أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 131/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 131
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 13 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 131/ 51ق

خلاصة المبدأ

– عدم شمول التغطية التأمينية ركاب السيارات الخاصة، ولو كانت مملوكة لجهة عامة طالما استعملت استعمالا خاصا – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ اختصم الطاعنون المطعون ضده بصفته أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة قالوا فيها: إنه بتاريخ 1996.11.13 كان ابن الأول والثانية يستقل المركبة الآلية رقم 75121 الزاوية خاصة عندما شكل بها سائقها حادثا نتج عنه وفاة ابنهما، والذي هو شقيق لبقية المدعين، وقد أدين عن ذلك بحكم جنائي نهائي، ولما كانت المركبة مؤمنة لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده بوثيقة تأمين سارية المفعول عند وقوع الحادث فقد طلبوا إلزامها بدفع ثلاثمائة ألف دينار تعويضا عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية.

وبتاريخ 2001.11.26 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طراباس بالاستئناف رقم 300 لسنة: والذي قضت فيه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، ويتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.11.2 ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2001.1.20 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض نيابة عنهم وسدد الرسم وأودع الوكالة والكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أخرى وبتاريخ 2004.2.7 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في موطنه المختار بتاريخ 2004.2.5، وأودعت إدارة القضايا مذكرة ردت فيها على أسباب الطعن بتاريخ 2004.3.6.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظرة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلا.

وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي وأحال عليه في أسبابه رافضا ما تمسك به المستأنفون من أن السيارات العامة المملوكة للدولة لا تعد سيارة خاصة في مفهوم قانون التأمين الإجباري وانتهي إلى أن السيارة شكلت الحادث، وإن كانت مملوكة للدولة، إلا أنها مخصصة للاستعمال الخاص وبذلك فإن التغطية التأمينية لا تشمل راكبيها، وهو قول غير سديد، لأن السيارة تحمل لوحات خاصة وطبيعة عملها والجهة التي تتبعها ومهمتها تخرجها من الاستثناء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 71، بالإضافة إلى أن هذا التخريج يخالف المبدأ الذي أقرته المحكمة في الطعن المدني رقم 39/34، فالمتوفى هو أحد عناصر الأمن الخارجي، وهو ليس صديقا ولا قريبا لمحدث الضرر، ووجوده في السيارة ليس على سبيل المجاملة، وإنما يمكن تفسيره بأنه على سبيل العمل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 71 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية تنص على أنه:-

(يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية، وأن التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب )، ومفاد ذلك أن التزام شركة ليبيا للتأمين – المطعون ضدها – بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لديها، وأن تتوافر المسئولية المدنية بأركانها في جانب سائقها، وألا تكون السيارة التي يركبها المتوفى أو المصاب سيارة خاصة، إلا إذا استعملت في غير الغرض المبين بترخيصها، فإذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت مسئولية الشركة المؤمنة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين كان وقت حصول الحادث الذي أودى بحياته راكباً في سيارة خاصة تحمل رقم 75121 خاصة الزاوية، فإنه لا يحق للمضرورين مطالبة الشركة المؤمنة بتعويضهم عما أصابهم من ضرر نتيجة لوفاة مورثهم، استناداً إلى عقد التأمين، ولا يغير من ذلك كون السيارة التي شكلت الحادث مملوكة لجهة عامة ما دامت تستعمل استعمالاً خاصاً، سواء من قبل مالكها أو ممن يسمح له، بذلك وكان عقد التامين تم إبرامه على أساس أنها سيارة خاصة.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يجدي الطاعنون الاحتجاج بالمبدأ الوارد في الطعن المدني رقم 34 لسنة 39 ق، ذلك أن إلزام الشركة المؤمنة بالتعويض يتطلب وفقاً لهذا المبدأ أن يثبت المضرور أن السائق غير وجه استعمال المركبة من سيارة خاصة إلى سيارة لنقل الركاب، وهو ما لم يثره الطاعنون أو يدللوا عليه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات (1) –

انتهت المحكمة العليا إلى عدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 1971/28 بموجب الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 52/2ق بتاريخ 2008/11/8.