أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 45/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 45/ 53 ق

خلاصة المبدأ

1/ إذا صح الدفع بسبق الفصل وجب على المحكمة قبوله دون التعرض لموضوع الدعوى مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى 63 لسنة 2003ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، على الطاعن قائلة في بيانها – إنه في 1990.11.6 ف تزوجت بالمدعى عليه، وأقام معها ثلاثة أشهر، ثم نقلها إلى بيت والدتها وبقيت فيه حتى وضعت حملها بنتا تدعى (…) ولم يسأل عنها أو ينفق عليها، بل أنكر نسبها إليه علمه اليقيني أنه أبوها، إذ إنه قبل أن يعقد على المدعية، كان بينهما تلاق بصورة محسوسة، وأن الطفلة كانت ثمرة هذه اللقاءات، وقد أقر بها أمام نيابة جنزور، وأمام اللجنة الشعبية بمحلة الفالوجا، وصرح بأن المولودة هي ابنته من زوجته (…) ” المدعية ” وأنه بصدد تسجيلها بالسجل المدني وانتهت إلى طلب إثبات نسب الطفلة (…) له وإلحاقها به، فقضت المحكمة بعدم نسبة الابنة (…) إلى المدعى عليه (…) وإلحاقها بأمها (…)، وإلزام المدعى عليه بترجيع زوجته المدعية إلى بيت الزوجية الذي يقيم فيه للاستقرار فيه، وأن يحسن إليها ويعاملها بالمعروف، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت فيه أمام المحكمة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 47 ق، والتي قضت فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، فقامت المطعون ضدها بتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، ثم قامت المطعون ضدها برفع دعوى جديدة بذات الطلبات والخصوم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت لها بمطلوبها، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 2006/6/21 ف وأعلن في 2006/7/8 ف، وفى 2006/8/7 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وفي 2006/8/24ف أودع أصل ورقة الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وفي 2006/9/14 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند إنابتها وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بسبق الفصل في الموضوع إذ إن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 1991 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن بطلب إثبات نسب ابنتها (…) إلى الطاعن وإلحاقها به فقضت المحكمة بعدم قبولها وتأييد هذا الحكم استثنافيا، وتم الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة المطعون في حكمها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبعد تحريك الدعوى أمام المحكمة المحال إليها قضت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، وقد اتفقت الدعويان موضوعا وخصوما وسببا، وكان على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وإذ لم تفعل وفصلت فيها فإنها تكون قد خالفت القانون.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صح الدفع بسبق الفصل في الدعوى يتعين على المحكمة قبوله دون التعرض لموضوع الدعوى، فإن هي رفضته وفصلت فيها فإن حكمها يكون غير صحيح قانونا واجب الإلغاء، كما استقر على أن طريق الطعن للمحكوم عليه استئنافيا هو التظلم أمام المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض في الحكم، فلا يحق له أن يسلك طريقا آخر وأن يرفع دعوى جديدة أمام محكمة أول درجة وتكون دعواه الثانية غير مقبولة لما يترتب على ذلك من مخالفة للطريق الذي رسمه المشرع في هذا الشأن وتفاديا لتضارب الأحكام وتعددها في الواقعة الواحدة.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها ابتداء أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعن يطلب إثبات نسب ابنتها (..) له، فقضت المحكمة بعدم نسيبة الابنة (…) إلى المدعى عليه وإلحاقها بأمها ” المطعون ضدها ” وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، فطعنت المطعون ضدها في هذا الحكم أمام هذه المحكمة التي قضت فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض والإحالة، وبعد تحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة، قضت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبدلا من أن تطعن في هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا قامت برفع دعوى مبتدأة بذات الطلبات أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت فيها بطلباتها وقضت المحكمة المطعون في حكمها في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وردت على الدفع بسبق الفصل بأن الحكم النهائي لا يجوز قوة الشيء المقضي المحكوم فيه لأن القاعدة الشرعية أن النسب لا يعجز فيه ولمن يدعي النسب تجديد دعواه طالما أنه لم يصدر حكم قضائي ببنوة طالب النسب إلى شخص آخر، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في معرض رده على سبق الفصل لا يواجه هذا الدفع إذ أن محل تطبيق القاعدة المشار إليها إذا استنفذت طالبة إثبات النسب طرق الطعن العادية وغير العادية بعد رفض دعواها بنفي النسب و تحصلت على دليل جديد فإن الحكم السابق برفض دعوى النسب لا يحول بينها وبين إثبات دعواها بدليل آخر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون الذي رسم طريقا لتظلم من الحكم الاستئنافي وهو الطعن بالنقض بدل رفع دعوى جديدة، بما يتعين نقضه، ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الحكم صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون وعملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 208 لسنة 51 ق ” طرابلس ” بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها والزام المطعون ضدها المصاريف.