Skip to main content

طعن إداري رقم 54/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2006

طعن إداري رقم 54/ 51ق

خلاصة المبدأ

تسليم الإعلان إلى النيابة العامة شرط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 33/56 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلزام جهة الإدارة بصرف منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة لابنتها (…) بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين قالت شرحا لها: إن ابنتها (…) مصابة بخزل رباعي وصرفت لها بطاقة الإعاقة رقم 3446 ولا تقيم في دار إيواء وغير قادرة على القيام بنفسها بضروراتها الشخصية وتستحق بالتالي صرف المنحة المذكورة إلا أن جهة الإدارة مانعت في ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بصرف الإعانة المنزلية المقررة قانونا اعتباراً من 2000/1/12 تاريخ حصولها على البطاقة واستمرارها باستمرار السبب مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372/2/24 و.ر (2004 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372/4/12 و.ر، قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقص بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372/4/17 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لدى نيابة شمال بنغازي الابتدائية بذات التاريخ.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً ببطلان الطعن واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 13742/19 و.ر( 2006 م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد ذلك أنه من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة طريق استثنائي أبيح للخصم الذي تعييه السبل ويقصر به البحث عن معرفة موطن المطلوب إعلانه مما يستوجب أن يثبت أن طالب الإعلان أو القائم به قد تحرى تحرياً كافياً عن خصمه مبيناً الإجراءات والخطوات التي اتخذها في سبيل الوصول إلى إعلان الطعن إلى من وجه إليه. وحيث إن الإعلان بالكيفية التي تم بها في الطعن الماثل لا يبين منه الخطوات التي اتخذها المحضر أو طالب الإعلان للاهتداء إلى موطن المطعون ضدها، ولا يكفي أن يثبت المحضر أنه انتقل إلى إدارة المحاماة الشعبية وأن هذه الإدارة رفضت استلام الإعلان لعدم وجود إنابة لها في هذا الشأن، لكي يقوم بإعلان المطعون ضدها إدارياً لدى نيابة شمال بنغازي الابتدائية دون بيان للتحريات التي قام بها مما يتبين منه أن إعلان الطعن بالكيفية التي تم بها يجعله باطلاً، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.