أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 287/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 287
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

طعن مدني رقم 287/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تسليم الأوراق القضائية الموظف بإدارة القضايا، صحيح قانونا – أساس ذلك.
  2. لا يشترط أن تكون صورة الحكم المعلنة رسمية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 94/14 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهم بصفاتهم، قال شرحا لها: إنه بتاريخ 1977.10.26 اتفق مع بلدية بنغازي بموجب عقد بيع مبدئي على بيع قطع أراضي وفقا للحدود والمعالم الموضحة في صحيفة الدعوى، وتم الاتفاق مع المدعى عليهم بأن يدفعوا له ثمن الأراضي قبل نهاية سنة 1978، وتم نقل ملكيتها لبلدية بنغازي بموجب عقود أبرمت بتاريخ 1978.3.1ف، وخلص إلى طلب الحكم بالآتي:

أولا: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغاً وقدره 579.240.436 خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وأربعون دينارا وأربعمائة وستة وثلاثون درهما

ثانيا: إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً تكميلياً يمثل

الفرق بين قيمة الأرض حسب عقود الشراء وأسعار الأرض حسب سعر السوق الحالي. والمحكمة قضت بإلزام المدعي عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغاً وقدره خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وأربعون ديناراً و436 درهماً، ثمناً للأرض مع إلزامهم بدفع تعويض قدره عشرون ألف دينارعن التأخير في الوفاء بالإلزام.

استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 96/458 التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.5.1، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.6.15 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 1998.7.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم بتاريخ في نفس اليوم،، وأخرى وبتاريخ 1998.7.5 أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.25 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها: أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: أصليا نقض الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الاستئناف رقم 96/458 بنغازي شكلاً، واحتياطياً: بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، من وجهين:-

الأول: قضت المحكمة ببطلان إعلان الحكم الابتدائي لأنه تم بصورة ضوئية من الحكم لم يتم الإشهاد عليها من الموظف المختص بأنها صورة طبق الأصل، وذلك مخالف لما هو ثابت من الأوراق حيث إن صورة الحكم المعلنة ختمت بخاتم المحكمة وعليها توقيع كاتب المحكمة المختص، وقد جرى الفقه على اعتبارها كافية في الإعلان.

ثانياً: أخطأت المحكمة عندما قررت بطلان الإعلان لمخالفته نص المادة 10 من قانون المرافعات لأن المحضر خاطب شخصاً معيناً من إدارة القضايا في حين أن متسلم الإعلان شخص آخر، لكن الإعلان سلم بطريقة صحيحة إذ أن الأخت (…) التي تخاطب معها المحضر لم توقع على أصل الإعلان وتم التوقيع من موظف بالإدارة واسمه (…) وقد ظهر توقيعه مسبوقا بعبارة (عنها ) ويكون الإعلان صحيحا وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء.

وحيث إن النعي في وجهيه سديد، ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن إعلان الحكم الابتدائي تم بتاريخ 1996.8.18ف، وأن إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده ( الطاعن ) تم بتاريخ 1996.9.29ف، بما يكون معه الاستئناف قد تم التقرير به بعد الميعاد المحدد بالمادة 311 من قانون المرافعات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على بطلان إعلان الحكم المستأنف بدعوى أن صورة الحكم الابتدائي المعلنة غير مشهود عليها من الموظف المختص، وأن إعلان الحكم المذكور سلم لأحد موظفي إدارة القضايا غير الموظف الوارد اسمه بورقة الإعلان، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يشترط أن تكون صورة الحكم المعلنة رسمية باعتبار أن تسليم الصورة غير الرسمية يتحقق بها الغرض من الإعلان، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1971ف بشأن إدارة القضايا لا يوجب تسليم الأوراق المتعلقة بإجراءات التقاضي بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الإدارة إلى موظف معين بها طالما ثبت أنه من العاملين بها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون، عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات. وحيث إن الحكم المستأنف أعلن للمستأنف بتاريخ 1996.8.18ف، وأن صحيفة الاستئناف أعلنت للمستأنف ضده بتاريخ 1996.9.29 ف فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد مما يتعين عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 96/458 بنغازي بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبإلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومصروفات هذا الطعن.