أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 347/45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 347
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 فبراير 2004

طعن مدني رقم 347/45 ق

العنوان

  1. إيراد الحكم لعبارات توهم بالتناقض لا تبطله ما دامت لا تؤثر في نتيجته.
  2. القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لسبب لا يتعلق بصحيفة الدعوى تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها .
  3. لمحكمة الموضوع استظهار عناصر الحيازة والحكم على مقتضاها.
  4. الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 1000 لسنة 1995 ف أمام محكمة بنغازي الجزئية اختصما فيها المطعون ضدهم وقالا بياناً لها إنهما يجوزان أرضاً زراعية بمنطقة المقرون حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وقد تعرض لهما المطعون ضدهم في حيازتهما مستغلين البئر الموجودة بالأرض وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزامهم بعدم التعرض لهم في حيازتهم للأرض والمحكمة انتدبت خبيراً هندسياً لمعاينة الأرض وبيان الحائز لهما ونوع التعرض وتاريخه ولما لم يوال الطاعنان دعواهما ولم يدفعا المبلغ المقدر لأتعاب الخبرة فقد قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم الجدية . استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بهيئة استثنافية ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى .

” وهذا هو الحكم المطعون فيه . 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.19 ف وأعلن إلى الطاعنين في 1998.6.22 ف وبتاريخ 1998.7.21ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه . ثم أودع بتاريخ 1998.7.27 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في 1998.7.25ف وإلى باقي المطعون ضدهم بذات التاريخ بتسليمه إلى النيابة العامة وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم دفع فيها بعدم جواز الطعن.

 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم – من عدم جواز الطعن لأن الحكم صادر عن محكمة استئنافية في استئناف حكم صادر عن محكمة جزئية في غير الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن بالنقض – غير سديد ذلك المادة 337 من قانون المرافعات عدلت بموجب أحكام القانون رقم 18 لسنة 1989ف بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية بحيث أضحى نصها كالتالي ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادر من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم للأسباب المذكورة في المادة السابقة …..

وكانت المادة 336 تتضمن جواز الطعن بالنقض إذا وقع بطلان في الحكم أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم من ثم فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهم من عدم جواز الطعن لا سند له من القانون يتعين الالتفات عنه .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً . وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق

القانون وتفسيره من الوجوه التالية:-

  1. تناقض أسباب الحكم المطعون فيه في صفحته السادسة وما جاء في الصفحة الأخيرة حيث أورد قوله أن الأرض موضوع النزاع هي جزء من أرض بحوزة العائلات الثلاثة وأن باقي تلك الأرض ليست محل نزاع بينهم وأن الأرض المتنازع عليها تمثل امتداد حيازة كل طرف من الأرض غير المتنازع عليها .

وتقول في موضع آخر أن ادعاء المستأنفين بحيازة الأرض موضوع النزاع لا يقوم على أساس من الواقع والقانون وان هناك منازعة بينهم وبين المستأنف عليهم كان قائماً قبل سنة 1983ف .

  1.  إن الحيازة القانونية الصحيحة التي يحميها القانون متوافرة في حيازة الطاعنين من خلال تقرير الخبير ومن خلال شهادة الشهود. 
  2. أسس الحكم المطعون في قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس تقرير الخبير المساحي التكميلي وعلى أساس المخالصة التي تمت بين الطرفين وهو قضاء غير صائب لتضارب تقرير الخبير المساحي التكميلي كما أن المخالصة ليست سوى مقترح رفض في حينه فضلا عن أنه مستند مزور كما أنها كانت محلاً لدعوى تزوير لم يفصل فيها بحكم نهائي بعد.
  3.  كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إذ قضت ببطلان الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها تمكيناً للخصوم من طرح نزاعهم على درجتين من درجات التقاضي.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد .

ذلك أن تناقض الأسباب الذي يعيب الحكم ويبطله هو التناقض الذي من شأنه أن يجعل الأسباب متهادمة متساقطة لا شيء فيها باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لمنطوق الحكم، ولا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع بعض ما دامت هذه العبارة لم يكن لها أثر في نتيجة الحكم .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن جزءاً من الأرض في حيازة العائلات الثلاثة أطراف النزاع وهي ليست محل نزاع بينهن وفق ما استبان له من الأوراق، في حين أن الأرض المتنازع عليها تمثل امتداد حيازة كل طرف في الأرض غير المتنازع عليها . وقول الحكم أن ادعاء المستأنفين بحيازة الأرض موضوع النزاع لا يقوم على أساس من الواقع والقانون وأن هناك منازعة بينهم وبين المستأنف عليهم وأنه كان قائما قبل سنة 1983ف إنما ينصرف إلى الجزء المتنازع عليه من الأرض فقط ولا يشمل الجزء الذي يقع تحت حيازة العائلات الثلاث والذي لم يكن محل نزاع بينهن، مما ينفي عن الحكم أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه.

وحيث إن النعي في الوجهين الثاني والثالث مردود . ذلك أن المحكمة الموضوع ان تستظهر عناصر الحيازة وتحكم على مقتضاها فإن بان لها أن الحيازة بشروطها القانونية متوافرة كان عليها أن تقضي بذلك وأن تبين لها ان الحيازة غير متوافرة رفضت الدعوى وهي بذلك تمارس وظيفتها بما لها من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الحيازة من خلال سماع أقوال الشهود وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح أي منها على الآخر ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت ما انتهت إليه على ما يكفي لحمله قانوناً ومنطقاً.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقتصر في نفي توافر الحيازة المادية للأرض محل النزاع لدى الطاعنين على تقرير الخبير المساحي أو المخالصة وحدهما وإنما أقام قضاءه بعدم ثبوت السيطرة المادية لأي من طرفي النزاع على الأرض محل الدعوى على أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المطعون في حكمها وأوردت في هذا الشأن القول: ( إن الأرض موضوع النزاع هي جزء من أرض بحوزة العائلات الثلاثة أطراف النزاع وأن باقي تلك …. ليست محل نزاع بينهم وفق الظاهر من الأوراق في حين أن الأرض المتنازع عليها تمثل امتداد الحيازة كل طرف من الأرض الغير المتنازع عليها، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مستندات وما أورده الخبير في تقريره وشهادة الشهود أمام هذه المحكمة أن ادعاء المستأنفين بحيازة الأرض موضوع النزاع لا يقوم على أساس من الواقع والقانون وأن هناك منازعة بينهم وبين المستأنف عليهم وأن هذا النزاع كان قائماً قبل سنة 1983ف وقد تم الاتفاق بين الخصوم على أن تحلف عائلة المستأنف ضدهم يميناً عند ضريح (( وأن المستأنفين تنازلوا عن هذا اليمين وفق الشهادات الكتابية المرفقة، وهذا يدل على ان الحيازة لم تكن خالصة أو ظاهرة أو مستقرة للمستأنفين الأمر الذي يفقدها العنصر المادي ولذلك فالمحكمة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى” من ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استخلص من خلال شهادة الشهود والقرائن المستمدة من أوراق الدعوى عدم ثبوت السيطرة المادية على الأرض موضوع النزاع لأي من طرفي الخصومة وبنت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها مما يضحي معه نعي الطاعنين في هذا الشأن جدلاً موضوعيا لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن النعي في وجهه الرابع غير صائب ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن قضاء محكمة ثاني درجة ببطلان الحكم المستألف متى كان لسبب لا يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ويتوجب على محكمة ثاني درجة الاستمرار في نظرها موضوعا ويمتنع عليها إعادتها إلى محكمة أول درجة.

 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بعد أن قضى ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من الأسباب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما تكون معه المناعي برمتها على غير أساس يتعين رفضها بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.