أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 26/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 26
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2006

طعن مدني رقم 26/ 51ق

خلاصة المبدأ

  • المطالبة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار من ضرر من اختصاص المحكمة الجزئية – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 87/64 أمام محكمة يفرن الجزئية قالوا فيها: إنهم يحوزون الأرض المبينة بالصحيفة وقد قام المطعون ضده باستغلالها محجراً وانتزع الطبقة الصالحة للزراعة وقلع الأشجار التي كانت بها مما أدى إلى عدم صلاحيتها، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم خمسمائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي أحدثها بالأرض وإعادتها إلى ما كانت عليه، وتم إدخال بلدية الجبل الغربي والشركة الوطنية لتنفيذ وصيانة الطرق، والمحكمة قضت بإخراج المدخلين، والزمت المطعون ضده بأن يدفع للمدعين مبلغاً قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً تعويضاً عن الأضرار التي أحدثتها بأرضهم ويشمل التعويض تكاليف إعادة الأرض إلى ما كانت عليه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم، كما استأنفه الطاعنون، وقضت محكمة غريان الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جادو الابتدائية للاختصاص ومحكمة جادو قضت بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الإحالة، طعن المستأنف في هذا الحكم بالنقض، والمحكمة العليا قضت بإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية، وهذه المحكمة قضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً ونوعياً بنظر الدعوى فقام المستأنف عليه عن نفسه وبصفته بالطعن في هذا القضاء بالنقض، والمحكمة العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى قام المستأنف بصفته بتحريك استئنافه، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً وقيمياً بنظر الدعوى

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.27 ف وبتاريخ 2003.10.18، قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.11.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.10.25 ف وبتاريخ 11.22 2003 في أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه والوكالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الاستئناف رقم 985/ باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بعدم الاختصاص استنادا إلى أن الأرض قد تم الاستيلاء عليها من قبل المطعون ضده وتم استغلالها محجراً مما يعد بمثابة غصب ترفع الدعوى بطلب التعويض عنه أمام المحكمة التي تختص قيميا بنظرها كما اشترط أن لا يصل الضرر إلى حد إزالة الطبقة السطحية والغوص في أعماق الأرض في حين أن طلب الطاعنين يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق الأرض الزراعية وجعلها غير نافعة للزراعة، مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المشرع استثنى في المادة 43 من قانون المرافعات بعض أنواع الدعاوى من قواعد الاختصاص العادي لاعتبارات مختلفة، ونص على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل فيها ابتدائيا بالغة قيمتها ما بلغت، ومن بين هذه الدعاوى دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان وقصد المشرع من ذلك تقريب العدالة وتسهيل الإجراءات لأصحاب الأراضي الزراعية حتى يتمكنوا بسهولة ويسر من الحصول على التعويض مهما بلغت قيمته عما يصيب أرضهم أو محصولاتهم أو ثمارهم من ضرر.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام محكمة يفرن الجزئية ضد الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها ونسبوا له استغلال أرضهم الزراعية كمحجر استعمل حجارته في رصف الطريق بين غريان و جادو وانتزاع الطبقات الصالحة للزراعة واقتلاع الأشجار التي كانت بها وجعلها غير صالحه للزراعة، وانتهوا إلى طلب إلزامه بأن يدفع لهم خمسمائة ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي أحدثها بالأرض وإعادتها إلى حالتها قبل ارتكاب الفعل، ولم يطلبوا التعويض عن الاستيلاء عليها أو على الحجارة التي في باطنها، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى المحكمة المختصة بالفصل فيها طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدهما قامت بالاستيلاء على أرض الطاعنين وأن الدعوى تجاوزت قيمتها الألف دينار، وإنه يشترط لإعمال المادة 43/2 مرافعات أن تكون الأضرار قد لحقت بالطبقة السطحية من التربة بحيث لا تصل إلى حد إزالة تلك الطبقة والغوص في أعماق الأرض بحثاً عن الحجارة المغمورة في باطنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.