أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الإداري رقم 64/151 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    151
  • السنة القضائية:
    64
  • تاريخ الجلسة:
    26 يونيو 2019

العنوان

مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية تعد من أعمال السيادة لا يختص القضاء النظر فيها.

الملخص

وحيث أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 30 لسنة 2017 م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، في مواجهة الجهات الإدارية الطاعنة طعناً في القرار المتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة من المطعون ضده الأول بصفته مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، تعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية ودولة ليبيا، وذلك بتاريخ 2017.2.2 م والموقعة من قبل الطرفين بذات التاريخ.

الطعن الإداري

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 23 شوال 1440 هـ الموافق 2019.06.26 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

  • برئاسة السيد المستشار الأستاذ : د.نور الدين علي العكرمي.” رئيس الدائرة “
  • وعضوية السادة المستشارين الأساتذة : نصر الدين محمد العاقل: عبد القادر عبد السلام المنساز
  • وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ : د.عثمان سعيد المحيشي.
  • ومسجل الدائرة السيد : موسى سليمان الجدي

أصدرت الحكم الآتي

المقدم من : 

  1. رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته.
  2. وزير الخارجية والتعاون الدولي بصفته
  3. وزير الداخلية بصفته
  4. وزير الدفاع بصفته.
  5. رئيس مجلس النواب بصفته

تنوب عنهم/ إدارة القضايا

ضد

  1. (………….)
  2. (………….)
  3. (………….)
  4. (………….)
  5. (………….)

وكيلهم المحامي/ عبدالهادي علي العزومي

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري بتاريخ 2017.3.22م في الدعوى الإدارية رقم 2017/30 م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، و رأي نيابة النقض والمداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 30 لسنة 2017 م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، في مواجهة الجهات الإدارية الطاعنة طعناً في القرار المتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة من المطعون ضده الأول بصفته مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، تعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية ودولة ليبيا، وذلك بتاريخ 2017.2.2 م والموقعة من قبل الطرفين بذات التاريخ..وقالوا شرحاً لطعنهم إن التوقيع من طرف المطعون ضده الأول يعد عملا إداريا مما يجوز معه مخاصمته أمام القضاء الإداري..ونعوا عليه بعدة مناع شرحوها تفصيلا بصحيفة الطعن وانتهوا الى طلب الحكم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا، وفي الموضوع بانعدامه والقضاء بإلغائه.

والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا، والمتضمن دخول مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الايطالية ودولة ليبيا حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل رئيس وزراء حكومة الجمهورية الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا في 2017.2.2.

الاجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2017.3.22 م وأعلن الإدارة في 2017.4.25 م وبتاريخ 2017.6.14م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2017.6.21 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضدهم لدى موطنهم المختار مكتب المحامي رياض عبد الصمد يوم 2017.6.20.

وبتاريخ 2017.7.23 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة دفاع مشفوعة بسندات وكالته عنهم.

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 30 لسنة 2017 استئناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظرها.

وبتاريخ 2019.1.1م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها، وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن من بين ما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ جانبه الصواب وأخطأ في تكييف الدعوى، وذلك عندما اعتبر التصرف المطعون فيه قراراً إداريا في حين أنه ليس كذلك..فالتوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة ليبيا وجمهورية ايطاليا لا يعتبر قراراً إداريا، وإنما هو تصرف سيادي صادر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وهو ما يخرج عن ولاية القضاء، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون مستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أنه من المقرر أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية، وهو يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها، وتقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة الى دفع من أحد الخصوم.

وحيث إن نص المادة السادسة من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري قد حظر على دوائر القضاء الإداري نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وترك المشرع للقضاء سلطة تقرير ما إذا كان العمل المعروض عليه يأخذ وصف أعمال السيادة فيمتنع عن نظره أو أنه عمل إداري فبسط عليه رقابته، وقد استقر قضاء هذه المحكمة واجتهادات القضاء المقارن أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة بوصفها سلطة حكم تبتغي بها تحقيق مصلحة الجماعة السياسية وتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول، وتأمين سلامتها وأمنها، وإدارة شؤونها الخارجية، ورعاية مصالحها العليا في الداخل والخارج وهي أعمال تكتنفها أبعاد وتوازنات مختلفة، وتقوم غالبا على اعتبارات وخيارات متداخلة غير منضبطة تحتاج إلى هامش كبير من القدرات والصلاحيات ومن صالح الوطن وأمنه وسلامته إعطاء السلطة المختصة في الدولة حرية تقديرها بمنأى عن رقابة القضاء..ولعل من الأمثلة الجلية لأعمال السيادة التي تخرج – دون مراء – عن رقابة القضاء،، إدارة الدولة لشؤونها الخارجية أو إعلانها الحرب أو إعلان حالة الطوارئ..، وكذلك دعوة.النواب للاجتماع العادي أو غير العادي وعلاقة الحكومة به، وأيضا قرارات تعيين رئيس الوزراء والوزراء..الخ.

وحيث إن مناط النزاع الماثل يتحدد في طلب المطعون ضدهم وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وهو مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتهريب وتعزيز أمن الحدود، بين الجمهورية الايطالية ودولة ليبيا، والموقعة من قبل رئيس وزراء حكومة الجمهورية الإيطالية، ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا.

وحيث إن القرار المطعون قد انصب على أعمال تتعلق بتنظيم تفاهم للتعاون المشترك في المجالات المحددة فيه، بين دولتين هما ( ليبيا، وايطاليا)، وهي أعمال لا شك أنها تدخل ضمن الخيارات السياسية في إدارة الدولة الليبية لشؤونها الخارجية، ورعاية العلاقات المتبادلة بينها وبين غيرها من الدول، طبقاً لما يحقق مصالحها، وهي بهذا الوصف – وفي إطار ما سلف بيانه – لا تعتبر من أعمال الإدارة، وإنما هي عمل من أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية بما يتجرد معه القرار المطعون فيه من صفة القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء، و يتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظره.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الطعن وقضى بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا، فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون، فضلا على أنه لم يكن أصلا في حاجة لمثل ما خاض فيه من بحث بشأن ما أثير أمامه من اختصاص أو عدم اختصاص مصدر القرار، لأنه متى ما تبين للمحكمة عدم اختصاصها الولائي، فإنها ملزمة أن تقضي به، ولا يسعها بعد أن انحسرت ولايتها عن نظر الدعوى أصلا أن تنتقل لبحث أية مسائل أو دفوع أخرى سواء تعلقت بشكل الدعوى أو موضوعها، و يتعين لذلك نقض الحكم.

وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون.والدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

المنطوق

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30 لسنة 2017 استئناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظرها.

  • المستشار د.نور الدين علي العكرمي رئيس الدائرة
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة
  • مسجل الدائرة موسي سليمان الجدي
  • عبد القادر عبد السلام المنسازعضو الدائرة