أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 169/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    169
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    17 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 169/ 51ق

خلاصة المبدأ

سقوط الحكم بمضي المدة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 87/68 مدني كلي الزاوية ضد المطعون ضدهم وآخرين طالباً الحكم ببطلان عقد بيع قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الصادر من مورثه عام 1336 هـ وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، وجاء في شرح دعواه: إنه ينتفع بقطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وثيقة حبس صادرة من جده (…) على

أولاده الذكور دون الإناث سنة 1298 هـ. وأنه قد صدر حكم بصحة الوقف، إلا أن المدعى عليهم نازعوه بحجة أن مورثهم اشترى الأرض من مورثه بموجب عقد بيع مورخ 5 شوال سنة 1336 هـ. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

والمحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من الطاعن بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف بالمصاريف

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989.2.8 ولا يوجد ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2004.2.24 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودها الكفالة والوكالة وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2004.3.10 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2004.3.6. ولم يقدم الطاعن مذكرة شارحة، وقدم محامي المطعون ضدهما الأول والثالث بتاريخ 2004.3.25 مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهما وحافظة مستندات ذكرت محتوياتها علي غلافها.

وقد دفع محامي المطعون ضدهما، بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن دفعت فيها أصلياً بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة واحتياطياً عدم قبوله لعدم اختصـام جميع المحكوم لهم، وببطلان الطعن لبطلان إعلان المطعون ضده الثاني. وإذا ما رأت المحكمة قبول الطعن شكلاً، فترى النيابة نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.

الاسباب

حيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الطعن بمضي المادة فهو في محله. ذلك أن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 201 من قالون المرافعات، ويستمر الحق في الطعن في الحكم الذي لم يعلن قائما إلى أن يتقادم بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدوره، وذلك عملا بنص المادة 102 من القانون المذكور التي تقضي بأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1989.2.8، ولم يثبت إنه أعلن إعلانا صحيحاً ولم يتم التقرير بالطعن الماثل فيه إلا بتاريخ 2004.2.24، مما يعني أن مدة تزيد على خمس عشرة سنة قد انقضت بين تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ التقرير بالطعن بالنقض فيه، الأمر الذي يكون معه الحق في الطعن فيه قد سقط بمضي المدة ؛ وهو ما يوجب عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصاريف، ومصادرة الكفالة.