أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 97/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 97
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 يوليو 2006

طعن مدني رقم 97/ 51ق

خلاصة المبدأ

  • استكمال الدليل باليمين المتممة، من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 101 لسنة 2000 أمام محكمة المرج الابتدائية علي الطاعن قالت شرحاً لها: إنها بموجب محرر مؤرخ في 1991/10/31 تداين المدعى عليه بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار إلا أنه لم يقم بسداده لها بالرغم من المحاولات الودية التي بذلتها لذلك مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المذكور، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/10/27 وأعلن بتاريخ 2003/12/22 وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004/1/10 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها يوم 2004/1/7.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على المستند العرفي وعندما تزعزت ثقته فيه اتجه إلى اليمين المتممة ليكمل بها دليل قضائه، وفي ذلك مخالفة للقانون وللثابت بشهادة الشهود لاعتماده علي اليمين المتممة مع عدم توافر حالاتها وشروطها.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية ” المطعون ضدها ” الدين المطالب به، وبعد أن سمعت المحكمة للشاهدين واطلعت على الدليل الكتابي الذي يقر فيه المدعى عليه ” الطاعن ” بمديونيته للمدعية بالمبلغ المطالب به، وظاهر من ذلك أن الدعوى لم تكن خالية من الدليل وإنما كانت فيها أدلة رأت محكمة أول درجة في سبيل تكوين عقيدتها وبما لها من سلطة بمقتضى المادة 404 من القانون المدني، أن توجه للمطعون ضدها يميناً متممة على أنها تداين الطاعن بالمبلغ المطالب به والذي أقر به كتابياً، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، بما يستوجب معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.