Skip to main content

طعن مدني رقم 50/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2006

طعن مدني رقم 50/ 50ق

خلاصة المبدأ

خلو الإعلان من اسم الجهة مستلمة الإعلان، أثره.

الحكم

الوقائع/ اختصمت المطعون ضدها الطاعن وآخر بصفتيهما أمام محكمة جادو الابتدائية بالدعوى رقم 9 / 2001 قالت شرحاً لها: إنه بتاريخ 2000.2.8 تعرضت إلى حادث حريق داخل المنزل حيث حصل انفجار في مدفأة كانت بجانبها سبب لها بعض التشوهات الجسمية كما أتلف الحريق بعض الأثاث بالمنزل، وتم أخذ عينة من وقود المدفأة ومن خزان التشاركية بائعة الوقود، وأثبت مركز بحوث النفط أن العينة خارجة عن المواصفات الليبية رقم 128 الخاصة بالوقود المنزلي، بما يؤكد مسئولية المدعي عليهما، ولما كانت المدعية قد لحقتها أضرار مادية ومعنوية لذلك خلصت إلى طلب إلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بدفع مبلغ 150.000 مائة وخمسين ألف دينار للمدعية جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وعشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق بالمنزل. بتاريخ 2001.5.12 قضت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طلب التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمنزل. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمدعية تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها ومبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية بالاستئناف رقم 2/109 ق الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه) 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.5.20 وتم إعلانه للطاعن بصفته بتاريخ 2002.10.8، وبتاريخ 2002.11.5 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2002.11.19 أودع حافظة مستندات، وبتاريخ 2002.11.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إداريا للمطعون ضدها بتاريخ 2002.11.19، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن لأن القائم بالإعلان لم يثبت في محضر إعلان الطعن أنه أرسل بالفعل كتابا مسجلا إلى المعلن إليها في محل إقامتها يخبرها فيه بوجود صورة الإعلان بمركز الشرطة المختص، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعـن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الرأي الذي أبدته نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 توجب على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود المطلوب إعلانه أو امتناع وكيله أو من يساكنه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره عن تسلم ورقة الإعلان أن يسلم صورة الإعلان إلى إحدى الجهات الإدارية المنصوص عليها، كما توجب عليه أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف 24 ساعة رسالة بالبريد المسجل يخبره فيها أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المحددة في النص المشار إليه، وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته.

لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن المحضر الذي قام بالإعلان توجه بتاريخ 2002.11.19 لإعلان المطعون ضدها في محل إقامتها ولم يجدها ولم يجد من يتسلم الإعلان نيابة عنها، فقرر إعلانها إداريا وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات وذلك بتاريخ 2002.11.20 ولم يثبت في أصل الإعلان اسم الجهة التي سلم إليها الإعلان وأنه أرسل لها رسالة في البريد المسجل يخبرها فيها أنه سلم الإعلان لتلك الجهة، فإن إعلان الطعن يكون باطلا ولا يصححه إرفاق نسخة من الخطاب المسجل ولا الإيصال الدال على إرساله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.