أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 21 لسنة 59 ق 2013 م

نشر في

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 رجب 1434 هجري الموافق 2013.5.23 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، طعن رقم 59/21 ق. 

الحضور

برئاسة المستشار الاستاذ: د.حميد محمد القماطي. وعضوية المستشارين الأساتذة: علی عمران ابو جناح. و صالح محمد عبد الصادق.

وبحضور عضو نيابة بنيابة النقض الأستاذ .اسماعيل سالم جهان 

ومسجل  الدائرة السيد: فوزي جمعة الأشهر 

الملخص

اختصاص نوعى – مخالفته – بطلان أساس ذلك، – أثره

إن مقتضى احكام المادتين 46 و 47 من القانون رقم 18 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن المحكمة الجزئية لا تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بطلب إلزام الزوجة الانتقال إلى منطقة خارج نطاق المنطقة التي تقيم فيها. و اذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي فصل في دعوى مطالبة الزوجة بالانتقال مع زوجها فإنه يكون قد خالف القانون.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى رقم 180 لسنة 2010 أمام محكمة باب بن غشير الجزئية على المطعون ضدها قال بيانا لها :- إنه زوج للمدعى عليها وله منها ولدان (…) و(…)، وهو محسن إليها، وبعد زواجهما أسكنها بمنزل رأس حسن بطرابلس، وعندما مرضت والدتها طلبت منه السكن ببيت أهلها لتمريض والدتها، وظلت هناك إلى أن توفيت والدتها، وبعدها حضرت شقيقتها وأقامت هي الأخرى ببيت اهلها، وبما أن البيت صغير ولا يسع أسرتين فقد طلب منها الانتقال إلى البيت الذي وفره لها الكائن بسوق الخميس الخمس إلا أنها رفضت ذلك، وغيرت معاملتها له بأن ساءت عشرتها. وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تنتقل معه إلى البيت الذي وفره لها بسوق الخميس الخمس. وأقامت المدعى عليها دعوی مقابلة طلبت فيها مؤخر صداقها المبين بعقد الزواج والزام المدعى عليه بأن يدفع لها نفقة إهمالها ولديها منه  من تاريخ 2009.10.1 إلى تاريخ الفصل في الدعوى بواقع مائتي دينار في الشهر، والمحكمة بتاريخ 2011.1.5 قضت : 

اولا:- في الدعوى الأصلية برفضها. 

ثانيا:- في الدعوى المقابلة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المدون بوثيقة عقد الزواج وباعتبار المدعية تاركة لدعواها فيما يتعلق بنفقة الإهمال. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 2011 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2012.3.28، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2012.6.28 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2012.7.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 2012.7.3، وبتاريخ 2012.7.19 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وسند إنباته، وحافظة مستندات. وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعة، وبتاريخ 2013.1.27 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه خالف قواعد الاختصاص النوعي بين المحاكم لأن موضوع الدعوى مما يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية، إذ أن طلب انتقال الزوجة مع زوجها إلى منطقة خارج نطاق المكان الذي كانت تقيم فيهم تختص بنظر النزاع بشأنه المحكمة الإبتدائية وليس المحكمة الجزئية وهو ما لم تنتبه إليه المحكمة.

 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادتين 47، 46 من القانون رقم 1989/18 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددتا على سبيل الحصر المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية اختصاصا نوعية وليس من بينها مسألة طلب الزوج إلزام زوجته الانتقال إلى منطقة خارج نطاق المكان الذي تقيم فيه، ونصت المادة 49 من القانون المشار على اختصاص المحكمة الإبتدائية في دعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاختصاص النوعي من النظام العام تجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. 

وأن المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذ فصلت في موضوع لا يدخل في سلطاتها، فإنها تكون قد فصلت باختصاصها في ذلك، مما يجوز معه الطعن في حكمها بطريق النقض عملا بالمادة 337 من قانون المرافعات.   

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت من الطاعن أمام محكمة باب بن غشير الجزئية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالانتقال إلى البيت الذي وفره لها بمنطقة سوق الخميس الخمس، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعية بنظرها، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدی الموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يستوجب نقضه. 

ولما كان مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص النوعي، فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص عملا بنص و المادة 357 من قانون المرافعات. 

الحكم 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 39 لسنة 2009 جنوب طرابلس الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الأصلية وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظرها، والزام الطاعن المصروفات.