أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 22/ 54 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 22/ 54 ق

خلاصة المبدأ

  1. يعد الاستئناف مرفوعا بمجرد قيده بالجدول – أساس ذلك.
  2. لا يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 912 لسنة 2004م أمام محكمة باب بن عشير الجزئية مختصما المطعون ضدها قال شرحاً لها: إنه تزوج بالمطعون ضدها وقد وفي بما يحق لها عليه وهى لم تقابله إلا بما أدى إلى الإضرار به إذ أنها لم تطعه ولم تستقر في بيت الزوجية حيث تكرر خروجها منه بدون إذنه ثم تركته وبقيت لدى أهلها…. وانتهى إلى طلب الحكم بثبوت طلاقه لها وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة إنتهت فيها إلى طلب الحكم لها على الطاعن بحقها في حضانة ابنتها منه، وأن يوفر لها بيتا للحضانة، ويدفع لها مؤخر صداقها، وتعويضاً عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ونفقة المحضونة، ونفقة إهمال الطاعنة خلال المدة من 2003-7-1م إلى 14-9-2006م، والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية بثبوت الطلاق الذي أوقعه الطاعن على زوجته المطعون ضدها في 14-12 2004م وفى الدعوى المقابلة بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مؤخر صداقها المحدد في العقد بخمسين ليرة من الذهب، وخمسين ديناراً شهرياً بدل سكن ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين توفير مسكن للحضانة، وثلاثين دينارا شهريا نفقة للمحضونة وألف دينار تعويضاً عما لحق المطعون ضدها من ضرر جراء الطلاق وسبعمائة دينار نفقة إهمال… فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 لسنة 2005م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت فيه ببطلان صحيفة الاستئناف، ثم استأنفته المطعون ضدها باستئناف آخر تحت رقــم 2006/49م أمام ذات المحكمة التى قضت في موضوعه بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنّسبة لبدل السكن والقضاء بحق المطعون ضدها في البقاء ببيت الزوجية لتحضن فيه ابنتها من الطاعن، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2-1-2007م وأعلن في 2-12-2 2007م، وقرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا في 14-3-2007م مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من حكم محكمة أول درجة، وبتاريخ 29-3-2007م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى 20-3-2007م وبتاريخ 3-4-2007م أودع حافظة مستندات، وبتاريخ 23-4-2007م أو دعت محامية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مع سند وكالتها ضمن حافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحدّدة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

  1. إنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً في حين أنه مرفوع بعد الميعاد إذ أن الحكم المستأنف قد أعلن للطاعن بتاريخ 4-12-2005م مع صحيفةالاستئناف رقم 171 لسنة 2005م الذي قضى ببطلانها لخلوها من بيان منطوق الحكم المستأنف، وأن الاستئناف محل الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن في 16-4-2006م.
  2. إنه قضى للمطعون ضدها بوصفها حاضنة لابنتها من الطاعن بالبقاء في بيت الزوجيّة رغم أنه مملوك لشقيقتي الطاعن وفقا للمستندات التي قدمها لمحكمة أول درجة. ولكل ذلك فإن الحكم المطعون فيه معيب بما يوجب نقضه.

وحيث إن السبب الأول في غير محله / ذلك أن المادة 196 من قانون الإجراءات الشرعية تنص على أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً، ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده في الجدول العمومى للاستئنافات، وتنص المادة 194 من ذات القانون على أن تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.

ومؤدى ذلك أن الطعن بالاستئناف يرفع بقيده في الجدول العمومي للاستئنافات خلال الميعاد المحدد وليس بإعلانه، وكانت صحيفة الاستئناف المودعة من الطاعن والمعلنة إليه في 16-4-2006م قد خلت من بيان تاريخ قيدها في الجدول العمومي للاستئنافات…. فإن الطعن في سببه الأول جاء مرسلاً مجرداً من الدليل مما يتعين الالتفات عنه.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فهو مردود / ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن بالنقض يعد تعييبا على الحكم المطعون فيه، وأنه لا يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح على محكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها.

لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه، ومن قبلها مدونات حكم محكمة أول درجة، وسائر أوراق الطعن لم يرد بأي منها ما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم ملکیته بیت الزوجية وبأنه قد تنازل عن نصيبه فيه لشقيقتيه، وكانت المستندات التي أودعها الطاعن ملف الطعن لا تحمل تأشيرة الموظف المختص بمحكمة الموضوع بما يفيد أنها كانت معروضة عليها فإنه من ثم لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعى ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون تما يكون معه الطعن برمته على غير أساس متعين الرّفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.