أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 60/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 60/ 52 ق

خلاصة المبدأ

عدم تعلقه بعقار معين – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 184 لسنة 2003 م أمام محكمة تاجوراء الجزئية على المطعون ضدها قال شرحا لها: إنه تزوج بها على أمل أن تكون زوجة صالحة له، وأن تقوم بواجباتها كما يتطلبها الشرع والقانون، إلا أنه لم يتحقق له ذلك مما اضطره إلى أن يوقع عليها الطلاق، وطلب الحكم له بثبوته… وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى مقابلة ضد المدعى عليه خلصت فيها إلى طلب الحكم لها بكافة حقوقها من صداق مؤخر، وحلي، وأدباش، ونفقة عدة، ومتعة طلاق، ونفقة إهمال، وتعويض عن ضرر الطلاق، وبحقها في حضانة ابنها المدعو (…) مع أجرة الحضانة، ونفقة المحضون، وبمصاريف النفاس، وبأن يوفر لها بيتاً مناسباً للحضانة، أو إلزامه بالبديل النقدي عوضاً عنه… وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بثبوت طلاق المدعي (…) لزوجته (…)، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع لمطلقته مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما، ومبلغ مائتي دينار نفقة عدة، وثلاثمائة دينار متعة طلاق، وخمسمائة دينار تعويضا لها عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبأحقية المدعية في حضانة ابنها (…)، وفي البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ خمسة وعشرين ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب نفقة الإهمال، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات…. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 2004 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 111 لسنة 2004 م أمام ذات المحكمة التي قضت برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.2.1م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.7.4م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2005.7.12م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ 2005.7.7م، وبتاريخ 2005.8.6م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بما حاصله أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية باعتبارها حاضنة لولدها منه، وهو منه مخالفة للقانون، وخطأ في تطبيقه، إذ إنها لم تطلب ذلك، وإنما طلبت توفير سكن مناسب لها، أو بالبديل النقدي عوضاً عن السكن العينى، إذ إن البيت التي كانت تقيم فيه هو ملك الوالد الزوج، وقد قدم للمحكمة شهادة تفيد ذلك، وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن البيت الذي يصلح للحضانة هو البيت الذي يوفره أو يملكه والد المحضونين..

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر قانوناً أن للمطلقة الحاضنة الحق في السكن في بيت الزوجية ما دام حقها في الحضانة قائماً، إلا أن بيت الزوجية الذي يقصده المشرع في المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 ميلادية هو البيت المملوك أصلاً لوالد المحضونين، أما إذا كان البيت غير مملوك له ولم يقبل مالكه بإقامة الحاضنة والمحضونين فيه أو لم يكن لوالد المحضونين بيتا أصلاً أو كان المنزل غير صالح للسكن، فإن والد المحضونين ملزم بتوفير السكن المناسب لحاجتها بما يتفق وقدرته المالية ذلك أن حق السكن وباعتباره جزءاً من النفقة المقررة للمحضونين على والدهم إنما يتعلق بذمته ما دام موجبه قائماً، ولا يتعلق بعقار معين يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه.

لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت دفع الطاعن بأن المنزل ملك لوالده وفقاً للشهادة العقارية، وأن المطعون ضدها لم تطلبه، وإنما طلبت مسكناً مناسباً أو البديل النقدي، ورد على ذلك بأن البيت الذي تم فيه الدخول هو بيت الزوجية، وهو المناسب لها، وأن الأصل في المطلقة الحاضنة أن يكون مسكنها بمن تحضن من أولادها من مطلقها هو بيت الزوجية، ولا يصار إلى غيره إلا استثناء، كما إذا كان مملوكاً لغير والد المحضونين، ولم يقبل سكنى الحاضنة، ولم يثبت للمحكمة اعتراض مالك المسكن على ذلك، ولم يوفر ولي المحضون بديلاً، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه لا يصلح أساساً لقضائه، ذلك أن بيت الزوجية الذي يحكم به للمطلقة الحاضنة هو البيت المملوك أصلاً لوالد المحضونين على نحو ما تقدم إذ إنه يتعلق بذمته ما دام موجبه قائماً، ولا يتعلق بعقار بعينه يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه. وأما قول الحكم بأن والد المطلق لم يعترض، وأن المطلق لم يوفر السكن البديل فإن الأول لم يدخل الدعوى حتى يحتج عليه بعدم الاعتراض، وربما لا علم له بالموضوع، وقد يكون مطمئناً إلى أن المحكمة لا تقضي بذلك لأنه على غير ملك والد المحضونين، والمدعية كانت على علم بذلك، ولذلك لم تطلبه في صحيفة دعواها، أما الثاني فإن المحكمة لم تلزمه بذلك، وقد رفعت الدعوى لإلزامه بذلك أو بالبديل النقدي، كما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن والمطعون ضدها لم يقبلا الحكم به، ولذلك استأنفاه معاً مما يعني أنه ليس محلاً للمنازعة بخصوصيته، ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما رماه به الطاعن متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الجزئي بخصوص أحقية الطاعنة بالبقاء في بيت الزوجية، وبإحالة القضية إلى محكمة طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذا الشق، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.