Skip to main content

طعن مدني رقم 54/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2003

العنوان

  1. عدم إثبات المحضر صلة مستلم الإعلان بالمعلن إليه، في حالة عدم وجوده ـ أثره.
  2. مسؤولية الشركة المؤمنة- شرطها.

الملخص

  1. المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه ( إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه، أو أقاربه، أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحدا، أو امتنع من اتضح وجده عن تسلم الورقة أو أنه فاقد الأهلية، وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها).
  2. أن مسئولية الشركة المؤمنة لا تقوم إلا إذا أثبت المضرور خطأ المؤمن له.

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 90 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما، قال شرحاً لها : إنه بينما كان راكباً في سيارة يقودها المطعون ضده الأول على الطريق العام اصطدمت بها سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وأدين سائق المركبة الشاحنة التي كانت سبباً في الحادث، ولم تجد النيابة أساساً لاتهام المطعون ضده الأول لانتفاء مسئوليته الجنائية إلا أنه لا يمنع من مسؤوليته طبقاً لمسئولية حارس الأشياء وقد أمن مركبته لدى المطعون ضده الثاني بصفته، وبالتالي يكون مسئولاً عن تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أحدثتها مركبة المطعون ضده الأول به وتكون مسئولية المطعون ضده الثاني مع الأول ( تضامنية)، وأن مصدره القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري، وخلص إلى طلب الحكم بإلزامهما إلى دفع مبلغ قدره مائة ألف دينار، وبتاريخ 1425.9.25ف قضت المحكمة

برفض الدعوى.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 495 لسنة 1996ف التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.6.16ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.11.27ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1997.12.20ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة رادة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عن رأيها، وطلبت الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وبنقض الحكم مع الإحالة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.

الأسباب

حيث إنه عن دفع نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول فهو في محله ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه ( إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه، أو أقاربه، أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحدا، أو امتنع من اتضح وجده عن تسلم الورقة أو أنه فاقد الأهلية، وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها).

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحضر انتقل إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وأثبت أنه لم يجده فسلم الإعلان لشخص آخر دون أن يثبت صلته بالشخص المطلوب إعلانه فإن الإعلان يكون باطلا ويتعين عدم قبول الطعن شكلاً.وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الواقع والقانون، ذلك أنه أخطأ في فهم الواقع فهماً صحيحاً لأن الطاعن كان يركب سيارة نقل مؤمنة تأميناً تجارياً يغطي الراكب كما لم يراع تطبيق القانون، وأسس قضاءه على عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول، وبالتالي عدم قيام مسئولية المطعون ضدهما لانتفائها بخطأ الغير دون النظر إلى الأضرار التي وقعت على الطاعن من السيارة التي كان راكباً فيها.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مسئولية الشركة المؤمنة لا تقوم إلا إذا أثبت المضرور خطأ المؤمن له.

لما كان ذلك، وكانت مسئولية شركة التأمين، المطعون ضدها الثاني، مصدرها العلاقة التعاقدية التي نشأ عقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له وهي مسئولية لا تقوم في حقها إلا إذا ثبت خطأ.جانب سائق المركبة المؤمنة، وكان الطاعن لم يثبت وقوع خطأ من قائد المركبة التي كان راكباً فيها وكان الخطأ حسب قوله – في جانب السيارة الشاحنة التي كانت واقفة في الاتجاه المعاكس، فإن الشركة المؤمنة ( المطعون ضدها ) لا تكون مسؤولة عن تغطية الأضرار التي لحقت بالطاعن حتى ولو كانت السيارة التي يركبها مؤمنة لديها بوثيقة تأمين إجباري، ولا مجال لمناقشة ما يثيره الطاعن من مآخذ على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول طالما أن الطعن بالنسبة إليه غير مقبول شكلاً، وفقاً لما انتهت إليه هذه المحكمة على النحو السالف البيان.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، بالنسبة للمطعون ضده الأول وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وبرفضه موضوعاً، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.