Skip to main content

طعن مدني رقم 348/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 348
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

طعن مدني رقم 348/ 45ق

خلاصة المبدأ

إذا كان موطن المطلوب إعلانه غير معلوم، جاز إعلانه للنيابة العامة – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الورثة الدعوى رقم 94/1602 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضده وآخر. قالت بيانا لها: إن مورثهم قام باستئجار محلات من الهيئة العامة للأوقاف بموجب عقود إيجار لمدة سنة تجدد تلقائيا ودفع مبلغ أربعة آلاف دينار مقابل الإيجار، وأقر المطعون ضده بتنازله عن المحلات المذكورة رغم إنذاره بإخلائها وتسليمها للمستأجر الجديد إلا أنه لم يفعل، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتنفيذ عقدي الإيجار وإخلاء المحلات، وبتاريخ 1997.2.1 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتسليم المحلات رقم 3، 4 الملاصقة لمسجد بلال بن رباح بالطريق الدائري الثاني، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 97/539 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الثاني، وبقبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الأول شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.6.4، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.8.5 قرر محامي الطاعنة عن نفسها وبصفتها الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند وكالته، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.8.11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لدى النيابة العامة وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت إلى الرأي ببطلان الطعن لبطلان الإعلان، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته طريق استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه ولا يكفي أن ترد الورقة دون إعلان تبريراً لسلوك طريق الإعلان إلى النيابة.

لما كان ذلك، وكان ببين من ورقة إعلان الطعن أن القائم به أثبت أنه انتقل إلى مكتب أحد المحامين لإعلانه باعتباره الموطن المختار للمطعون ضده الذي حدده الطاعن في التقرير بالطعن، ورفض المحامي تسلم ورقة الإعلان بحجة أنه غير مقبول للترافع أمام المحكمة العليا فقام بتسليم ورقة الإعلان للنيابة العامة.

وكانت هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قد أرست مبدأ مفاده أنه في حالة الإعلان للنيابة العامة يجب على القائم بالإعلان التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانه إذا كان غير معلوم – وكان الطاعن اقتصر في تحديد موطن المطعون ضده على أنه (( الممثل القانوني لجمعية البركة التعاونية المقيم ببنغازي )) وهو عنوان غير محدد تحديداً كافياً نافياً للجهالة لاتساع المنطقة وعدم تحديد المحلة التي يقيم بها المطعون ضده – فإنه كان على القائم بالإعلان أن يقوم بالتحريات اللازمة عن موطن المراد إعلانه، وإثبات ذلك بمحضره قبل إعلان النيابة العامة وإذ لم يفعل ولجأ إلى إعلان النيابة بمجرد أن رفض مكتب المحامي تسلم ورقة الإعلان إجراءاته تكون موصومة بقصور يؤدي إلى بطلانها بما يتعين معه الحكم ببطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.