أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 427/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 427
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 فبراير 2004

طعن مدني رقم 427/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تعويض عن إتلاف مركبة – شرطه.
  2. إدخال خصم جديد في الدعوى – حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 726 لسنة 1992 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضده الثاني طالباً ندب خبير فني المعاينة مركبته المتضررة وقيمة إصلاحها وحرمانه من الانتفاع بها، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه شكل حادث مرور معه مما أسفر عن أضرار مادية بسيارته، ثم أدخل المدعي كلاً من الشركة الطاعنة باعتبارها متبوعة للمدعى عليه والشركة المطعون ضدها الثالثة باعتبار أن السيارة مؤمنة لديها، وقضت المحكمة برفض إدخال شركة التأمين، وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ تسعة آلاف دينار، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفين بأن يدفعا للمستأنف عليه مبلغ 7292,500 ديناراً.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.25ف وتم إعلانه بتاريخ 1998.7.29ف وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.8.27ف مسددا الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.9.6ف أصل ورقة إعلان الطع ـن معلنة إلى المطعون ضدهم في 6,92,8/31-9 1998ف، وبتاريخ 1998.9.30 ف أودع محامي المطعون الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة

القانون من الوجهين الآتيين:-

  1.  إن الشركة الطاعنة دفعت بأن المضرور المطعون ضده الأول لم يخاصمها باعتبارها المتبوع، وأنه لا يجوز إدخالها خصماً في من جانب محدث الضرر التابع، وجاء رد الحكم على هذا الدفاع مخالفاً للقانون.
  2. إن الشركة الطاعنة دفعت بأن السيارة التي شكلت الحادث مع سيارة المطعون ضده الأول مؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة تأميناً شاملا يغطي المسؤولية المدنية عما تحدثه للغير من أضرار، وقدمت إلى المحكمة المطعون في حكمها ملحق وثيقة التأمين وكشفاً بأرقام السيارات المؤمنة ومن بينها السيارة التي تم الحادث بواسطتها، ولم يرد الحكم على هذا الدفع ولم يفحص هذا المستند.

وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل ألا تضم الخصومة في مختلف مراحلها إلا من كانوا خصوما فيها من أول الأمر على أساس أن الخصومة وقد نشأت بينهم من البداية ينبغي أن تبقى كذلك فلا يمتد أثرها إلى غيرهم ولا يفيد منها إلا هم، إلا أن المشرع رأى أنه يمكن للخصوم من اختصام الغير في الدعوى في حالتين حددتهما المادة 143 من قانون المرافعات، حيث نصت على أن « لكل من الخصوم أن يدخل الغير في الدعوى إذا رأى أن الدعوى مشتركة بينهما أو أنه ضامن فيها ».

ومن ذلك يبين أن المشرع أعطى الحق في إدخال خصم جديد في الدعوى للخصوم بشكل عام، بحيث يجوز أن يتم ذلك من طرف المدعي أو المدعى عليه على حد سواء، إلا أن المشرع لم يترك ذلك لمطلق إرادة الخصوم، وإنما حدد حالتين على سبيل الحصر يجوز فيهما إدخال من لم يكن خصما في الدعوى، أولاهما أن تكون الدعوى مشتركة بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله، أي أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الإدخال وبين الدعوى الأصلية، أما الحالة الثانية فهي أن يكون للمطلوب إدخاله صفة الضامن في الدعوى.

وعلى الرغم من أنه يكفي لصحة الإدخال توافر إحدى الحالتين المشار إليهما، فإنه يلاحظ في واقعة الحال توافر هما معاً، فالدعوى الموجهة أصلا للمدعي عليه هي دعوى مشتركة بينه وبين الجهة التي يتبعها، إذ إنها مسؤولة عن الضرر الذي أحدثه بالمدعي بالعمل غير المشروع المنسوب إليه طبقا لنص المادة 177 من القانون المدني، وتعتبر بالتالي ضامنة قانونا لتعويض المضرور عن ذلك الضرر، فضلا عن تحقق الارتباط بين موضوع الإدخال والدعوى الأصلية من خلال ما ادعاه طالب الإدخال وأثبته الحكم من أن العمل غير المشروع الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمدعي وقع من المدعي عليه في حال تأديته وظيفته لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فإن إدخالها في الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون سواء تم ذلك بناء على طلب المدعي أو المدعى عليه.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول إدخال الشركة الطاعنة في الدعوى، وقضى بإلزامها بالتعويض بالتضامن مع المدعي عليه الأصلي، فإنه لا يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن ما تدعيه الشركة الطاعنة في هذا الوجه من أن السيارة التي شكلت الحادث مؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة تأمينا شاملا يغطي المسؤولية المدنية عما تحدثه للغير من أضرار لا يجد له صدى في أوراق الطعن، إذ أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض إدخال شركة التأمين في الدعوى على سند من القول إن وثيقة التأمين، وإن كانت سارية المفعول وقت الحادث إلا أنها تغطي الأضرار البدنية التي تصيب الأشخاص، ولا شأن لها بالأضرار اللاحقة بالمركبات وما يترتب عليها من إتلاقات، ومن ثم فإن شركة التأمين غير مسؤولة عن التعويضات اللاحقة بالمركبات دون الأشخاص.

ولما كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ضمن مستندات طعنها وثيقة التأمين الأصلية المتعلقة بالسيارة التي شكلت الحادث، واكتفت بإبداع ملحق تلك الوثيقة الذي ينص على سريانها لمدة سنة إضافية، بالإضافة إلى طلب تأمين المجموعة سيارات مملوكة للشركة، وكان لا يبين من هذين المستندين ما يثبت ادعاء الشركة بأن التأمين كان شاملا يغطي

المسؤولية المدنية عما تحدثه تلك السيارات للغير من أضرار، ولا ما ينفي ما أثبته الحكم من أن وثيقة التأمين لا تغطي إلا الأضرار البدنية التي تصبب الأشخاص، فإن نعي الجهة الطاعنة في هذا الوجه يكون مجرد قول مرسل، بما يتعين معه الالتفات عنه، الأمر الذي يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.