أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 320/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 320
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 320/ 51ق

خلاصة المبدأ

تقادم سنوي وفقا للمادة 365 من القانون المدني، لزوم حلف المدين اليمين، تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 99/1275 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على المطعون ضده قائلا فيها: إنه تعاقد مع المذكور على تصنيع أبواب ونوافذ، وقد نفذ الطاعن التزامه، وسدد المطعون ضده جزءا من المبلغ، ولم يسدد الباقي وقدره ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ديناراً، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسة آلاف دينار عن التأخير في السداد والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لانقضاء الحق في رفعها بالتقادم وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.2.11 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 2004.4.27 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات وأودع بتاريخ 2004.5.4 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب. ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على المادة 365 من القانون المدني دون توجيه اليمين إلى المدين بأنه أدى الدين وهو ما يعيبه ويوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 365 من القانون المدني تشترط للحكم بالتقادم السنوي ان يحلف المدين اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وهي يمين بوجهها القاضي من تلقاء نفسه. وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى بتقادم الدعوى بسنة طبقاً للنص المذكور دون أن توجه المحكمة مصدرته اليمين إلى المدين بأنه أدى الدين فعلاً فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة المناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.