أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 423/ 64ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 423
  • السنة القضائية: 64
  • تاريخ الجلسة: 9 مارس 2021

طعن مدني رقم 423/ 64ق

خلاصة المبدأ

المستحقات المالية للعاملين باللجان المؤقتة لا يختص بها القضاء الإداري.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم (93) لسنة 2011م أمام محكمة السواني الإبتدائية مختصمين المطعون ضدهم بصفاتهم قالوا شرحاً لها، أنهم بتاريخ 2007/07/03م أسندت لهم مهمة ممارسة عمل لجنة فض المنازعات بمؤتمر العزيزية بموجب قرار بذلك صادر عن اللجنة الشعبية للعدل بشعبية الجفارة (سابقاً) يحمل رقم (01) لسنة 2007م واستمروا في ممارسة عمل التوفيق والتحكيم بين الموطنين حتى 2010/03/21م دون أن يتم صرف ما يستحقه كل واحد منهم من مكافئات عن المدة المذكورة رغم المطالبة بها الأمر الذي الحق بهم أضرارا مادية ومعدوية، وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بالزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لكل واحد خمسة عشر ألف دينار مجموع ما يستحقه عن المدة المشار إليها مع تعويض قدره خمسة آلاف دينار لكل واحد تعويضاً عما لحقه من ضرر.

فقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولانياً بنظر الدعوى.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئناف رقم (1260) لسنة 2015م المرفوع من الطاعنين برفضه وتأييد الحكم المستانف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2016/04/24م. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 2017/03/21م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسيد الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2017/04/02م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم بتاريخ 2017/03/28م ومذكرة شارحة لأسباب الطعن. و بتاريخ 2017/04/13م أودع عضو إدارة القضايا مذكرة دفاع عن المطعون ضدهم بصفاتهم.

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الراي برفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة. وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة قانونا، فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة – القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص الولائي رغم أن المطالبة مدنيه صرفه تتعلق بتنفيذ القرار الإداري واقتضاء ما ينشئه من حقوق ولم يتطرق إلى المجادلة في شرعيته وسلامته قانوناً، بما يكون معه القضاء المدني هو المختص بنظرها، ويكون من تم الحكم معيباً متعين النقض.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات إلا ما أستثني منها بنص خاص والإستثناء إن وجد يجب أن يقدر بقدره ولا يتوسع فيه.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى، مؤسساً قضاءه على أن الطاعنين جميعهم موظفون عموميون، وأن القضاء الإداري يختص وحده بالفصل في طلباتهم موضوع الدعوى.

فهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون. ذلك أنه من المقرر أن الموظف العام الذي يختص القضاء الإداري بنظر طلباته هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو

تشرف عليه، ومن تم تسرى عليه جميع القوانين ولوائح الخدمة العامة بما فيها من حقوق وواجبات، بما ينبغي لإضفاء هذه الصفة عليه ويكون القضاء الإداري مختصاً بنظر طلباته توافر ثلاثة شروط هي:

  1. أن يكون الشخص المعني مكلف بوظيفة دائمة.
  2. أن تربطه بالإدارة علاقة لاتحية تنظيمية.
  3. أن يكون تابعاً لجهة إدارية عامة.

ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن القرار الصادر عن أمين العدل بشعبية الجفارة بتشكيل لجنة فض المنازعات بالمؤتمر الشعبي العزيزية بتاريخ 2007/07/03م تتكون من الطاعنين تنفيذاً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 1975م بشأن التوفيق والتحكيم وتعديلاته لم يشير إلى أن علاقة الطاعنين بالإدارة مصدرة القرار علاقة لاتحية تخضع لقانون الخدمة المدنية، كما أن طبيعة المهمة المسندة إلى الطاعنين لم تكن دائمة وإنما هي مؤقته غير مستديمة ومما يؤكد ذلك أن الجهة مصدرة القرار أعادت تشكيل هذه اللجنة من جديد بتاريخ 2010/03/21م حيث أبقت على بعض الطاعنين واستبدلت أخرين بغيرهم، إضافة إلى ذلك أنها لم تحدد قيمة المكافاة الممنوحة لهم مقابل أداء هذه المهمة إلا عند إعادة تشكيل هذه اللجنة في المرة الثانية، سيما وإن الأوراق خلت تماماً مما يفيد أن الطاعنين قبل وعند صدور قرار تشكيل هذه اللجنة هم من الموظفين العموميين التابعين لأي من إدارات الدولة، وهو ما يترجح معه أن إختيارهم كان إسترشاداً بما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم (74) لسنة 1975م المشار إليه بعد تعديله التي حددت عدد أعضاء هذه اللجان بما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص وأن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والكفاءة والوجاهة الإجتماعية والخبرة في حل المنازعات وهؤلاء ليسوا بالضرورة أن يكونوا من بين موظفي الدولة، ومن ثم فإن الطاعنين لا يمكن إعتبارهم موظفون عمومیون ممن يختص القضاء الإداري بالفصل في طلباتهم، وأن حقيقة هذه الطلبات تتعلق بحقوق مدنية بختص القضاء المدني صاحب الولاية العامة بالفصل فيها، وإذ أنتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون متعين نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص، فإن المحكمة تقضى فيه طبقاً للقانون عملاً بنص المادة (357) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون – فيه. وفي الإستئناف رقم (1260) لسنة 2015م محكمة استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة السوائي الإبتدائية بنظر الدعوى. وإلزام المطعون ضدهم المصاريف عن جميع مراحل الدعوى.