أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 396-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 396
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن مدني رقم 396-50 ق

خلاصة المبدأ

  1.  إعلان الحكم في الموطن المختار لا يبدأ به ميعاد الطعن – أساس ذلك.
  2.  تناقض الأسباب – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 474/95 أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها بداية المطعون ضده الأول قائلاً انه أسس مع المدعى عليه وابنه بلقاسم يحي الطيف ” المدخل ” تشاركية الإنشاءات العامة والصيانة وتم الاتفاق على أن يتولى المدعى عليه الأول إدارة أعمالها وقد قامت التشاركية بتنفيذ بعض الأعمال إلا أنه لاحظ أن بعضها لم ينفذ على الوجه المطلوب وان المدعى عليه الأول غير قائم بواجبه على الوجه الأكمل بل أنه استغل فرصه تفويضه في إدارة التشاركية وقام ببعض الأعمال لصالح نفسه حتى أنه اقترض من بعض المصارف بضمان رأسمال التشاركية مما أوقع خلافات بين الشركاء ولم تتمكن الجمعية العمومية من الاجتماع بسبب ذلك مما حدا به لإقامة دعواه طالباً قبل الفصل في الموضوع استصدار أمر بإلزام المدعي عليه الأول بالتوقف عن العمل وتسليم كافة الأختام والسجلات والموجودات ودفاتر الصكوك والدفاتر الحسابية إلى المصفى الذي تعينه المحكمة وفي الموضوع بحل التشاركية وتعيين مصفى تكون مهمته تسليم موجودات التشاركية وتصفيتها وتسديد ما عليها من التزامات واستلام مالها من حقوق لدى الغير ما حل منها وما لم يحل وقسمة صافي الناتج بين الشريكين وإلزامه بتعويض الطاعن بمبلغ 250 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به جراء سوء إدارة المدعى عليه الأول للتشاركية والإساءة لسمعتها واستغلال اسمها في شئونه الخاصة وأثناء نظر الدعوى أدخل المطعون ضده الثاني وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقضت محكمة استئناف الزاوية في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/2/2000 وأعلن للطاعن لدى مكتب المحامي (….) في 28 /5/2001 وفى 20/5/2003 قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1/6/2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 25/5/2003 وبتاريخ 21/6/2003 أودع محامي المطعون ضدهما الوكالة ومذكرة بدفاعهما دفعا فيها بأن الحكم المطعون فيه أعلن في 28/5/2001 مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها. 

الأسباب

وحيث إن دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن شكلاً في غير محله ذلك أن إعلان الحكم الذي تبدأ من تاريخه مواعيد الطعن وفقاً لنص المادة 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ كان الثابت من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المقدمة من المطعون ضدهما أنه لم يعلن للطاعن وهو محكوم عليه لنفسه أو في موطنه الأصلي بل أعلن لدى مكتب محامي ولا تبدأ من تاريخه من ثم مواعيد الطعن ويضحى ما يثيره المطعون ضدهما في هذا الشأن غير قائم على أساس متعين الرفض.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين أسبابه والمنطوق فقد أورد في الأسباب أن الاستئناف مرفوع من غير ذي صفة وفي المنطوق فصل في موضوع الدعوى حيث قضى برفضها مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن السبب الأول للاستئناف في محله لأن الحكم المستأنف مودع بعد الميعاد وانتهى إلى بطلانه ثم وصف الحكم المستأنف بأنه طبق صحيح القانون لأن المستأنف لم تكن له صفة في الدعوى ومقتضى ذلك أنه يؤيد الحكم المستأنف الذي قضى ببطلانه وهو ما لا يجوز ثم يضيف في أسبابه أنه يرى رفض الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وهو مالا يستقيم أيضاً لأن عدم توافر الصفة يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف لا إلى رفضه ثم ينتهي في منطوقه إلى رفض الدعوى وهو ما يتناقض مع ما قرره في أسبابه من رفض الاستئناف وهو ما يدل على أن المحكمة المطعون في قضائها مشوشة الفكرة مضطربة العقيدة فجمعت بين أفكار متعارضة متناقضة لا تؤدي في مجموعها إلى نتيجة قانونية يسلم بها العقل مما يصم حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.