طعن مدني رقم 361/ 45ق
طعن مدني رقم 361/ 45ق
خلاصة المبدأ
لا تختص المحكمة الجزئية بدعوى غلق الأبواب.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 195 لسنة 1996ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية على المطعون ضده قالوا شرحاً لها:- إنهم يملكون قطعة أرض بمحلة الساحل سوق الجمعة بطرابلس والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وأن المدعى عليه يجوز أرضاً بجوار أرضهم وفي المدة الأخيرة شرع في البناء وبفتح أبواب بنائه على أرضهم، مما سبب لهم أضراراً، علماً أنه كان بإمكانه فتح الأبواب في اتجاه آخر، وانتهوا إلى طلب:
أولاً:- ندب خبير ليقوم بالكشف على العقار وموقع البناء وما إذا حصل للمدعين ضرر وتحديده، وعما إذا كانت هناك جهة أخرى يفتح الأبواب نحوها.
ثانياً:- وقف المدعى عليه عن إتمام البناء. فقضت المحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره بوقف الأعمال الجديدة.
فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استثنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباعتباره معدوماً فيما يخص المستأنف عليها الخامسة وبرفض الدعوى فيما يخص بقية المستأنف عليهم.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.18ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.27ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.8.2 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.9.3ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا رفع إلى المحكمة الابتدائية استئناف في موضوع لا تختص نوعيا بنظره والقضاء فيه فنظرته مع ذلك وفصلت في موضوعه، فإنها تكون فصلت ضمناً باختصاصها بنظره، ويكون حكمها – في هذه الحالة – قابلاً للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 2/337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 ف، لأنه تضمن قضاء ضمنياً في مسألة تتعلق بالاختصاص.
لما كان ذلك، وكان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن المادة 43 من قانون المرافعات حددت الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي في حالات محددة بينتها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادرا في دعوى طلب غلق الأبواب.
وحيث إن المادة 49 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف تنص على أن (تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار).
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية ).
ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت أمام المحكمة الجزئية بطلب غلق أبواب بناء المدعى عليه، فإنها لا تكون مختصة نوعياً بنظرها، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 76 من قانون المرافعات ولو أغفل الخصوم أو نيابة النقض الدفع بعدم الاختصاص. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في موضوع الدعوى فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 64 لسنة 1997ف طرابلس الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة سوق الجمعة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.