أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 105/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 24 نوفمبر 2006

طعن إداري رقم 105/ 51ق

خلاصة المبدأ

الاختصاص بالتعيين في الوظائف منوط باللجان الشعبية، وليس بأمناء هذه اللجان – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 2003/185 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالبين إلزام جهة الإدارة بصرف مرتباتهما اعتباراً من 1430.1.1م مع الاستمرار في صرفها، قالا شرحاً لها: إنه تم تعيينهما موظفين باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الكوف بموجب قرار أمين هذه اللجنة رقم 47 لسنة 1429، وباشرا عملهما يوم 1430.1.1 م ولا زالا فيه حتى تاريخ رفع الدعوى إلا أن جهة الإدارة لم تصرف لهما مرتباتهما.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.24 و.ر (2004) مسيحي صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.7.12 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسندي الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم.

وبتاريخ 1372.7.17 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.7.13 وحافظة مستندات من بين محتوياتها المشار إليها على ظهر غلافها مذكرة شارحة. بتاريخ 1372.7.18 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وذلك من وجهين:

  1. كتب الحكم المطعون فيه بخط رديء غير مقروء و عباراته وألفاظه غير واضحة ولا مفهومة وهذا مما يبطله إعمالا للمادة 273 من قانون المرافعات.
  2. أثار دفاع الطاعنين أمام المحكمة المطعون في قضائها مشروعية قرار تعيينهما لصدوره من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسيالكوف وقت سريان القانون رقم 1 لسنة 1425 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1428 الذي أدخل في اختصاص اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية تعيين الموظفين في نطاق دوائرها، كما قدما للمحكمة المستندات والتشريعات المؤيدة لمطالبهما إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يتصد له واكتفى في رفضه للطعن على مقولة أن تعيين الموظفين لا يدخل في اختصاص تلك اللجنة الشعبية مصدرته وهذا غير صحيح وفق ما سلف من بيان.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن القانون لا يشترط أن يكتب الحكم بشكل معين، ولذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يكفي لسلامة الحكم من حيث كتابته أن يكون على درجة من الوضوح من شأنها تمكين المتخصصين في لغة الأحكام من قراءته ولو بصعوبة، ولا يطاله البطلان إلا إذا فقد هذه الدرجة من الوضوح واستعصت قراءته حتى على هذه الفئة من الناس.

وحيث إن هذه المحكمة لم تجد صعوبة تذكر في قراءة الحكم الطعين، كما أن محامي الطاعن لم يحدد جزءاً من الحكم استعصي عليه قراءته، وأن أوجه نعيه الأخرى كانت بعد قراءته ودراسته لأسباب الحكم، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الآخر من النعي غير سديد أيضا ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر من أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الكوف، وأن هذا الإجراء، طبقاً للتشريعات النافذة وقت صدوره، وهي القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 6 لسنة 1426 م والقانون رقم 2 لسنة 1428 وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1429م، لا يدخل في اختصاص من أصدره، فاختصاص التعيين في الوظائف طبقاً لهذه التشريعات ناطه المشرع باللجان الشعبية وليس بأمناء هذه اللجان.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استعرض القوانين والقرارات سالفة البيان وخلص إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.