستندات المؤيدة والدالة على أحقيتهم في مرتباتهم التي يطالبون بها إلا أن المحكمة لم تطلع على تلك المستندات ولم تجب عليها.

وحيث إن الوجه الأول من النعي في غير محله ذلك أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً في كتابة الحكم لذلك يكفي لسلامته أن يكون على درجة من الوضوح يمكن معها قراءته ولو بصعوبة ممن يفهمون لغة الأحكام، فإن فقد الحكم هذه الدرجة من الوضوح بحيث استعصت قراءته حتى على هذه الطائفة من الناس كان حكماً باطلاً، وحيث إن محامي الطاعنين تصدى لما قضى به الحكم في موضوع الدعوى فإن ذلك يدل على تمكنه من قراءته، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إن الوجه الثاني والثالث غير سديدين ذلك أن المادة 19 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1429/5م بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات والأمناء المساعدين للجان الشعبية النوعية. المنطبق على واقعة الطعن تنص على أنه مع مراعاة الاختصاصات المسندة للجان الشعبية للشعبيات بموجب هذا القرار تتولى اللجنة الشعبية للمحلة مباشرة الاختصاصات المسندة إليها بموجب التشريعات النافذة ولها على الأخص -1-2-3-4-5- تعيين ونقل وندب وإعارة العاملين بالجهاز الإداري للمحلة ومباشرة سائر شئون الوظيفة، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية العامة للشعبيات والملاك الوظيفي المعتمد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً “.

ويستفاد من هذا النص أن الاختصاص بتعيين وندب وإعارة العاملين بالجهاز الإداري للمحلة ليس منوطاً بأمناء اللجان الشعبية للمحلات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على ما مفاده ان قرارات تعيين المدعين صدرت من أميني اللجنة الشعبية لمحلتي الوسيطة واسلنطة في ظل سريان قرار اللجنة الشعبية العامة سالف الذكر الذي ناط سلطة تعيين العاملين بالجهاز الإداري للمحلة باللجنة الشعبية للمحلة وليس لأمينها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على النحو السالف بيانه ويكون النعي عليه قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.