أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 1/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2006

طعن مدني رقم 1/ 51ق

خلاصة المبدأ

  • يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمرتبات ومعاشات العاملين بجهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 99/174 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته وآخرين قال بياناً لهما: إنه كان يعمل تابعاً للمدعى عليهما الرابع والخامس وأحيل على التقاعد بتاريخ 98.1.1 دون أن يصرف جزء من مستحقاته مقابل العمل الإضافي، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (3762 د. ل) باقي مستحقاته ومبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً عما أصابه من ضرر، بتاريخ 99.5.12 قضت المحكمة بإخراج المدعى عليهم الأول والثاني والثالث من الدعوى وبإلزام المدعى عليهما الرابع “الطاعن” والخامس بأن يدفعاً للمطعون ضده مبلغ 3762 د.ل مستحقاته عن عمله معهما، مع تعويض قدره خمسمائة دينار، استأنف الطاعن بصفته وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 45/1386 ق، أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.2.14 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.1. قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003.10.18 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.10.13، وبتاريخ 2003.11.4 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفعت به نيابة النقض في محله، ذلك أن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة من الأجهزة القائمة بذاتها وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1976/55 حيث أنشى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1986/192 ويتمتع بذمة مالية وميزانية مستقلة ويباشر عمله في نطاق الشعبية التابع لها ويمثله مديره العام في علاقاته بالغير وفي توقيع العقود ويرتبط بمستخدميه بعلاقة لائحية والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ومن ثم يعتبر من أشخاص القانون العام ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة لموظفيه العاملين أو المستحقين عنهم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بصفته وآخر بأن يدفعا للمطعون ضده مقابل العمل الإضافي مع التعويض في الوقت الذي كان ينبغي على المحكمة وفقاً لما سلف بيانه، أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بالفصل فيها، وكانت قواعد الاختصاص من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها، فإن حكمها يكون قد جاء مخالفاً للقانون بما يتعين نقضه.

ولما كان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 45/1386 ق، (طرابلس) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات.