أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 106/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 106
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2006

طعن إداري رقم 106/ 50ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن في مكتب محام لم يتخذه المطعون ضده محلا مختارا له في ورقة إعلان الحكم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/19 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لذلك: إنه يمتلك العقار المبين الحدود والمعالم والكائن بمحلة الساحة الخضراء وهي عمارة مكونة من مجموعة شقق وقد فوجئ خلال سنة 99 ف بقيام مواطنين باقتحام ثلاثة شقق منها بحجة تخصيصها لهم من قبل لجنة تخصيص العقارات الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى طرد أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بعدم قبولها لأيلولة العقار للدولة الليبية وهو ما دعاه لرفع دعواه الماثلة. والمحكمة نظرت الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.4.15 و.ر 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.6.2 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا وأودعت حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة. بتاريخ 1371.6.7 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامى (…) باعتباره الموطن المختار، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً قبوله شكلاً مع النقض والإعادة أو بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إعلان الطعن في مكتب المحامي لا يكون معتبراً قانوناً بحسب نص المادة 1/302 من قانون المرافعات إلا إذا اختار الخصم ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وأودع الطاعن صورته المعلنة قلم تسجيل المحكمة العليا مع ما يجب إبداعه من أوراق خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن وفق نص المادة 345 من قانون المرافعات فإذ لم يفعل كان الطعن باطلاً.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن أعلن إلى المطعون ضده لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار للمطعون ضده، ولم تقدم الجهة الطاعنة ما يثبت أن المطعون ضده اتخذ المكتب المذكور موطناً مختاراً له، كما لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرات بدفاعه، مما يكون معه إعلان الطعن على النحو السالف بيانه قد وقع باطلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.