أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 196/ 45ق

نشر في

طعن مدني رقم 196/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التعويض عن الجنحة – شرطه.
  2. التقرير بالاستئناف شفويا، ميعاده باقى الإجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان – أساس – ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 23 لسنة 1425 ميلادية أمام محكمة الخمس الجزئية على الطاعنين بصفاتهم طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، وقال شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 1994.3.24ف كان مكلفا مع مجموعة من الفنيين بعمل فني داخل ورشة التشغيل والصيانة

بالخمس وأثناء ذلك وقع عليه محرك المركبة الذي كان يقوم برفعه، وأصيب بإصابات خلفت له عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بنسبة 45% حسب قرار اللجنة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة إهمال وتقصير الجهات المدعى عليها، وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة والمعدات اللازمة للعمل، وقد ألحقت به هذه الإصابات أضراراً مادية ومعنوية، وقضت المحكمة بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ عشرين ألف دينار مناصفة بين الضررين المادي والمعنوي، ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المحكوم عليهم بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة الخمس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.11ف، وتم إعلانه بتاريخ 1996.5.15ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.4.19ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، ثم أودع بتاريخ 1998.5.4ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.5.2ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت إلى الرأي بعدم جواز الطعن لأن موضوع الدعوى الصادر فيه الحكم المطعون فيه لا يدخل ضمن الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 4/43 من قانون المرافعات. الاختصاص وليس من ضمن الاحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 337 من القانون المذكور.

مجموعة أحكام المحكمة العليا.

الأسباب

حيث إن ما عدلت إليه نيابة النقض بالجلسة المحددة النظر الطعن غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر في تفسيره النص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات على أن شرط اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصاً استثنائياً مهما بلغت قيمة الدعوى أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً عن ارتكاب جنحة أو مخالفة ولا يشترط أن يكون هناك حكم قضائي نهائي ليثبت وصف الجنحة أو المخالفة الذي يستند إليه طلب التعويض، فليس مما يمنع اختصاص القاضي الجزئي كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلاً أو حتى إذا لم يتخذ فيها أي إجراء، ما دام أن المدعي يستند في طلبه التعويض على وقوع جنحة أو مخالفة، وأن تكييف الفعل مصدر الضرر أمر متروك للمحكمة التي يطلب منها الحكم بالتعويض باعتبار ذلك مسألة أولية يترتب عليها الحكم بالاختصاص من عدمه.

لما كان ذلك، وكان أساس التعويض الذي يستند إليه المطعون ضده هو تعويض عن الإصابات التي لحقت به، وسببت له عاهة مستديمة نتيجة تقصير جهة العمل في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية والكفيلة بدرك أخطار استعمال الآلات والمعدات وفق ما تقضي به أحكام القانون رقم 93 لسنة 1976ف بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وكان البين من ذلك أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض ناشئ عن جنحة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المذكور، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي المودع ضمن أوراق الطعن أن محكمة أول درجة ناقشت هذه المسألة الأولية وانتهت إلى أن طلب التعويض ناشئ عن جنحة مما تختص به الأمر الذي يجوز معه الطعن فيه بالنقض وفقاً للمادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بمقولة أن الحكم المستأنف أعلن يوم 1996.5.15 ف، وأن التقرير بالاستئناف الشفوي تم بتاريخ 1996.6.1ف بما يجعله مرفوعاً في الميعاد المقرر.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استق على أنه إذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفوياً في قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها فإنه يكفي لصحته أن يحصل التقرير به خلال الثلاثين يوماً المقررة للاستئناف، أما ما يتبع ذلك من إجراءات الإعلان، وتقديم المستندات، والمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف، فهي من الأمور التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المذكرة الشارحة في الميعاد المقرر بعد أن أثبت أن التقرير به تم في الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة الخمس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.