طعن مدني رقم 374/ 52ق
طعن مدني رقم 374/ 52ق
خلاصة المبدأ
إعلان الشخص الاعتباري الخاص لا ينتج أثره إلا إذا سلم للممثل القانوني، أو من يفوضه، أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 762 لسنة 2004 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصما الطاعن بصفته قال شرحا لها: إنه ورد مواداً للمدعى عليه بناء على أوامر التكليف الصادرة منه والتي بلغت قيمتها ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف دينار وخمسمائة درهم سدد منها مبلغا وقدره مائتان وأربعون ألف دينار وامتنع عن سداد باقي المبلغ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار وخمسمائة درهم باقي مستحقاته مع إلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي ومائتي ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي وأن يدفع له 5% عن تأخير سداد المبلغ، والمحكمة بجلسة 2004.10.14 م قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار وخمسمائة درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بسقوط الحق في الطعن.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2005.4.4م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2005.4.28م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2005.5.7 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2005.5.1 م وبتاريخ 2005.5.30م أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برقضه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم انتهى إلى سقوط الحق في رفع الطعن بالاستئناف تأسيسا على أن إعلان الحكم المستأنف تم بتاريخ 2004.12.18 بينما تم استئناف الحكم بتاريخ 2005.3.3 م بما يكون معه الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالفا بذلك المادة 14 من قانون المرافعات التي توجب إعلان أوراق المحضرين للشخص الاعتباري إلى النائب عنه قانونا أو لمن يفوضه بذلك وكان إعلان الحكم المستأنف قد تم لموظف بقسم المحفوظات ولا يوجد ما يفيد أنه مفوض بإستلام الأوراق القضائية من الطاعن بصفته ولم يثبت المحضر في ورقة الإعلان أن مستلمه مفوض بذلك فإن الإعلان يكون باطلا.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنه 1989 م أنه يتعين على القائم بالإعلان أن يسلم الورقة المراد إعلانها إلى الشخص الاعتباري الخاص للنائب عنه قانونا، فإن لم يجده فلا يصح تسليمها لغيره ما لم يكن مفوضا في استلام الأوراق القضائية وأن يثبت كل ذلك في محضر الإعلان.
لما كان ذلك وكان الثابت في ورقة إعلان الحكم المستأنف أن المحضر انتقل إلى حيث إقامة المطلوب إعلانه وسلم صورة من الحكم إلى أحد موظفي قسم المحفوظات دون أن يثبت في محضر الإعلان أنه مفوض في استلام الأوراق القضائية فإن الإعلان يكون باطلا ولا تنفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحاله القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.